مرسوم رقم 72-227 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1431
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون الف دينار (300750000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وفي الابواب المبينة المؤرخين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثة و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 ملايين وخمسة وسبعون الف دينار (30075.000 دج) يقيد في والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفي البابين المبينين ذي القعدة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .
عام - 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه،
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 7 المؤرخ في 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ذي لحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنر 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ رقم الابواب وزارة سنة 1972 .. هواري بومدين في 13 ذي الجدول (1) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول i الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 600.000 45-31 المعهد التربوي الوطني - الاجور الرئيسية ..... 1.700.000 46-31 المعهد التربوى الوطني - التعويضات والمنح المختلفة ( المادة 3 ) 15.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية ........... 700.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 92-33 المنح الاختيارية رقم الابواب .... 60.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.075.000 الجدول (( ب )) ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 18.000 44,31 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة ( المادة الاولى ) 3.057.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة : ............ 3.075.000 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.