قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن أملاك الدولة الخاصة كائنة ببني سنوس مساحتها 83 آرا وتخصيصها لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مقاطعة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ( لبناء دار للغابة . 1436

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.