قرار

قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1392 الموافق 28 ابريل سنة 1972 صادر عن والى وهران يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن التصريح بشغور املاك . 1436

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.