مرسوم رقم 78-47 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع القهوة الخضراء والمحمصة وكذلك حد توزيعها ابتداء من 7 مارس سنة 1978، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . كمايلي :
قهوة خضراء قهوة محمصة غير معبأة غير معبأة كيلوغرام في | كيلوغرام في | كيلوغرام ي | كيلوغرام في | كيلوغرام دي گليغ علب 250 غرام علب 125 غرام علب 500 غرام علب 250 غرام علب 125 غرام كلغ حب سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق 21,00 سعر الخروج من المصنع - 25,00 25,40 حد الربح بالجملة 0,20 0,20 0,20 سعر البيع للتجار بالتجزئة 21,20 25,20 25,60 حد الربح بالتجزئة 1,20 1,00 1,40 شعر البيع للمستهلك 22,40 26,20 27,00 أي العلبة بالدينار - 6,75
المادة 2
فتح المادةان أسعار البيع لتجار الجملة وتجار التجزئة | المحددة في المادة الأولى أعلاه، يمكن عند الاقتضاء أن يضاف اليها مبلغ نفقات النقل العادية المرتبط بها من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى .
بيد أن انعكاس نفقات التسليم داخل نفس الدائرة ممنوع.
المادة 3
فتح المادةيجب على جميع المحمصين والتجار أن يدفعوا الاتاوى التالية لقاء المخزون من القهوة الخضراء أو المحمصة الزائد عن 100 كلغ المستبقاة أو التي هي في طريق نقلها الى عنوانهم عند تاريخ 7 مارس سنة 1978 على الساعة صفر وذلك كاجراء احتياطى من أجل ضمان تطبيق الاسعار الناجمة عن احكام هذا المرسوم .
المحمصون والتجار بالجملة القنطار
- قهوة خضراء غير معبأة 640 دج
- قهوة محمصة غير معبأة 620 دج
- قهوة محمصة (حب) 250 غرام 605 دج
- قهوة محمصة (حب) 125 غرام 610 دج قهوة محمصة مطحونة (500 غرام) 570 دج قهوة محمصة مطحونة (250 غرام) 630 دج قهوة محمصة مطحونة (125 غرام) 620 دج - يجب أن تكون هذه المخزونات موضوع تصريح في نسختين حسب النموذج المرفق بالملحق، يودع أو يرسل في أجل ثمانية حب مطحونة مطحونة مطحونة - 25,60 25,20 25,90 26,00 0,20 0,20 0,20 0,20 25,80 25,40 26,10 26,20 1,40 1,60 1,70 1,80 27,20 27,00 27,80 28,00 3,40 13,50 6,95 3,50 أيام اعتبارا من 7 مارس سنة 1978 الى مراقبة الضرائب غير المباشرة الموجودة بالدائرة التي يتبعها المكلف بالضريبة .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 77-166 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 المتضمن تحديد سعر القهوة الخضراء والمحمصة
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 .
هواري بومدين تصريح بخزن القهوة الاسم، وعنوان الحائز : 2 (2) الصفة التجارية للحائز :
(3) رقم السجل التجاري للحائز : 4 (4) الكميات التي هي في الحيازة بتاريخ : . . . . . .
بدون تعبئة }
(5) النوع } : محمصة •**** مطحونة
(6) المكان الذي توجد به القهوة : ...
تأشيرة مصالح المراقبة التاريخ والتوقيع المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 77-166
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.