قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى تابعة للولاية 276
11 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى تابعة للولاية . - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 3 77 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى شركة أشغال الرى لولاية قالمة يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.