قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض ضمن أملاك الدولة الخاصة مساحتها 1000 متر مربع كائنة بعين نكروف ( عين تالوت ) ومنحها لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة لولاية تلمسان ) . 1437

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.