مرسوم رقم 18-33 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 1 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بلخير ، دائرة قالمة، ولاية قالمية . 273
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم، مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78 – 03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى المؤسسة الوطنية لاشغال الرى ،
المادة 2
فتح المادةتدفع المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، الى الخزينة العامة مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 78-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.