قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء بمخالفة استثنائية لتطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل بورشتها الخاصة في فندق الاوراسي 1427
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على منح مخالفة استثنائية قدرها 20 صناعة اضافية للمدة الاسبوعية القانونية للعمل، الى الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء ) سوناتيبا ) في ورشتها بالاوراسي وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973.
يطبق هذا الاستثناء فقط على العمال الاختصاصيين ذوى الكفاءة او الكفاءة العالية ماعدا العمال الذين ليست لهم كفاءة
المادة 2
فتح المادةتدفع الأجور على الساعات الزائدة من هذا القبيل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء ان تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى واسماء مستخدميها المعنيين الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الولاية وذلك خلال 15 يوما تقويميا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.