قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 29 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى ومباح 1437

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.