مرسوم رقم 72 229 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1434
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره سبعمائة واربعون الف دينار ( 7400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره | سبعمائة واربعون الف دينار ( 740.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر 1972 • هواري بومدين الجدول ( 1 ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 التربية البدنية والرياضة - المرتبات الرئيسية - المادة الأولى مرتبات المستخدمين الجزائريين. 350.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية - المادة الاولى مرتبات المستخدمين الجزائريين 390.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 740.000 الجمعة 26 رمضان عام 1392 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 الجدول (( ب )) ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة المادة 2 التعويضات عن الاشغال الاضافية - ...... 15.000 11-31 مفتشيات الولايات - الاجور الرئيسية ......... 450.000 القسم الثالث التكاليف المختلفة 91-33 المنح العائلية ...................... 250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية على الدولة ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 25.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 740.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.