قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة في 10 يوليو سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء، تابعة للولاية . 276
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6 77 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى والاعمار الريفي تابعة للولاية .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.