قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي لمعهد تقنولوجية الرياضة بالجزائر العاصمة. 1315
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمعهد التقنولوجي للرياضة بالجزائر، تحت سلطة المدير، على ما يأتي : .: .
المديرية الفرعية للدراسات * المديرية الفرعية للادارة والمالية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للدراسات على ما يأتي : :
مصلحة للتعليم، مصلحة للتداريب والتكوين المستمر،
- مصلحة للتدريس والوسائل التقنية والتربوية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يأتي :
مصلحة للموظفين مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة للوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 عن وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الأمين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.