قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للفرق الوطنية. 1312
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل تنظيم المركز الوطني للفرق الوطنية، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للبرمجة والاستقبال والتنشيط المديرية الفرعية للادارة والوسائل
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للبرمجة.
والإستقبال والتنشيط على ما يأتي :
مصلحة للبرمجة مصلحة للايواء والاطعام مصلحة للتنشيط.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للادارة والوسائل على ما يأتي :
– مصلحة للموظفين والتكوين والخدمات الاجتماعية،
- مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة مصلحة الصيانة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 .
وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الامين العام عبد الحق رفيق برارحي مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.