قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة ९ १ مدني سواحي " في تقصر اين. १९ 1314
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل تنظيم المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مدني سواحي " بتقصر اين تحت سلطة المدير على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للشؤون التربوية المديرية الفرعية للادارة والمالية.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على ما يأتي :
قسم التدريس والتداريب والتكوين المستمر، قسم تعليم الانشطة الفنية الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 قسم تعليم المواد النظرية قسم طرق تقنية التنظيم وتنشيط تسليات الشباب.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يأتي :
مصلحة للموظفين والخدمات الاجتماعية، مصلحة للميزانية والمحاسبة مصلحة للوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 عن وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الأمين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.