قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 279 فبراير سنة 1978 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء . 275 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 279
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 ، تنفذ المداولة رقم 77/6 المؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1397 الموافق 16 نوفمبر سنة 1977 الصادر عن المجلس الشعبى لولاية بسكرة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولاية تسمى «شركة أشغال الرى والاعمار الريفي» .
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.