قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بوادي العثمانية 277
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوادى العثمانية قباضة للضرائب المختلفة
المادة 2
فتح المادةيعين مقر قباضة الضرائب المختلفة لوادي العثمانية بوادي العثمانية . 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 .
عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول تعيين القباضة والمقر لبلديات الموجودة في النطاق الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية قسنطينة شلغوم العيد يلغى :
وادى العثمانية : تلاغمة وادى العثمانية يضاف :
وادى العثمانية تلاغمة وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-60
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.