مرسوم رقم 78-30 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة البويرة . 272
المادة الأولى
فتح المادةيجرى يوم الجمعة 14 أبريل سنة 1978، بدائرة البويرة، انتخاب نائب في المجلس الوطني يحل محل السيد حميمي عليان المتوفى، وذلك عن طريق التصويت على قائمة بالاغلبية مرة واحدة •
المادة 2
فتح المادةيسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية طيلة عملية الانتحاب التي يمكن أن تتراوح من 13 ابريل سنة 1978 الى غاية 16 أبريل سنة 1978، وذلك لاجراء انتخاب نائب بدائرة البويرة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-113
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.