مرسوم رقم 78-33

مرسوم رقم 18-33 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 1 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بلخير ، دائرة قالمة، ولاية قالمية . 273

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1978 النشر JO 1978 n° 9 JO 1978 n° 9 1978 إعادة النشر JO 1978 n° 11 JO 1978 n° 11

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-33
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.