قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان رئيس الحكومة. 1312
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسم براشمي مدير ديوان رئيس الحكومة، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والقرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 مولود حمروش وزارة الشبيبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.