قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في II يوليو سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء والنجارة، تابعة للولاية . 275
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء والنجارة تابعة للولاية .
بموجب قرار وزاري مشترك - مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 ، تنفذ المداولة رقم 10 المؤرخة في II يوليو سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «شركة مواد البناء والنجارة » .
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.