مرسوم رقم 72 . 226 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 - الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1429
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون الف دينار (5500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفي البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون الف دينار (550.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفي الابواب المبينة في الجدول | في الجريدة ه ب ، الملحق بهذا المرسوم . الشعبية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 1972 الجدول (( 1 )) رقم الابواب العناوين
• هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 450.000 النشاط التربوي والثقافي 03-43 التعميم الفلاحي ......... ...
مجموع الاعتمادات الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين 100.000 الملغاة ............ 550.000 الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .................. 30.000 62-31 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - التعويضات و المنح القسم الثاني 3.000 الموظفون - المعاشات والمنح 92-33 ريع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي 01-44 المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 27.000 ............... 220.000 . 370.000 ...........
مجموع الاعتمادات المفتوحة 550.000 الجمعة 26 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.