قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير ة اشهر الأعمانية الحمامة للمنظومة الطبع والاشتراكات 98.2 ادارة المطبعية الرسمية النسخة الاصلية go دودج النسخة الاصلية وترجمتها go 70 دي 100 62 150 07 1309 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لهاتف : 15-18-66 الى 17 3200-50 بما - فيها النقاط الارسال لين النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج المطلوب منهم أرسال لفائف الورقي الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم،
- ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . يؤدى من تغيير العنوان 1,00 10 ج . لمن النظر على اساعت 15 د.ج للخطر. فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 271 وزارة الداخلية مرسوم رقم 78-49 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة 271 | باب الوادى . مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة البويرة . 272- مرسوم رقم 78-51 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المغير ، دائرة المغير، ولاية بسكرة . 272 مرسوم رقم 78-32 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى عقبة دائرة سيدى عقبة، ولاية بسكرة. 273 مرسوم رقم 18-33 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 1 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بلخير ، دائرة قالمة، ولاية قالمية . 273
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء مرسوم رقم 78-54 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 1 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية خزارة، دائرة بوشقوف ولاية قالمة 273 مرسوم رقم 78-55 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مسرة دائرة عين تدلس ولاية مستغانم . 274 مرسوم رقم 78-56 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحمادنة دائرة وادى رهيو، ولاية مستغانم . 274 مرسوم رقم 78-57 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق II مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية خميستي، دائرة ثنية الاحد، ولاية تيارت . 274 مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للادارة . 275 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في II يوليو سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء والنجارة، تابعة للولاية . 275 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم II المؤرخة في 28 مايو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لتسيير وحدات لمواد البناء واستغلالها تابعة للولاية (.) 275 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة 5 ربيع الثاني عام 1398 ه في 10 يوليو سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء، تابعة للولاية . 276 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 77- المؤرخة في 4 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء، تابعة للولاية . 276 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 – 77 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى تابعة للولاية 276 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للسباحة . 276 وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في بلدية ورقلة • 276 قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بوادي العثمانية 277 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير. 278 رقم 6-77 المؤرخة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة في 16 نوفمبر سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى والاعمار الريفي تابعة للولاية 275 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي. 278 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 27 ابريل سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى التقني. 278 بشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنجارة العامة | قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة تابعة للولاية 275 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 279 فبراير سنة 1978 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء . 275 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 279 وزارة التجارة مرسوم رقم 78-47 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 05 ، المؤرخة. 4 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة. 279
الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 78-48 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن رفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي | لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى الامر رقم 69-90 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العموميه الحاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والمتمم بصفة انتقالية بموجب المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنه 1974 والمتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 81 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة | النقطة الاستدلالية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع رواتب وأجور الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني بمقدار 30 % ، يوزع كما يلى : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) ، 7 ٪ ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية | للنقطة الاستدلالية 6,03 دج) ،
- 7 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,03 دج) ، 6 %6 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية
- للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) . المادة 2 : تجرى الزيادات المحددة في المادة السابقة على الرواتب والاجور كما هي محددة في المرسوم رقم 77 81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 (جدول 1 77) المذكور أعلاه . المادة 3 : ان المكافات والتعويضات من كل نوع يستمر حسابها طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولا سيما المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 المتمم للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 4 : لا تطبق الزيادات اللاحقة لقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على رواتب الموظفين العسكريين لوزارة الدفاع الوطنى مادام راتبهم الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل، يفوق الرواتب المحددة طبقا لاحكام المراسيم المتحدة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنه 1978 . هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 78 49 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة باب الوادي . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76 113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس ،
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه وبمقتضى الامر رقم 77-2 المؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 والمتضمن تعديل المادة 7 من الامر رقم 76 113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر | سنة 1976 والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبى الوطنى ولا سيما المادة 47 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 77-36 المؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 والمتعلق بالتصويت بالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-37 المؤرخ في 10 صفر عام وبمقتضى الامر رقم 77-2 المؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 والمتضمن تعديل المادة 7 من الامر رقم 26-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ولا سيما المادة 47 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 77-36 المؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 والمتعلق بالتصويت بالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-37 المؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 والمتضمن تسخير الموظفين | 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 والمتضمن تسخير الموظفين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد المميزات التقنية | الورقة الانتخاب المستعملة في انتخاب المجلس الشعبي الوطني يرسم مايلي : المادة الأولى : يجرى يوم الجمعة 14 أبريل سنة 1978، بدائرة باب الوادى، انتخاب نائب في المجلس الشعبى الوطنى يحل محل السيد عبد المالك تمام، المتوفى، وذلك عن طريق التصويت على قائمة بالاغلبية مرة واحدة . المادة 2 : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية طيلة عملية الانتخاب التي يمكن أن تتراوح من 13 ابريل سنة 1978 الى غاية 16 أبريل سنة 1978، وذلك لاجراء انتخاب نائب بدائرة باب الوادى . المادة 3 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-50 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة | البويرة .
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 76-113 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس ، لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 2 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة الانتخاب المستعملة في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم مايلي : المادة الأولى : يجرى يوم الجمعة 14 أبريل سنة 1978، بدائرة البويرة، انتخاب نائب في المجلس الوطني يحل محل السيد حميمي عليان المتوفى، وذلك عن طريق التصويت على قائمة بالاغلبية مرة واحدة • المادة 2 : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية طيلة عملية الانتحاب التي يمكن أن تتراوح من 13 ابريل سنة 1978 الى غاية 16 أبريل سنة 1978، وذلك لاجراء انتخاب نائب بدائرة البويرة . المادة 3: يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78 51 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المغير ، دائرة المغير، ولاية بسكرة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،
الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المغير ، دائرة المغير، ولاية بسكرة، من الآن فصاعدا اسم : ستيل القصبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-52 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى عقبة دائرة سيدى عقبة، ولاية بسكرة. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدي عقبة دائرة سيدى عقبة، ولاية بسكرة، من الآن فصاعدا اسم : رفانة الحراية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-53 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بلخير ، دائرة قالمة ، ولاية قالمة • ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم. الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليه الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بلخير دائرة قالمة ولاية قالمة، من الآن فصاعدا اسم : لحفايس صالح السوفي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-54 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية خزارة، دائرة بوشقوف ولاية قالمة . ان رئيس الجمهورية ، - بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية خزارة، دائرة بوشقوف ولاية قالمة، من الآن فصاعدا اسم : كاف سيدي ابراهيم . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-55 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مسرة دائرة عين تدلس ولاية مستغانم . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مسرة دائرة عين تدلس ولاية مستغانم، من الآن فصاعدا اسم : فرنة منصورة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 75-56 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية العرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحمادنة، دائرة وادي رهيو، ولاية مستغانم ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،
- وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحمادنة دائرة وادى رهيو، ولاية مستغانم، من الآن فصاعدا اسم : الحمادنة بوركبة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-57 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الإشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ،خميستي، دائرة ثنية الاحد، ولاية تيارت. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي
الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد - . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية خميستي ، دائرة الثنية ولاية تيارت من الآن فصاعدا اسم : فراج وادى المالح . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للادارة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد عبد القادر قصد على مديرا للمدرسة الوطنية للادارة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء والنجارة تابعة للولاية . بموجب قرار وزاري مشترك - مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 ، تنفذ المداولة رقم 10 المؤرخة في II يوليو سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «شركة مواد البناء والنجارة » . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 مايو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لتسيير وحدات مواد البناء واستغلالها تابعة للولاية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 | الموفق 2 فبرير سنة 1978 ، تنفذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 | | مايو سنة 1976، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تابعة للولاية تسمى «المؤسسة العمومية الولائية لتسيير وحدات مواد البناء واستغلالها . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6 77 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى والاعمار الريفي تابعة للولاية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 ، تنفذ المداولة رقم 77/6 المؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1397 الموافق 16 نوفمبر سنة 1977 الصادر عن المجلس الشعبى لولاية بسكرة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولاية تسمى «شركة أشغال الرى والاعمار الريفي» . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 27 أبريل سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنجارة العامة تابعة للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978، تنفذ المداولة المؤرخة في 27 أبريل سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بشار المتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى « شركة النجارة العامة لولاية بشار » . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 تنفذ المداولة المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة مواد البناء لولاية الاصنام ..
276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 05 ، المؤرخة في 10 يوليو سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسسة عمومية لمواد البناء ، تابعة للولاية .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978، تنفذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 10 يوليو سنة 1975 الصادرة من المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة ولائية تسمى « مؤسسة صناعة مواد البناء . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2-77 المؤرخة في 4 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء، تابعة للولاية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 77/2 المؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 ابريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «المؤسسة العمومية الولائية لمواد البناء .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى تابعة للولاية .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 3 77 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى شركة أشغال الرى لولاية قالمة يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للسباحة» . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للسباحة» . وينبغى لها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . وتمنع منعا باتا من ممارسة أي نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق • وزارة المالية
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة في بلدية ورقلة .
- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974، المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ومجموع النصوص التابعة له . وبمقتضى المراسيم من رقم 74-124 الى 74-154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بورقلة قباضة للضرائب المختلفة تسمى قباضة بلدية ورقلة ان قباضة الضرائب المختلفة لورقلة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 تأخذ التسمية التالية : قباضة الضرائب المحتلعة المدينة ورقلة المادة 2 : يعين مقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية ورقلة بورقلة المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 | يناير سنة 1976 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول | أبريل سنة 1978 •
الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والتأمينات، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 . عن وزير المائية الامين العام حبيب حقيقي الجدول البلديات الموجودة في النطاق تعيين القباضة والمقر الاقليمي للقباضة ولاية ورقلة ورقلة تلغى : ورقلة بلدية ورقلة تضاف : ورقلة مدينة ورقلة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بوادى العثمانية .
- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 74 60 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 المتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ومجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى المراسيم من رقم 74 124 الى 74-154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات ، المصالح المسيرة الاخرى اختصاصات أخرى يلغى : - يلغى : المستشفى المدنى لورقلة - تحصيل منتوجات مكتب الاعمال الخيرية التسجيل والطابع لولايتي
- مدرسة التكوين شبه ورقلة وتامنراست الطبي المركز الصناعي لحساسي مسعود
- مركز البرمة يضاف : المستشفى المدنى لورقلة مكتب الاعمال الخيرية مدرسة التكوين شبه الطبي الاملاك المتنازل عنها يضاف : يفاف : المركز الصناعي لحاسي ن تحصيل منتوجات مسعود التسجيل والطابع لولايتي
- مركز البرمة ورقلة وتامنراست . وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوادى العثمانية قباضة للضرائب المختلفة المادة 2 : يعين مقر قباضة الضرائب المختلفة لوادي العثمانية بوادي العثمانية .
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978 المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 . عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول تعيين القباضة والمقر لبلديات الموجودة في النطاق الاقليمي للقباضة | المصالح المسيرة الاخرى ولاية قسنطينة شلغوم العيد يلغى : وادى العثمانية : تلاغمة وادى العثمانية يضاف : وادى العثمانية تلاغمة وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس | سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 ، يعين السيد الطاهر قاسي نائب مدير للبحث بوزارة التربية . قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي . ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امض نهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجه عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، يلغى : مستشفى الامراض العقلية بوادي العثمانية النقابة البلدية المشتركة لاشغال وادى العثمانية نقابة المياه في عين سمارة ووادي سقان يضاف : مستشفى الامراض العقلية بوادى العثمانية النقابة البلدية المشتركة لاشغال وادى العثمانية
- نقابة المياه في عين سمارة ووادي سقان وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 المتضمن تعيين السيد ناصر هواري مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد ناصر هواري، مدير التعليم الاساسي ، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1398 الموافق 15 فبراير 1978 مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى التقنى .- ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 المتضمن تعيين السيد محمود معيزي ، مديرا للتعليم الثانوى التقني بوزارة التربية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود معيزي ، مدير التعليم الثانوى التقني الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة.- ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 المتضمن تعيين السيد عمر باي ، مديرا للادارة العامة بوزارة التربية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفوض الى السيد عمر باي، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 مصطفى الاشرف |
| قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 المتضمن تعيين السيد ادريس بن قبيل ، نائب مدير التجهيز المدرسي بوزارة التربية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادريس بن قبيل ، نائب مدير التجهيز المدرسى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 . مصطفى الاشرف وزارة التجارة مرسوم رقم 78-47 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة .
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 75 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لوضع أسعار بيع المنتجات المصنوعة محليا .
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 166 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 المتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع القهوة الخضراء والمحمصة وكذلك حد توزيعها ابتداء من 7 مارس سنة 1978، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . كمايلي : قهوة خضراء قهوة محمصة غير معبأة غير معبأة كيلوغرام في | كيلوغرام في | كيلوغرام ي | كيلوغرام في | كيلوغرام دي گليغ علب 250 غرام علب 125 غرام علب 500 غرام علب 250 غرام علب 125 غرام كلغ حب سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق 21,00 سعر الخروج من المصنع - 25,00 25,40 حد الربح بالجملة 0,20 0,20 0,20 سعر البيع للتجار بالتجزئة 21,20 25,20 25,60 حد الربح بالتجزئة 1,20 1,00 1,40 شعر البيع للمستهلك 22,40 26,20 27,00 أي العلبة بالدينار - 6,75 المادة 2 : ان أسعار البيع لتجار الجملة وتجار التجزئة | المحددة في المادة الأولى أعلاه، يمكن عند الاقتضاء أن يضاف اليها مبلغ نفقات النقل العادية المرتبط بها من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى . بيد أن انعكاس نفقات التسليم داخل نفس الدائرة ممنوع. المادة 3 : يجب على جميع المحمصين والتجار أن يدفعوا الاتاوى التالية لقاء المخزون من القهوة الخضراء أو المحمصة الزائد عن 100 كلغ المستبقاة أو التي هي في طريق نقلها الى عنوانهم عند تاريخ 7 مارس سنة 1978 على الساعة صفر وذلك كاجراء احتياطى من أجل ضمان تطبيق الاسعار الناجمة عن احكام هذا المرسوم . المحمصون والتجار بالجملة القنطار
- قهوة خضراء غير معبأة 640 دج
- قهوة محمصة غير معبأة 620 دج
- قهوة محمصة (حب) 250 غرام 605 دج
- قهوة محمصة (حب) 125 غرام 610 دج قهوة محمصة مطحونة (500 غرام) 570 دج قهوة محمصة مطحونة (250 غرام) 630 دج قهوة محمصة مطحونة (125 غرام) 620 دج- يجب أن تكون هذه المخزونات موضوع تصريح في نسختين حسب النموذج المرفق بالملحق، يودع أو يرسل في أجل ثمانية حب مطحونة مطحونة مطحونة- 25,60 25,20 25,90 26,00 0,20 0,20 0,20 0,20 25,80 25,40 26,10 26,20 1,40 1,60 1,70 1,80 27,20 27,00 27,80 28,00 3,40 13,50 6,95 3,50 أيام اعتبارا من 7 مارس سنة 1978 الى مراقبة الضرائب غير المباشرة الموجودة بالدائرة التي يتبعها المكلف بالضريبة . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 77-166 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 المتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة المادة 5 : يكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 . هواري بومدين تصريح بخزن القهوة الاسم، وعنوان الحائز : 2 (2) الصفة التجارية للحائز : (3) رقم السجل التجاري للحائز : 4 (4) الكميات التي هي في الحيازة بتاريخ : . . . . . . بدون تعبئة } (5) النوع } : محمصة •** مطحونة (6) المكان الذي توجد به القهوة : … تأشيرة مصالح المراقبة التاريخ والتوقيع المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر