مرسوم رقم 78-57

مرسوم رقم 78-57 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق II مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية خميستي، دائرة ثنية الاحد، ولاية تيارت . 274

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-57
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.