ج.ر عدد 88 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية 0,25 د.ج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج . تمس الصدد للسير السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - تمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات

- وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1392 الموافق 11 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 1420 وزارة الداخلية مرسوم رقم 72 221 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات 1421 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72 222 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية عنابة . 1423 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقساط الخاصة بحوادث العمل المترتبة على بعض أصناف من العمال . 1427

  • قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للاشغال

1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الاساسية والبناء بمخالفة استثنائية لتطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل بورشتها الخاصة في فندق الاوراسي 1427 وزارة المالية مرسوم رقم 72 225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين 1428 مرسوم رقم 72 . 226 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392

- الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1429 مرسوم رقم 72-227 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1431

  • مرسوم رقم 72 228 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية . 1432 مرسوم رقم 72 229 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1434 مرسوم رقم 72 230 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 | الموافق 18 أكتوبر سنة - 1972 يتضمن نقل اعتمادات في الميزانية الملحقة للرى .. 1435 | قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة عقار مبنى تابع | لاملاك الدولة بزناتة ضمن املاك الدولة الخاصة ومنحه لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية لولاية تلمسان ) لاستعماله مركزا للتكوين المهني لنسج الزرابي - 1436
  • قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1392 الموافق 28 ابريل سنة 1972 صادر عن والى وهران يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن التصريح بشغور املاك . 1436 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن أملاك الدولة الخاصة كائنة ببني سنوس مساحتها 83 آرا وتخصيصها لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مقاطعة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ( لبناء دار للغابة . 1436
  • قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن أملاك الدولة الخاصة مساحتها 1000 متر مربع كائنة بعين نكروف ( عين تالوت ) ومنحها لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة لولاية تلمسان ) . 1437
  • قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن ضم قطعة ارض الى أملاك الدولة مساحتها 600 متر مربع كائنة بعين تالوت ومنحها لوزارة الصحة العمومية ( مديرية الصحة لولاية تلمسان ) قصد بناء قاعة للعلاج . 1437 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 29 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى ومباح 1437 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية نهائيا حسب درجة الاستحقاق في مسابقة التعيين في وظيفة كتاب للشؤون الخارجية : قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1392 الموافق 11 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة التعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1392 الموافق 11 اكتوبر سنة 1972 يعتبر المترشحون الاتية اسماؤهم ناجحين السادة : على خميس رشيد قهار محمد اسماعيلي محمد تفالى عبد القادر بونجار حميد شبيرة محمد عشاش يحيى عزيزي . بوبكر الازعر

الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 وزارة الداخلية

- مرسوم رقم 72-221 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية،
  • و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجوز لمؤسسات ومصالح التعليم والتكوين الاستعانة بمعلمين بدوام جزئي عندما لا يتوفر لديها معلمون دائمون على الوجه الكافى او عندما تقتضى المادة الواجب تدريسها الاستعانة باحد الاختصاصيين. المادة 2 : يخضع التعيين فى هذا الشأن التأشيرة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، عندما يستدعى المعلمون لممارسة مهامهم في مؤسسة معدة للتحضير للوظائف العمومية ولا يكونون تابعين لسلك المعلمين . تمنح التأشيرة المذكورة لنفس السنة الدراسية وسنويا، وهي مخصصة لتأييد الارتباط بين المادة المدرسة وكفاءة التعليم . المادة 3 : ان التعليم المدرس تطبيقا لاحكام هذا المرسوم يترتب عليه تعويض يبلغ مقداره تبعا للتعليم النظري او التطبيقي المتمم :
  • اما على شكل درس او محاضرة او اشغال تطبيقية أو ملتقيات او تمارين منظمة أم لا في نطاق سنة دراسية،
  • واما على شكل تحضير لمختلف الامتحانات او المسابقات. المادة 4 : تصنف في ثلاث مجموعات ، مختلف أنواع التعليم والامتحانات أو المسابقات ، لاجل تخصيص التعويضات المنصوص عليها اعلاه، وذلك طبقا للمقاييس المحددة بعده : المجموعة المستويات المجموعة 1 - تعليم تحضيرى لمستوى من التكوين، يفوق البكالوريا، مسابقات او امتحانات الدخول لسلك مصنف في السلم 11 على الاقل او في مستوى معادل له.- المجموعة 2 تعليم تحضيرى لمستوى من التكوين يعادل المرحلة الثانية من التعليم الثانوى مسابقات او امتحانات الدخول لسلك- مصنف في السلمين 9 و 10 او في مستوى معادل لهما .

المجموعة 3 تعليم تحضيري لمستوى من التكوين يعادل مستوى المرحلة الأولى من التعليم الثانوى امتحانات او مسابقات الدخول لسلك مصنف في سلالم ادنى من السلم .. وتحدد كيفيات التصنيف في احدى المجموعات المذكورة اعلاه، عند الحاجة من قبل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية. المادة 5 : تحدد التعويضات المخصصة للمعلمين بدوام جزئي كما يلى : سعر الساعة بالدينار اصناف المعلمين - دروس اشغال ومحاضرات تطبيقية استاذ التعليم العالى 70 مستخدمون يشغلون وظيفة عليا 70 محاضر أو مماثل له 60

- محاضر مساعد أو مماثل له 55 36

-

  • استاذ مبرز في التعليم الثانوي أو مماثل له
  • موظف مصنف في السلم 14 أو 13 وصاحب وظيفة نوعية

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 سعر الساعة بالدينار اصناف المعلمين دروس اشغال ومحاضرات تطبيقية

  • أستاذ حائز على الليسانس 50 32
  • موظف تابع للسلم 13
  • استاذ التعليم المتوسط
  • محاضر اختصاصي استاذ تقنى للثانويات التقنية 28 35 28- او الفلاحية موظف مصنف في السلم 12- استاذ تقنى لتكميليات التعليم- التقني او الفلاحي 28 22 معلم موظف مصنف في السلم II.- تسرى المعدلات المحددة اعلاه على انواع التعليم المرتب في المجموعة ، ويخفض خمسها بالنسبة لانواع التعليم المرتب في المجموعة 2 وثلثها لانواع التعليم المرتب في المجموعة 3 ويحسب جزء المدة من التدريس الحاصل زيادة على ساعة واحدة، على اساس نصف الساعة . المادة 6 : ان المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن منحها لنفس الاستاذ، لا يتجاوز 120 قسمة مضروبة بالمبلغ الخاص بتعويضات الاساس المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه . ويمكن تعديل هذا الحد بموجب مقرر صادر عن مدير المؤسسة ومؤشر عليه من قبل سلطة الوصاية. ان المبلغ الاجمالي للتعويض الذي يجاوز الحد الاقصى المشار اليه اعلاه يخفض ربعه. المادة 7 : ان التعويضات المحددة في المادة 5 اعلاه، تشمل تصحيح الواجبات الدراسية اثناء السنة، ولا يؤدى عن هذا التصحيح اجر اضافي. اما الخدمات الخاصة بامتحانات التصنيف في نهاية الدروس او آخر السنة فيؤدى الاجر عنها على اساس التعويضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لا تدخل في حساب الحد الاقصى للاجور المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه. الادارات او المؤسسات او الهيئات العمومية، على اساس المعدلات المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه. واذا كان هذا التعليم متمما بالمراسلة، فيؤدى الاجر طبقا للجدول المذكور ادناه : تحرير مخطط المجموعة الخاصة تحرير درس عن دروس ومخططات بالامتحان او المسابقة كل صفحة مؤلفة او جدول شامل عن المحضرة من 600 كلمة كل صفحة مؤلفة من 600 كلمة مجموعة I 20 دج ج د ج مجموعة 2 16 دج 6 دج مجموعة 3 12 دج 5 دج ان مراجعة الدروس الكتابية المعدة للتحضيرات الخاصة بالمراسلة يترتب عليها منحة اجمالية تحسب تبعا للتعويض المخصص طبقا للجدول السابق، من اجل تحرير نص بنفس المدى المتعلق بالدرس المراجع، ومساوية لثلث هذا التعويض . المادة 9 : ان المستخدمين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لمختلف المسابقات او الامتحانات. وكذلك الدروس بالمراسلة، يستحقون التعويضات الموحدة والمحددة على الوجه التالي : التعويض عن كل نسخة المجموعة الخاصة بالامتحان او المسابقة من الاختبارات والاختبارات الاصلية الاخرى مجموعة I 4 دج 2,50 دج مجموعة 2 3 دج 1,80 دج . مجموعة 3 2 دج 1,20 دج ان ترتيب الاختبارات في احد الصنفين يتم بمقرر صادر عن رئيس المصلحة المعنية ، مع مراعاة نوع الاختبار ومعامله والوقت الضروري لتصحيحه . وان الاجر المخصص لمصححى الاختبارات الكتابية لذات الاختبار او الامتحان لا يمكن ان تقل عما ينتج من تصحيح 10 نسخ، حتى ولو كان عدد المترشحين اقل من هذا المقدار. المادة 10 : ان تصحيح المذكرات الخاصة بالتمرين والنتائج الختامية للملتقى تؤدى اجوره على اساس 1 من 20 من اسعار التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8 اعلاه. المادة 11 : ان التعويضات التي يمكن تخصيصها للمستخدمين المادة 8 : تحسب أجور الموظفين او غير الموظفين القائمين | الفاحصين بعنوان الاختبارات الشفهية لمختلف الامتحانات او تعليم تحضيري لمختلف المسابقات او الامتحانات التي تنظمها | المسابقات، تحدد على اساس المعدلات التالية :

الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 المجموعة الخاصة بالامتحان معدلات التعويض او المسابقة او الدروس عن كل وحدة عمل بالدينار المجموعة I 70 المجموعة 2 50 المجموعة 3 30 ان وحدة العمل تتكون على الاقل من 4 ساعات للامتحان الشفوى ( شرح سؤال ( مع الوقت اللازم لتحديد العلامات ومداولة لجنة الامتحان. ويمكن تجزئتها الى ارباع الوحدة اذا كانت الجلسة تستغرق ساعة او اقل. المادة 12 : تحدد تعويضات مستخدمي المراقبة ب 5 دج في الساعة . المادة 13 : ان المستخدمين من الموظفين او غير الموظفين الذين يكلفون بالانتقال للقيام بالمهام المشار اليها في المواد السابقة، يستفيدون من استرجاع نفقات تنقلهم . وبالنسبة للمستخدمين الموظفين، يراعى وضعهم في إطار التنظيم الجارى به العمل للمجموعة المصنفين عادة بها بعنوان اسلاكهم الاصلية ووظائفهم . وبالنسبة للمستخدمين من غير الموظفين، فانهم يعاملون على وجه المقارنة، وفقا للقاعدة التالية : ان المستخدمين الذين يقومون باحدى المهام المصنفة في المجموعة 1 المنصوص عليها في هذا المرسوم يماثلون الموظفين التابعين للمجموعة الاعلى المنصوص عليها فيه بالنسبة لاسترجاع نفقات التنقل بيد ان المستخدمين المصنفين في المجموعتين 2 و 3 ، يستفيدون من استرجاع نفقات التنقل محسوبة وفقا للمعدل المتعلق بالمجموعة المصنفة مباشرة تلو المجموعة المشار اليها. المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-222 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية عنابة

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتان 110 و 187 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تكون ولاية عنابة موضوعا لتقسيم جغرافي الى سبع مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح قطع الارض برسم الثورة الزراعية كما هو مبين في الملحق رسم I المرفق بهذا المرسوم . المادة 2 : تبقى مساحات قطع الارض في كل من المناطق المشار اليها في المادة الأولى متراوحة بين حد أدنى وحد أقصى كما هو محدد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر 1972 هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة الأولى : دائرة عنابة : I - بلدية عنابة : بكاملها . 2 - بلدية الحجار : بكاملها . 3 - بلدية بسباس : بكاملها .

1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 -4 بلدية ذريعان : الجزء المحدد : من الشمال الغربي بوادى خديجة الى ملتقى طريق النفع المشترك رقم 127 طريق النفع المشترك رقم 127) . من الشمال بالطريق الوطني رقم 16 الى قرية شيحاني الممتدة من الغرب بالطريق المؤدي الى المزرعة المسيرة ذاتيا وادي قريج (ضيعة (30) على الخريطة بمقياس 1/500000. من الغرب بالطريق البلدي رقم 138 الى ضيعة قرعة. من الجنوب بطريق الاستغلال المؤدي الى ضيعة قرعة |

  • والمار بمشتة درواية قاطعا وادى قرادم والمنتهي عند بوكاموزة ثم مشتة القديس يوسف (جوزيف) الى دار حارس الطريق من الشرق بوادي سيبوز الى ملتقاه مع وادي طرايلي. ثم بخط القمم الى وادى العجول واخيرا بطريق النفع المشترك رقم 127 المؤدى الى شيحاني. 5 بلدية بوكاموزة :- الجزء من السدية المكون من سهل وادي سيبوز المحدد : من الشمال بدار حراسة الطريق . من الجنوب بقنطرة بوشقوف من الغرب بالطريق الوطني رقم 16.- من الشرق بوادي سيبوز. 6 - بلدية عصفور : الجزء المقابل لسهل الشافية والمحدد بصفة دائرية- لخط الشفق دائر الاراضى المسقية المحددة : من الشمال بدار حراسة الطريق . من الجنوب بقنطرة بوشقوف • 7 - بلدية ابن مهيدي : الجزء المحدد : من الشمال والغرب والجنوب بالحدود الادارية للبلدية.-
  • من الشرق بوادي المفرق. المنطقة الثانية دائرة عنابة : I بلدية ذريعان : الجزء المحدد : من الشمال والشرق والجنوب بالحدود الادارية للبلدية.- من الغرب بوادي سيبوز الى ملتقاه بوادي طرايلي ثم- بحط القمم الى غرب ام العجول واخيرا بطريق النفع المشترك رقم 127 الذي يمتد الى بارال . 2 بلدية بوكاموزة : الجزء الواقع بوادي سيبوز والمحدد من الشمال والغرب والجنوب بالحدود الادارية للبلدية. 3 - بلدية بوشقوف : بكاملها 4 بلدية العين الباردة : بكاملها 5 - بلدية نشماية : بكاملها 6 - بلدية عصفور : الجزء الخارج عن الدائرة المسقية والمحدد بخط القمم في الداخل وبالحدود الادارية للبلدية من الخارج.
  • بلدية ابن مهيدي : الجزء المحدد :
  • 8 من الشرق والجنوب بالحدود الادارية البلدية. من الغرب بوادي المفرق. ماعدا البحيرة ودائرتها 8 بلدية ابن رحال : الجزء المحدد : من الجنوب بالطريق الوطني 24 عنابة - قسنطينة . من الشرق والغرب والشمال بالحدود الادارية البلدية. 9 بلدية عزوز : بكاملها IQ - بلدية سرايدي : بكاملها II - II بلدية شطايبي : بكاملها . دائرة القالة : كامل البلديات الست باستثناء محيطات ثلاث بحيرات : المالح
  • عبيرة
  • طونقة المنطقة الثالثة دائرة قالمة : I بلدية خزارات : بكاملها 2 - بلدية قالمة : بكاملها 3 بلدية هليوبوليس : بكاملها 4 بلدية الفجوج : يگامانها .

الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 5 - بلدية بومهرة احمد : الجزء المقابل لسهل وادى سيبوز المحدد : من الشمال بطريق النفع المشترك المؤدى الى كاف رناجي

- والمتصل من الغرب بالطريق المؤدى من بوتي الى هيليوبوليس . من الشرق والجنوب الغربي بالحدود الادارية للبلدية 6 بلدية بلخير : بكاملها . 7 بلدية عين الحساينية : الجزء الجنوبي من البلدية المحدد بالحدود الادارية للبلدية ومن الغرب والجنوب والشرق والشمال بطريق رأس العقبة - قالمة . دائرة سوق أهراس : I - بلدية تاورة : الجزء المحدد : من الشمال الغربي والغرب بالحدود الادارية للبلدية

- من الجنوب الشرقي بخط قمم جبال بوسو وبابا مبارك

- وبوسطارين . 2 بلدية المراهنة : الجزء المحدد : من الشمال والشرق بالحدود الادارية للبلدية من الجنوب بخط قمم جبال رملة بوعكوز واعلاهم و قرقاطة وشوشة الى برج سي يوسف . 3-3 بلدية زعرورية : الجزء الجنوبي من البلدية المحدد : من الشمال بخط قمم جبال بورحمونة والرقوبة والرقوبات السوداء . من الشمال الشرقى والجنوب بالحدود الادارية للبلدية. 4 - بلدية الحنانشة : الجزء الجنوبي المحدد : من الشمال بالطريق المؤدى من سدراتة الى سوق أهراس

- من الشرق والجنوب والغرب بالحدود الادارية للبلدية. المنطقة الرابعة دائرة قالمة : I بلدية بوحمدان : بكاملها 2 - بلدية قلعة بوسبع : بكاملها 3 - بلدية عين العربي : بكاملها 4 بلدية بوعاطي محمود : بكاملها 5 بلدية سلاوة عنونة : بكاملها 6 - بلدية عين الحساينية : الجزء الشمالي المحدد : من الجنوب بالطريق المؤدى من رأس العقبة الى قرية عين عمارة الى الحدود الشرقية للبلدية للاتصال بعالمه . 7 بلدية بومهرة : الجزء الشمالي المحدد : من الجنوب بطريق النفع المشترك المنطلق من كاف رناجى ويتصل من الغرب بالطريق المؤدى من بوتي الى هيليوبوليس من الغرب والشمال والشرق بالحدود الادارية للبلدية. دائرة سوق أهراس : I بلدية الخضارة : بكاملها 2 - بلدية وادى الشحم :

- بكاملها 3-3 بلدية حمام مبايل : بكاملها 4 بلدية مشروحة : بكاملها 5 بلدية سوق اهراس :

- بكاملها 6 - بلدية اولاد ادريس : بكاملها 7 - بلدية الحنانشة : الجزء الشمالي المحدد : من الجنوب بالطريق الوطني رقم 20 المؤدى من سدراتة الى سوق أهراس

  • من الشرق والشمال والغرب بالحدود الادارية للبلدية . 8 - بلدية زعرورية : الجزء الشمالي المحدد : من الجنوب بخط قمم جبال بورحمونة والرقوبة والرقوبات السوداء من الجنوب الغربي بالطريق المؤدى من جحيفة الى- مداوروش من الشرق والغرب والشمال بالحدود الادارية للبلدية ..

1426 الجريدة الرسمية المنطقة الخامسة دائرة العوينات : I - بلدية بئر بوحوش :

- بكاملها 2 - بلدية سدراتة :

- بكاملها 3 - بلدية أم العظائم :

- بكاملهما 4 بلدية مداوروش :

- بكاملها : دائرة سوق أهراس : I بلدية تاورة : الجزء الجنوبي المحدد بخط قمم الجنوب الغربى والشمال الشرقي : عين الحجر المرور على الاطلال الرومانية لمادور جبل بوساسو جبل بوسطارين

  • - جبل مهرس جبل غار التربة- جبل بابا مبارك جبل رملي- من الغرب والجنوب والشرق بالحدود الادارية للبلدية 2 بلدية المراهنة :- الجزء الجنوبي المحدد بخط قمم الجبال المار ب :
  • جبل رملي - جبل الاعلاهم
  • جبل بوعكوز - جبل قنقاطة للجمهورية الجزائرية - الجمعة 26 رمضان عام 1392 جبل شوشة والواصل الى جبل سي يوسف.- المنطقة السادسة دائرة العوينات : I بلدية العوينات :- بكاملها 2 بلدية مرسوط : بكاملها 3 بلدية الونزة : بكاملها 4-4 بلدية العين الزرقاء : بكاملها . المنطقة السابعة | دائرة تبسة : I بلدية الحمامات : بكاملها 2 3 - بلدية الكويف : بكاملها 3 بلدية تبسة : بكاملها 4 بلدية الماء الابيض : بكاملها 5 - بلدية بئر المقدم : بكاملها . الملحق 2 تحديد الاراضي الممنوحة في ولاية عنابة تحديد قطع الأرض التي يمكن منحها بالهكتارات المنطقة المنطقة 1 المنطقة نوع الزراعة 2 الاراضي غير المفروسة : 1 (1) المسقية 105 الى 15 11,505 (2) غير المسقية 3 الى 5 3 الى 9 الاراضي المغروسة : 1 (1) السقية : المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 1,5 الى 2 15 الى 2 15 الى 2 15 الى 2 15 إلى 2 10 الى 15 2015 20 3228 إلى 15 البرتقال من نوع كليمونتين 21,51 اشجار ذات بزور الشجار ذات نواة اشجار الزيتون المسقية 2 (2) غير المسقية : اشجار ذات نواة الزيتون اللوز التين الرمان عنب المائدة 1 الى 1,5 15 الى 2 4 الى 5 2 الى 3 3 3 4 الى 55 15 الى 2 35 الى 5 1 الى 2

الجمعة 26 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

- قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقساط الخاصة بحوادث العمل المترتبة على بعض أصناف من العمال ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول

- عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 83 منه،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 والمتضمن تتميم وتعديل المادتين 83 و 87 من القانون رقم 66 2426 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1946- والمتضمن الوقاية، وتعويض حوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956- والمتعلق بتقدير الفوائد العينية والاجور الجزافية التي تؤخذ اساسا لحساب اقساط الضمان الاجتماعي والمنح العائلية الخاصة ببعض اصناف العمال، والمعدل بموجب القرارات المؤرخة في 9 مايو سنة 1959 و 26 ابريل و 16 يونيو سنة 1961
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في II محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمتعلق باساس اقساط اشتراكات حوادث العمل المترتبة بالنسبة لبعض الاصناف من العمال،
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على عمال بيع المشروبات والفنادق والمطاعم 2,25 المادة 2 : يحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على عاملات السينما ب 1 %. المادة 3 : يحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على عمال قاعات الحلاقة ب 2,25 %. المادة 4 : يحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على المتدربين بالمعدل المطبق على الفرع المهنى التابعين له: المادة 5: يحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على مسيرى الشركات ذات المسؤولية المحدودة والرؤساء المديرين للشركات المغفلة ب 1,50 % . المادة 6 : يحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المادة 7 : يحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على سائقي سيارات الاجرة « طاكسي ، ب 5 %. المادة 8 : يحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على البوابين ب 1,50 %. المادة 9 : يحدد معدل قسط الاشتراك الخاص بحوادث العمل المترتب على الحمالين بالموانيء ب 5.5 %. المادة 10 : تتحمل المعدلات المشار اليها فى المواد اعلاه زيادة تبلغ 30 % قصد تمويل الصندوق المشترك لحوادث العمل المنشأ بموجب المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه. المادة 11 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 12 : تطبق احكام هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1971 • المادة 13 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء بمخالفة استثنائية لتطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل بورشتها الخاصة في فندق الأوراسي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
  • بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن احداث اسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية المطبق في الجزائر بموجب المادة 4 منه،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
    • وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1972 والخاص بالمخطط
  • الرباعي 1970-1973 ولا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938- الرامي الى تطبيق المرسوم بقانون المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والقاضي بمنح مخالفة استثنائية على الجزائر المترتب على الاشخاص المشتغلين عند الخواص في المصالح | للصناعات الخاضعة لقانون 40 ساعة، التي تعاني نقصا في المنزلية ب 1,50 %. اليد العاملة المختصة،

1428 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938

- والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 | على الجزائر والمتعلق بتعويض الساعات الضائعة وباجراء الترخيص بمنح ساعات زائدة للعمل، وبناء على طلب وزير الاشغال العمومية والبناء المؤرخ

– في 10 غشت سنة 1972 الرامي الى الحصول على استثناء من | تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء والمقاولات من الباطن التابعة لها في ورشة الاوراسي

  • وبناء على اقتراح وزير العمل يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على منح مخالفة استثنائية قدرها 20 صناعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل، الى الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء ) سوناتيبا ) في ورشتها بالاوراسي وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973. يطبق هذا الاستثناء فقط على العمال الاختصاصيين ذوى الكفاءة او الكفاءة العالية ماعدا العمال الذين ليست لهم كفاءة المادة 2 : تدفع الأجور على الساعات الزائدة من هذا القبيل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء ان تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى واسماء مستخدميها المعنيين الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الولاية وذلك خلال 15 يوما تقويميا من تاريخ نشر هذا القرار في

المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية مرسوم رقم 72-225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين

– ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي وبمقتضى الأمر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب وبمقتضى المرسوم رقم 72-4 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتكوين المحاسبين يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجرى التدريب المهنى للمحاسبين في دوام كامل اثناء يوم العمل طبقا لاحكام المواد من 41 الى 44 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، وطبقا لاحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم رقم 71-41 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتكوين المحاسبين، وطبقا لاحكام المواد من 2 الى 13 من هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد المتمرنون خلال مدة التدريب من مرتب ومن ضمانات التأمين الاجتماعي ومن كل التعويضات المقررة للموظفين المتعاقدين التابعين للقطاع غير الفلاحي، وتكون جميع هذه النفقات على حساب الشخص الطبيعي او المعنوى الذي يتم التدريب لديه. المادة 3 : يعين استاذ التدريب طبقا للتشريع المعمول به من قبل المجلس الاعلى للمحاسبة بناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوى قصد القيام بمراقبة توجيه اشغال المحاسبين المتدربين. المادة 4: يمكن ان يشرف على التدريب بصفة استثنائية مدرس تابع لمؤسسة خاصة معتمدة من طرف وزارة التعليم الابتدائي والثانوي. المادة 5 : يتم التدريب المهني في دوام كامل، الا انه مع ذلك يمكن ان لا يحتوى الا على 15 ساعة فعلية من اشغال التكوين العملى خلال اسبوع بموجب مقرر من المجلس الاعلى للمحاسبة وذلك بالنسبة ل :

  • الرؤساء المحاسبين التابعين للمؤسسات الخاصة أو العمومية أو شبه العمومية ، المحاسبين التابعين للمؤسسات العمومية او شبه العمومية، اعوان الدولة. المادة 6 : يستمر المنتفعون من تدريب ذي وقت جزئي المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه في تقاضي مرتباتهم كاملة تدفع من قبل مشغليهم. المادة 7 : تبعث طلبات التسجيل للتدريب المهني للمجلس الاعلى للمحاسبة الذى يرسل للمترشحين المحاسبين بدوره

الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 بعد الرضاء وتعيين استاذ للتدريب قائمة الاشخاص الطبيعية او المعنوية معدة طبقا للتشريع المعمول به التي يتم التدريب لديها، ويكون لهؤلاء المترشحين المحاسبين خلال مدة التدريب | صفة المحاسبين المتمرنين الذين يجب عليهم احترام كل القواعد التي يمليها قانون الاخلاق الخاص بمهنة الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد. المادة 8 : يجب على المحاسب المتمرن ما يلى : 1 - اتمام التدريب بكل مواظبة . 2 - حضور الاجتماعات الدورية المنظمة من قبل استاذ التدريب الذي يتبع له، -3 تحضير تقرير يومى مختصر لنشاطه المهني خلال التدريب 4 تحرير تقرير فصلى تركيبي عن نشاطه المهني خلال كل 3 اشهر . المادة 9 : تخص المراقبة التي يقوم بها استاذ التدريب من جهة المواظبة والسيرة المهنية للمحاسب المتمرن ، ونوع وعدد وجودة الاشغال المتممة ومسك جريدة التدريب واعداد التقارير الفصلية ومن جهة اخرى كيفيات وقيمة التكوين المهني. المادة 10 : يمكن للمجلس الاعلى للمحاسبة وقف التدريب المهنى بناء على طلب المحاسب المتمرن ولا يمكن بأية حال من الاحوال ان يتجاوز هذا الوقف عامين ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 12 وينتج عن الفترة التي يقوم اثناءها المحاسب المتمرن بالخدمة الوطنية الوقف التلقائي من التدريب المهني. المادة 11 : يقدر المجلس الاعلى للمحاسبة عند نهاية سنتي التدريب الكيفية التي أدى بها المتمرن الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا المرسوم. ويمكن للمجلس الاعلى للمحاسبة بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 72-41 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه اما ان يسلم شهادة نهاية التدريب واما رفض هذه الشهادة بالنسبة لكل التدريب أو لجزء منه وذلك اعتبارا لعدم المواظبة غير المعللة أو المخالفة قواعد العمل . وفى حالة عدم تسليم الشهادة المذكورة يتحتم على المتمرن تمديد التدريب بقرار من المجلس الاعلى للمحاسبة ولا يمكن ان تتجاوز مدة التدريب سنة واحدة ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 12 ادناه. . المادة 12 : يرجع للجنة المشار اليها اعلاه في المادة السابقة تقدير حالة القوة القاهرة التي تسمح بوقف أو تمديد التدريب. ويجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة رفض تسليم شهادة نهاية التدريب لاسباب تأديبية أو مهنية تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي. المادة 13 : يترتب عن رفض التسليم لشهادة نهاية التدريب امكانية القيام بتدريب مهنى جديد طبقا للاحكام التشريعية او التطبيقية الجارية. المادة 14 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-226 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام - 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-5 المؤرخ في 5- ذي لحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنر 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون الف دينار (5500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفي البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون الف دينار (550.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفي الابواب المبينة في الجدول | في الجريدة ه ب ، الملحق بهذا المرسوم . الشعبية . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 1972 الجدول (( 1 )) رقم الابواب العناوين • هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 450.000 النشاط التربوي والثقافي 03-43 التعميم الفلاحي ……… … مجموع الاعتمادات الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين 100.000 الملغاة ………… 550.000 الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……………… 30.000 62-31 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - التعويضات و المنح القسم الثاني 3.000 الموظفون - المعاشات والمنح 92-33 ريع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي 01-44 المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 27.000 …………… 220.000 . 370.000 ……….. مجموع الاعتمادات المفتوحة 550.000

الجمعة 26 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 مرسوم رقم 72-227 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية المالية لسنة 1972 . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية i

- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون الف دينار (300750000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وفي الابواب المبينة المؤرخين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثة و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 ملايين وخمسة وسبعون الف دينار (30075.000 دج) يقيد في والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفي البابين المبينين ذي القعدة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . عام - 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه، المادة 3 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 7 المؤرخ في 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي لحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنر 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ رقم الابواب وزارة سنة 1972 .. هواري بومدين في 13 ذي الجدول (1) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول i الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 600.000 45-31 المعهد التربوي الوطني - الاجور الرئيسية ….. 1.700.000 46-31 المعهد التربوى الوطني - التعويضات والمنح المختلفة ( المادة 3 ) 15.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية ……….. 700.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 92-33 المنح الاختيارية رقم الابواب …. 60.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.075.000 الجدول (( ب )) ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 18.000 44,31 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة ( المادة الاولى ) 3.057.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة : ………… 3.075.000

1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه مرسوم رقم 72 228 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 | القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون

  • اعتمادات في ميزانية المالية لسنة 1972 ، الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل وزارة المالية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
    • بناء على تقرير وزير المالية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليونان وستمائة وتسعة وثمانون الف دينار (206890000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية وفى الابواب المبينة في الملحق وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين ( أ ) المرفق بهذا المرسوم. في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 سنة 1965 المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره سنة 1970 مليونان وستمائة وتسعة وثمانون الف دينار (2.6890000 دج) يقيد فى ميزانية وزارة المالية وفي الابواب المبينة في الملحق ذي القعدة « ب » المرفق بهذا المرسوم. عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-17 المؤرخ في 5 الشعبية . ذى - لحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنر 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم سنة 1972 ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ رقم الابواب في 13 ذي • هواري بومدين الجدول (1) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون – مرتبات العمل 22-31 المصالح الخارجية 31-31 المصالح الخارجية 41-31 المصالح الخارجية الرئيسية للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 54.000 للضرائب الاجور الرئيسية 500.000 لاملاك الدولة والتنظيم العقاري الاجور 200.000 42-31 المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري - التعويضات والمنح المختلفة ………… 100.000 63-31 الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية - الاجور ولواحقها 1.441.000 مجموع القسم الاول : 2.295.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح الخارجية 22-34 المصالح الخارجية 31-34 المصالح الخارجية للجمارك تسديد النفقات 160.000 للجمارك - الادوات والاثاث 14.000 للضرائب تسديد النفقات 70.000 34-34 المصالح الخارجية للضرائب - التكاليف الملحقة 50.000 44-34 المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري - التكاليف الملحقة 100.000 مجموع القسم الرابع 394.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.689.000

الجمعة 26 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 120.000 11-31 المصالح الخارجية للخزينة - الاجور الرئيسية 100.000 13-31 المصالح الخارجية للخزينة - الموظفون المناوبون والميامون الاجور ولواحقها

- المصالح الخارجية للجمارك - الموظفون المناوبون والميامون 0.000 $ 23-31 الاجور ولواحقها 32-31 المصالح الخارجية للضرائب - التعويضات 16.000 والمنح المختلفة. 118.000 43-31 المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري الموظفون المناوبون والميامون الاجور ولواحقها المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الموظفون المناوبون 16.000 53-31 والميامون - الاجور ولواحقها مجموع الاعتمادات المفتوحة للقسم القسم الثالث 90.000 الاول : 430.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 93-33 الضمان الاجتماعي ( المادة الاولى : المساهمة المترتبة على 260.000 الدولة ) مجموع الاعتمادات المفتوحة للقسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 155.000 الثالث : 415.000 200.000 50.000 50.000 11-34 المصالح الخارجية للخزينة تسديد النفقات 100.000 13-34 المصالح الخارجية للخزينة - اللوازم 40.000 24-34 المصالح الخارجية للجمارك - التكاليف الملحقة 22.000 33-34 المصالح الخارجية للضرائب - اللوازم 709.000 41-34 المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري تسديد النفقات 43-34 المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم 92-34 الايجارات مجموع الاعتمادات المفتوحة للقسم 29.000 العقاري - اللوازم 124.000 190.000 الرابع : 1.414.000

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 صيانة بنايات الادارة المركزية 30.000 11-35 صيانة بناات المصالح الخارجية 400.000 مجموعة الاعتمادات المفتوحة للقسم الخامس. 430.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة : 2.689.000 مرسوم رقم 72-229 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقزير وزير المالية، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين: تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة- عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-20 المؤرخ في 5 ذي لحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنر 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي | القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره سبعمائة واربعون الف دينار ( 7400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره | سبعمائة واربعون الف دينار ( 740.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر 1972 • هواري بومدين الجدول ( 1 ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 التربية البدنية والرياضة - المرتبات الرئيسية - المادة الأولى مرتبات المستخدمين الجزائريين. 350.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية - المادة الاولى مرتبات المستخدمين الجزائريين 390.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 740.000

الجمعة 26 رمضان عام 1392 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 الجدول (( ب )) ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة المادة 2 التعويضات عن الاشغال الاضافية - …… 15.000 11-31 مفتشيات الولايات - الاجور الرئيسية ……… 450.000 القسم الثالث التكاليف المختلفة 91-33 المنح العائلية …………………. 250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية على الدولة ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 25.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 740.000 مرسوم رقم 72-230 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 | القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في الميزانية المالية لسنة 1972 . الملحقة للرى ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسة وثلاثون الف دينار ( 101350000 دج ) مقيد فى الميزانية الملحقة للرى وفى البابين المبينين في وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.

- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 سنة 1965 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره سنة 1970 مليون ومائة وخمسة وثلاثون الف دينار ( 101350000 دج ) يقيد في الميزانية الملحقة للرى وفى البابين المبينين في ذي القعدة الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المادة 3: يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه، يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-23 المؤرخ في 5 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.- ذي لحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنر 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم 1972 ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي هواري بومدين

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 الجدول ( 1 ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الميزانية الملحقة للسري 4 الموظفون المرسمون المشتغلون أجور رئيسية 15 حظيرة السيارات بصيانة واستغلال اجهزة الري 700.000 435.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 1.135.000 الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) الميزانية الملحقة للري 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أجور مختلفة 700.000 12 أجور العمال المؤقتين بمناطق الري 435.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ….. 1.135.000 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة عقار مبنى تابع لاملاك الدولة بزناتة ضمن املاك الدولة الخاصة ومنحه لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية لولاية تلمسان ) لاستعماله مركزا للتكوين المهني لنسج الزرابي بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يعاد ضمن املاك الدولة الخاصة عقار مبنى كائن بزناتة ومكون من القطعة رقم 291/2 قسم من مخطط المدينة سابقا مساحته 171 مترا مربعا كان مركزا اداريا متخصصا سابقا ووضع تحت تصرف بلدية زناتة سابقا بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1962 . ويمنح العقار المشار اليه أعلاه لوزارة الصناعة والطاقة مديرية الصناعة التقليدية لولاية تلمسان ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. | قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1392 الموافق 28 ابريل سنة 1972 صادر عن والى وهران يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن التصريح بشغور املاك بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1392 الموافق 28 ابريل سنة 1972 صادر عن والى وهران ، يلغى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن التصريح بشغور الاملاك الكائنة بوهران 2 نهج البير بوصار التي يملكها السيد رفائيل ماس والسيدة مارى فيلسي ايسارتيل زوجته وتعاد للسيد وللسيدة رفائيل ماس جميع حقوقهما قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن أملاك الدولة الخاصة كائنة ببني سنوس مساحتها 83 آرا وتخصيصها لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مقاطعة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ) لبناء دار للغابة بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن وإلى تلمسان ، تعاد ضمن املاك الدولة

الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 ! الخاصة قطعة أرض مساحتها 83 آرا كائنة في تراب بلدية بني سنوس تؤخذ من المجموعة رقم 225 الممنوحة للبلدية برسم القانون سيناتوس كونسولت المؤرخ في 22 ابريل سنة 1863. وتمنح القطعة المشار اليها أعلاه لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ) مقاطعة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية تلمسان ) قصد بناء دار للغابة . ويعاد وضع العقار المتخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 29 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى وساح بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 29 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد ابراهيم قاسمى المزارع الساكن بدوار وساح بلدية بريش دائرة العين البيضاء بجلب الماء ضخا من وادى وساح لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتاران وهى قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو | جزء من ملك الشخص المذكور . سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن املاك الدولة الخاصة مساحتها 1000 متر مربع كائنة بعين نكروف ( عين تالوت ( ومنحها لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة لولاية تلمسان ) بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تعاد ضمن أملاك الدولة الخاصة قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع يحدها شمالا الطريق لوطنى القديم رقم 7 وشرقا الطريق الوطني رقم 7 وغربا مخزن للحبوب وجنوبا مصنع للخمر ، وهى تابعة | لقطعة أرض أكبر مساحة منحت مجانا لبلدية عين تالوت بموجب القرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1971 و تخصص القطعة المذكورة لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة لولاية تلمسان ) قصد بناء قاعة للعلاج ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد بلتر واحد في الثانية . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على لترين في الثانية دون أن يتجاوز 4 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 4 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 6 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس المصلحة الرى . وفى حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزونة في الجزائر فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاص بالمساحة الجزئية التي يدخل فيها قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو الملك. ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن . سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن ضم قطعة ارض الى أملاك الدولة مساحتها 600 متر مربع كائنة بعين تالوت ومنحها لوزارة الصحة العمومية ( مديرية الصحة لولاية تلمسان ) قصد بناء قاعة للعلاج بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، تم ضم قطعة أرض تابعة للبلدية مساحتها 600 متر مربع كائنة بعين تالوت بوسط قرية عين نكروف الى أملاك الدولة يحدها من الشمال طريق صغير من المجنوب طريق الولاية رقم 5 ومن الشرق مكتب البريد ومن الغرب البناية البلدية . و تخصص قطعة الارض المذكورة لوزارة الصحة العمومية ) مديرية الصحة العمومية لولاية تلمسان ( قصد بناء قاعة للعلاج ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد اعلاه. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . و لموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لاجله يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث فيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ب - اذا استعملت المياه الغرض غير الذى منح الاذن لاجله ،

1438 الجريدة الرسمية اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج - موافقة الوالى ، باستثناء ، الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى وساح . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب | الاذن. ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات. أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . | للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك … وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 20 دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن .. المطبعة الرسمية : : و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر