قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة عقار مبنى تابع لاملاك الدولة بزناتة ضمن املاك الدولة الخاصة ومنحه لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية لولاية تلمسان ) لاستعماله مركزا للتكوين المهني لنسج الزرابي - 1436
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة عقار مبنى تابع لاملاك الدولة بزناتة ضمن املاك الدولة الخاصة ومنحه لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية لولاية تلمسان ) لاستعماله مركزا للتكوين المهني لنسج الزرابي - 1436
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.