قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن ضم قطعة ارض الى أملاك الدولة مساحتها 600 متر مربع كائنة بعين تالوت ومنحها لوزارة الصحة العمومية ( مديرية الصحة لولاية تلمسان ) قصد بناء قاعة للعلاج . 1437

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.