قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 27 ابريل سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى التقني. 278 بشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنجارة العامة
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموفق 2 فبرير سنة 1978 ، تنفذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 مايو سنة 1976، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تابعة للولاية تسمى «المؤسسة العمومية الولائية لتسيير وحدات مواد البناء واستغلالها .
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.