قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة 6 أشهر سلة سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ثمن النسخة الاصلية : 0,60 دمج وثمن النسخة الاصلية بما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 وترجمتها 1,30 و . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 دج ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 فهرس
- قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في سلك المحترفين الضاربين على الآلة الكاتبة • 1265 ديسمبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتوظيف في سلك الملحقين قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة الاداريين . قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 1257 1977 يتضمن فتح مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 1266 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة الملحقين الاداريين . قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في الاداريين . قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 1259 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان ديسمبر سنة الاداريين . 1268 سلك الكتاب وزارة الدفاع الوطني 1261 مرسوم رقم 77-187 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق ديسمبر سنة | 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول 1977 يتضمن فتح وتنظيم امتحان مهني للتوظيف في سلك من صف سنة 1978 وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين الكتاب الاداريين . 1263 للتجنيد برسم هذا الفوج . 1269
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية . 1270 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مدير الشؤون السياسية 1270 مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 313 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القانونية والقنصلية . 1270 مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1270 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة خارجية على أساس الاختبارات لتوظيف ضباط للشرطة . 1270 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة داخلية على أساس الشهادات لتوظيف مائتي (200) رقيب الامن العمومي . 1272 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة لتوظيف أعوان النظام العمومي . 1273 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم المسابقة لتوظيف خمسين (50) شبلا شرطيا . 1275 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 77-184 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال العمومية . 1277 مرسوم رقم 77-185 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية (مدينة الجزائر) . 1279 |
- مرسوم رقم 77-186 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 1 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران . 1280 | وزارة المالية مرسوم رقم 77-183 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الترخيص بجزء اضافي بعنوان الاستثمارات المخططة لسنة 1977 19 1282 مرسوم رقم 77-188 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بنقل الافراد العسكريين والعتاد العسكرى من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . 1283 مرسوم رقم 77-189 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . 1284 وزارة التربية مراسيم مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول | ديسمبر سنة 1977 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1285 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن انشاء مؤسسة جديدة لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لقسنطينة . 1286 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية 1286 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 نوفمبر سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية . 1287 وزارة العمل والتكوين المهني
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1397 الموافق 7 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 محرم عام 1397 الموافق 17 يناير سنة 1977 والمتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1287 وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 77-190 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء . 1287 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير. 1288 مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين نائبة مدير . 1288 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب . 1288 مرسوم مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية 1288 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب • 1288
- مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية (سوناكوم) 1288 اعلانات وبلاغات الشركة الافريقية للسيارات م بيرلى - سندات من فئة 200 دج لسنة 1959 بفائدة 5 % 101 1289
الاحد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتوظيف في سلك الملحقين الاداريين ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة | على الموظفين المتمرنين المعدل ، المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 المتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات ، وبعد الاطلاع على التعليمات المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 المتعلقة بتحديد كيفية تنظيم الامتحانات والمسابقات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية باسم كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية الادارة المركزية) مسابقة للتوظيف في سلك الملحقين الاداريين . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة كما يلى :
- • رئاسة الجمهورية 20 ، وزارة الداخلية 60 • المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل تحت كفالة المترشح على أن لا يتجاوز المجموع 5 سنوات الا أن هذا الحد يمدد الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الأعضاء في وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على 170 سلك المؤرخ في الملحقين 22 صفر الاداريين عام 1388 والمعدل الموافق بموجب المرسوم رقم 68 - 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري تبعا للشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه • المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات المترشحين على الوثائق التالية : 1 (1) طلب المشاركة ممضى من طرف المترشح . 2 (2) شهادة الميلاد أو بطاقة من الحالة العائلية . 3 (3) شهادة الجنسية ، 4 (4) شهادة السوابق العدلية (ورقة رقم (3) ، (5) شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ، 6 (6) نسخة طبق الأصل من الشهادة أو المستوى المطلوب و
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه 7 (7) بطاقة المشاركة تسلم من مركز التكوين الادارى بالجزائر | العاصمة شارع العربي عليق حي حيدرة ، 8 (8) ان اقتضى الامر نسخة مصدقة للاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي . (1) اختبارات كتابية للقبول : ا - اختبار عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة ب حسب اختيار المترشح، اما دراسة النص واما اختبار ذو صبغة قانونية، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة حسب اختيار المترشح اختبار اما في التاريخ أو في ج الجغرافية مطابق لبرامج تعليم البكالورياء المدة : ساعتان، المعامل 2 . د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يختبرون باللغة الوطنية، المدة ساعة ونصف ، كل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة . ه اختبار غير اجبارى في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين المختبرين في اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، المعامل 2 . الا أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد عن 10 على 20 . (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول برنامج المسابقة المرفق . المادة 8 : ترسل ملفات الترشيح المشار اليها في المادة 6 أعلاه في ظرف موصى عليه وتودع لدى مركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة شارع العربي عليق (القادوس سابقا) حيدرة. ويحدد آخر أجل للتسجيلات الى غاية يوم 25 يناير سنة 1978 • المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين للمسابقة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية وتنشر عن طريق اللصق بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة حي حيدرة . المادة 10 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 8 فبراير سنة 1978 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة حي حيدرة. المادة 11 : لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع النقط تحدده لجنة المسابقة ويدعى المترشحون شخصيا لاجتياز هذا الاختبار الشفاهي . المادة 12 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان ، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : تتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كما يلي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا . مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية أو ممثله . المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله، ممثلان عن الموظفين عضوان في اللجنة المتساوية الاعضاء
- المعنية • المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كملحقين اداريين متمرنين، ويوزعون حسب احتياجات المصالح الادارية . المادة 15 : يفقد حق الاستفادة من المسابقة، كل مترشح لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر من تاريخ تعيينه بدون آن يقدم عذرا مقبولا . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم الملحق برنامج المسابقة في سلك الملحقين الاداريين 1 (1) القانون الدستورى والهيئات السياسية حزب جبهة التحرير الوطني أصله ودوره : في تاريخ التحرير الوطني : تعريف الدولة، وتحديدها، العلاقات ما بين الحزب والدولة، المنصوص عليها في الميثاق
- الوطني .. الميثاق الوطني، وأهداف التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية ، تنظيم السلطات العمومية، كما نص عليها الدستور الوطني الجديد لسنة 1976 . 2 (2) الجغرافية الاقتصادية اسباب تخلف النمو، وعوامل التنمية .
- الاقتصاد الجزائري ، الفلاحة والصناعة، أوضاع التنمية، آفاقها وابعادها .-
الاحد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية الثروات المعدنية الجزائرية . التنمية المحططة، والمخططات المختلفة الثلاثي والرباعيان مفهوم الانتاج، والانتاجية، ومحتواها . (3) التاريخ الجزائرى من سنة 1830 الى يومنا هذا :
- مقاومات الامير عبد القادر . مابين الحربين العالميتين الاثنتين . حرب التحرير الوطني، واستقلال الجزائر . المراحل المختلفة للوصول الى هذا الاستقلال . قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك الملحقين الاداريين ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمتعلق بالتعيين في الوظائف | العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل ، للجمهورية الجزائرية 1259 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 المتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات ، وبعد الاطلاع على التعليمات المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 المتعلقة بتحديد كيفية تنظيم الامتحانات والمسابقات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظفية العمومية باسم كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية الادارة المركرية) امتحانا مهنيا للتوظيف في سلك الملحقين الاداريين . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة لهذا الامتحان المهني كما يلى :
- رئاسة الجمهورية : 5 وزارة الداخلية : 20 المادة 3 : يفتح الامتحان للكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنه الامتحان والذين لهم أقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعليه بهده الصفة المادة 4 : يؤخر الحد الاقضى للسن المشار اليه في المادة الثالثه أعلاه بنسبة سنة واحدة عن كل طفل تحت كفالة المترشح على أن لا يتجاوز المجموع خمسة سنوات ، ويمدد هذا الحد الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : ان ملفات الترشيح يجب أن تحتوى على الوثائق وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني | التالية : عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركه المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية . (1) طلب المشاركة ممضى من طرف المترشح ، (2) شهادة الولادة أو بطاقة عائلية للحالة المدنية . 3 (3) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ، 4 (4) نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار التعيين أو الترقية .
- نسخه مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب ، 6 (6) جدول الخدمات الادارية للمترشح ، 7 (7) بطاقة المشاركة في الامتحان تسلم من الادارة المشغلة . 8 (8) نسحة مصدقة طبق الاصل ان اقتضى الامر، من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه المادة 7 : يتضمن الامتحان خمسة اختبارات كتابية للقبول واختبارا واحدا شفاهيا للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول ا اختبار عام حول موضوع ذي طابع سياسي، أو اقتصادي أو اجتماعي مدته : 3 ساعات، المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة • ب - تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص، مدته : 3 ساعات، المعامل 4 . وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة . ج اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع يتعلق بالقانون الدستورى أو الاداري، أو المالية العامة، أو الاقتصاد السياسي، مدته : 3 ساعات، المعامل 3 . د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين باللغة الفرنسية، مدته : ساعة واحدة ونصف . كل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة • ه اختبار غير اجباري في اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات الزائدة عن 10 على 20 ، مدته : ساعة ونصف، المعامل 2 . 2 (2) اختبار شفاهي للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تتعلق ببرنامج الامتحان المرفق . المادة 8 : يجب أن تسلم ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه الى مصالح التوظيف المعنية بالامر قبل ارسالها الى المديرية العامة للوظيفة العمومية . حدد آخر أجل لقبول الملفات بيوم 25 يناير سنة 1978 . المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين للامتحان من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية، وتنشر عن طريق لصقها بالادارة المركزية والمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة بحي حيدرة. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من يوم 8 فبراير سنة 1978 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة بحى حيدرة شارع العربي عليق . المادة 11 : ان المشاركة في الاختبار الشفاهي للقبول النهائي لا تكون الا للمترشحين الذين سيدعون لهذا الغرض شخصيا المادة 12 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : تتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا . ن مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية أو ممثله . المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله، ممثلان عن الموظفين عضوان في اللجنة المتساوية الاعضاء
- المعنية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كملحقين اداريين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصالح الادارية . المادة 15 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر من تاريخ تعيينه بدون أن يقدم عذرا مقبولا بحق الاستفادة من الامتحان • المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 .. الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم برنامج الامتحان المهني للتوظيف في سلك الملحقين الاداريين 1 (1) القانون الاداري : المؤسسات الادارية المجلس الشعبي البلدى، والمجلس الشعبي الولائي : تشكيلهما اختصاصاتهما، سيرهما . الوالى والمجلس التنفيذي للولاية : تنظيمه اختصاصاته، سيره مفهوم اللامركزية، والتسيير غير المركز، منافعهما، ومضارهما .
- القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية : حقوق وواجبات الموظفين . 2 (2) المالية العمومية : قانون المالية . ميزانية الدولة : تحديدها تحضيرها تنفيذها .
- طرق التزامات النفقات والامر بصرفها، تصفية النفقات تسديدها .
- مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب . قانون الصفقات العمومية .
الاحمد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية 3 (3) القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطني، أصله، ودوره في تاريخ التحرير الوطني ،
- العلاقات ما بين الحزب، والدولة كما حددت في الميثاق الوطني ، تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد لسنة 1976، المبادىء المنصوص عليها في الميثاقين التاليين حول الثورة الزراعية ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات . قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في سلك الكتاب الاداريين ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني المعدل بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 | الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . للجمهورية الجزائرية 1261 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 المتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات ، وبعد الاطلاع على التعليمات المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 المتعلقة بتحديد كيفية تنظيم الامتحانات والمسابقات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية باسم كل من رئاسة الجمهورية ، ووزارة الداخلية الادارة المركزية) مسابقة للتوظيف في سلك الكتاب الاداريين . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة كما يلى :
- رئاسة الجمهورية 28 ،
- وزارة الداخلية 60 . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الاولى ثانوى أو ما يعادلها .. المادة 4 : يخفض الحد الاقصى بنسبة سنة واحدة عن كل طفل تحت كفالة المترشح دون أن يتجاوز المجموع خمسة سنوات وان هذا الحد يمدد الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جبهة التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : تحتوى ملفات المترشحين على الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة ممضى من طرف المترشح ، (2) شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية … (3) شهادة السوابق العدلية (ورقة رقم (3 (3) . 4 (4) شهادة الجنسية ، 5 (5) شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب باي مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ، 6 (6) نسخة مصدقة طبق الاصل عن الشهادة أو المستوى المفروض ،
- بطاقة المشاركة تسلم من مركز التكوين الاداري للجزائر العاصمة .
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه 8 (8) ان اقتضى الأمر نسخة مصدقة طبقا للاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 7 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول أ موضوع عام يتعلق بنص ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعى المدة : ثلاثة ساعات المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة • ب - دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة : ثلاثة ساعات، المعامل 3 . وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة ج) اختبار حسب اختيار المترشح فى التاريخ أو الجغرافيا مطابق لبرنامج التعليم الثانوى، المدة : ساعتان، المعامل 2 . وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يختبرون في اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة اختبار غير اجباري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يختبرون باللغة الوطنية الا أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد عن 10 على 20 المدة : ساعة ، ونصف، المعامل 2 • 2 (2) اختبار في المواد الشفاهية للقبول النهائي محادثة لمدة عشرين دقيقة مع لجنة الامتحان تتعلق ببرنامج المسابقة المرفقة . المادة 8 : ترسل الملفات المشار اليها في المادة 6 أعلاه في ظرف موصى عليه أو تودع لدى مركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة شارع العربي عليق حيدرة - الجزائر، ويحدد آخر أجل للتسجيل الى غاية 25 يناير سنة 1978 . المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين للمسابقة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، وتنشر عن طريق لصقها في مركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة …. المادة 10 : تجرى الاختبارات للمسابقة ابتداء من 8 فبراير سنة 1978 في مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة . المادة 11 : لا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا المترشحين الذين حصلوا على مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان ، ويدعى شخصيا المترشحون لاجراء الاختبارات الشفاهية . المادة 12 : تحدد قائمة المرشحين نهائيا من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 كما يلي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا . مدير الادارة العامة للرئاسة أو ممثله . المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ممثلان عن الموظفين أعضاء في اللجنة المتساوية الاعضاء
- المختصة :.. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفة كتاب اداريين متمرنين ويتم تعيينهم حسب حاجيات المصالح الادارية. المادة 15 : يفقد حق الاستفادة من المسابقة كل مترشح لم يقدم اعتذارا أو لم يلتحق بمكان وظيفته بعد شهر من تاريخ الابلاغ . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم برنامج المسابقة للتوظيف في سلك الكتاب الاداريين 1 (1) القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات العمومية المنصوص عليها في الدستور الوطني الجديد لسنة 1976 (0) الميثاق الوطني ، وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . دور وأهمية المنظمات الجماهيرية في النظام الاشتراكي.
- مساهمة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات . 2 (2) جغرافية الجزائر الاقتصادية : ا المظاهر الطبيعية :
- التضاريس الطبيعية . المناخ ..
- النباتات . ب المظاهر العمرانية :
- المشاكل العمرانية . توزيع السكان . ج المشاكل الاقتصادية :
- الهيكل الاقتصادي .
- الفلاحة ،
- الصناعة .
الاحد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية
- الانجازات الصناعية الكبرى . الثروات المعدنية الوطنية . 3 (3) تاريخ الجزائر : من سنة 1830 الى يومنا هذا :
- مقاومة الامير عبد القادر ، مابين الحربين العالميتين ، انطلاق حرب التحرير الوطنى، ومراحلها المختلفة - •- قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم امتحان مهنى للتوظيف في سلك الكتاب الاداريين ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبعة على الموظفين المتمرنين المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على سلك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال للجمهورية الجزائرية 1263 عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 المتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات ، وبعد الاطلاع على التعليمات المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 المتعلقة بتحديد كيفية تنظيم الامتحانات والمسابقات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية باسم كل من رئاسة الجمهوريه ووزارة الداخلية الادارة المركزية) امتحانا مهنيا للتوظيف في سلك الكتاب الاداريين . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة لهذا الامتحان المهنى كمايلي :
- رئاسة الجمهورية 7 ،
- وزارة الداخلية 20 . المادة 3 : يفتح الامتحان للاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين لهم أقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليه في المادة الثالثه أعلاه بنسبة سنة واحدة عن كل طفل تحت كفالة المترشح على أن لا يتجاوز المجموع خمسة سنوات، ويمدد هذا الحد الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه • المادة 6 : ان ملفات الترشيح يجب أن تحتوى على الوثائق التالية : 1 (1) طلب المشاركة ممضى من طرف المترشح . 2 (2) شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية . (3) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة . 4 (4) نسحة مصدقة طبقا لاصل قرار التعيين أو الترقية . (5) نسخة مصدقة طبق أصل محضر التنصيب ،
- جدول الخدمات الادارية للمترشح ، 7 (7) بطاقة المشاركة في الامتحان تسلم من الادارة المشغلة
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه
- نسخة مصدقة طبقا للاصل ان اقتضى الأمر من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يتضمن الامتحان اربعة اختبارات كتابية واختبارا واحدا للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار عام حول موضوع ذي طابع سياسي ، أو اقتصادي، أو اجتماعى مدته ثلاثة ساعات المعامل 3 ، ب تحرير وثيقة أو فحص مع تحليل مسبق لملف مدته 3 ساعات المعامل 4 ، وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة . ج - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يختبرون باللغة الوطنية لمدة ساعة ونصف ، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة ، د اختبار غير اجباري في اللغة الاجنبية للمترشحين باللغة الوطنية غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات الزائدة عن 10 على 20 مدته ساعة ونصف، المعامل 2 . (2) اختبار شفاهي للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تتعلق ببرنامج الامتحان المرفق المادة 8 : يجب أن تسلم ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه الى مصالح التوظيف المعنية بالامر قبل ارسالها الى مديرية الوظيفة العمومية ، وحدد آخر أجل لقبول الملفات بيوم 25 يناير سنة 1978 • المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين للامتحان من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية . و تنشير عن طريق اللصق بمقرر الادارة المركزية المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه ، وكذلك بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة بحي حيدرة المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحانات ابتداء من يوم 8 فبراير سنة 1978 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة يحي حيدرة شارع العربي عليق 156 المادة 11 : ان المشاركة في الاختبار الشفاهي للقبول النهائي لا تكون الا للمترشحين الذين سيدعون لهذا الغرض شخصيا المادة 12 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : تتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا . : مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية أو ممثله ، المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله
- ممثلان عن الموظفين عضوان في اللجنة المتساوية الاعضاء المعنية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا لكتاب اداريين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصالح الادارية . المادة 15 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر من تاريخ تعيينه بدون أن يقدم عذرا مقبولا، حق الاستفادة من الامتحان … المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 .. الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم ملحق برنامج الامتحان المهنى للتوظيف في سلك الكتاب الاداريين أ (أ) القانون الدستورى والمؤسسات السياسية تنظيم السلطات العمومية في الدستور الوطني الجديد- لسنة 1976 . الميثاق الوطني ، وأهداف التنمية الاقتصادية .- والاجتماعية، والثقافية ، مساهمة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 2 (2) - القانون الاداري أ) تنظيم الادارة
- الادارة المركزية . المصالح الخارجية .
- الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي) . ب) - وسائل النشاط الاداري :
- العقود الادارية ذات الطابع الفردي .
- التعاقدات الادارية . ج) - موظفو وأعوان الادارة :
- طرق التوظيف المختلفة التكوين الاداري .)
الاحد 14 محرم عام 1398 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 3 (3) - المالية العمومية : قانون المالية ،
- ميزانية الدولة : تحديدها ، تحضيرها .
- تنفيذها
- طرق التزامات النفقات والامر بصرفها، تصفية التفقات وتسديدها ،
- مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب ، قانون الصفقات العمومية .- قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في سلك المعتزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68 – 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل . وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 173 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968. وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية .. وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 المتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات ، وبعد الاطلاع على التعليمات المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 المتعلقة بتحديد كيفية تنظيم الامتحانات والمسابقات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية باسم كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية الادارة المركزية) مسابقة للتوظيف في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة كمايلي : رئاسة الجمهورية 12 ،
- وزارة الداخلية 15 المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر | سبعة عشر (17) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والمحصلين على شهادة الاهلية للتعليم التقنى فرع الكتابة أو شهادة معترف بمعادلتها . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل تحت كفالة المترشيح دون أن يتجاوز المجموع خمسة سنوات، الا أن هذا الحد يمدد الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني … المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية ،- 3 - شهادة الجنسية ، 4 - مستخرج من شهادة السوابق العدلية (ورقة رقم (3) . 5 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى والوظيفة المعروظة في المسابقة ، 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم المفروض ،
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه -7 بطاقة المشاركة تسلم من مركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة ، 8 ان اقتضى الامر نسخة مصدقة طبقا للاصل من
- البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو مستخرج السجل المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • المادة 7 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية . 1 اختبار حول موضوع عام، المدة : ثلاث ساعات، المعامل 2، وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة . 2 اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة، المدة : ساعتان،- المعامل 3 . وكل علامة تقل عن 8 على 20 تكون مسقطة . 3 - اختبار في الاختزال المدة : ساعتان، المعامل 3 . وكل علامة تقل عن 8 على 20 تكون مسقطة 6 4 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يختبرون في اللغة الوطنية ، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة • المادة 8 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، لهذا القرار ضمن ظرف موصى عليه أو تودع لدى مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة حي حيدرة شارع العربي عليق (القادوس سابقا) . ويحدد آخر أجل لقبول التسجيلات في المسابقة بيوم 25 يناير سنة 1978 :10 المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية وتنشر عن طريق لصقها في مركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة حي حيدرة المادة 10 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من يوم الثامن (8) فبراير سنة 1978 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة حي حيدرة المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنه الامتحان. المادة 12 : تتشكل اللجنة المشار اليها في المادة II أعلاه كمايلي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية أو ممثله ، المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله
- ممثلان عن الموظفين عضوان في اللجنة المتساوية الاعضاء المعنية المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون بصفة أعوان مختزلين ويوزعون حسب احتياجات المصالح الادارية . المادة 14 : يفقد الاستفادة من المسابقة كل مترشح لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه الالتحاق بمكان عمله ولم يقدم عذرا مقبولا عن تحلفه . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 .. الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن صح مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان الصاربين على الآلة الكاتبة ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68 – 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية .
الأحد 14 محرم عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود | السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 المتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات ، وبعد الاطلاع على التعليمات المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 المتعلقة بتحديد كيفية تنظيم الامتحانات والمسابقات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية باسم كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية (الادارة المركزية) مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة كمايلي : رئاسة الجمهورية 45 ،
- وزارة الداخلية 70 .
- المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر سبعة عشر سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمحصلين على شهادة الضرب على الآله الكاتبة ماعدى الشهادة المسلمة من قبل مراكز التكوين الاداري . المادة 4 : يخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل تحت كفالة المترشح دون أن يتجاوز المجموع خمس سنوات، الا أن هذا الحد يمدد الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جبهه التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : I - طلب المشاركة الموقع من طرف المترشح ، 2 مستخرج شهادة الميلاد أو بطاقه عائليه للحالة المدنية، 3 - شهادة الجنسية . 4 مستخرج من شهادة السوابق العدلية (ورقة رقم (3) ، 5 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باى مرض |
- أو عامة تتنافى مع الوظيفة المعروضة في المسابقة ، الديمقراطية الشعبية 1267 6 - نسخة مصدقة طبقا لاصل الشهادة أو الدبلوم المفروض ، 7 بطاقة المشاركة تسلم من مركز التكوين الاداري للجزائر العاصمة حي حيدرة . 8 ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبقا للاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 7 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية : 1 اختبار حول موضوع عام المدة : ساعتان، المعامل 2 . وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة 6 2 اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة، المدة : ساعتان
- المعامل 4 ، وكل علامة تقل عن 8 على 20 تكون مسقطة 6 3 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يختبرون باللغة الوطنية المدة : ساعة ونصف، وكل علامه تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة • المادة 8 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة (6) أعلاه ضمن ظرف موصى عليه، وتودع لدى مركز النكوير الادارى بالجرائر العاصمة حيدرة شارع العربي عليق القادوس سابقا) ويحدد آخر أجل لقبول التسجيلات في المسابقه الى غايه 25 يناير سنة 1978 • المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين في المسابقة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية وتنشر عن طريق لصقها بمركز التكوين الادارى للجرائر العاصمة حي حيدرة المادة 10 : يشرع في اختبارات المسابقة ابتداء من 8 فبراير سنة 1978 بمركر التكوين الادارى للجزائر العاصمة . المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان المادة 12 : تتشكل اللجنة المشار اليها في المادة II أعلاه كما يلى :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية أو ممثله ، المدير العام للادارة والوسائل لوزارة الداخلية أو ممثله، ممثلان عن الموظفين عضوان في اللجنة المتساوية الاعضاء العنية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون بصفة أعوان ضاربين على الآلة الكاتبه ويوزعون حسب احتياجات المصالح الادارية . المادة 14 : يفقد الاستفادة من المسابقة كل مترشح لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه الالتحاق بمكان عمله ولم يقدم عذرا مقبولا عن تخلفه ..
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 .. الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان الاداريين ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بموجب المرسومين رقم 68 – 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل . وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغه الوطنيه بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1395 الموافق 10 أبريل سنة 1975 المتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات .
- وبعد الاطلاع على التعليمات المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 المتعلقة بتحديد كيفية تنظيم الامتحانات والمسابقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية باسم كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية الادارة المركزية) امتحانا مهنيا للتوظيف في سلك الاعوان الاداريين . المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة لهذا الامتحان المهني كما يلى :
-
- رئاسة الجمهورية : 75 وزارة الداخلية : 45 . المادة 3 : تفتح المسابقة : للمترشحين الذين يبلغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في تاريخ يناير من سنة المسابقة والمحصلين على شهادة الاهلية في التعليم المتوسط أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- للمترشحين الذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة في فاتح يناير من تاريخ المسابقة، والذين لهم 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في أسلاك أعوان المكاتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليه في المادة الثالثة أعلاه بنسبة سنة واحدة عن كل طفل تحت كفالة المترشح على أن لا يتجاوز المجموع 5 سنوات ويمدد هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في بموجب المرسوم رقم 68-122 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 | جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 146 المؤرح في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 - طلب المشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية، 3 شهادة الجنسية، ، 4 مستخرج من شهادة السوابق العدلية ( ورقة رقم (3) ، 5 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى والوضعية المعروضة في المسابقة .
الاحد 14 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية 6 - نسخة مصدقة طبقا لاصل الشهادة أو الدبلوم المفروض، 1 - جدول الخدمات للمترشحين الموظفين ، بطاقة المشاركة في المسابقة تسلم من مركز التكوين
الاداري ، و ان اقتضى الامر نسخة مصدقة طبقا للاصل من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بالنسبة للمترشحين بموجب الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه، الوثائق المرفقه 21-3-7 - (9 (9) يجب تسليمها زيادة على قرار التعيين ومحضر التخصيب . المادة 7 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا واحدا شفاهيا للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار عام حول موضوع له طابع اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، كل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة ب - اختبار حسب اختيار المترشحين حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيه مطابق لبرامج تعليم السنة الرابعة متوسطة الثالثة سابقا) أو موضوع له طابع اداري للمترشحين الموظفين المدة : ساعتان، المعامل 2 . وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة • اختبار في اللغة العربية للذين لا يختبرون باللغة ८ - الوطنية، المدة : ساعة ونصف ، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة د اختبار غير احبارى باللغة الاجنبية للمترشحين الدين يحتبرون باللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، المعامل 2 . الا أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الى العلامات التي تزيد عن 10 على 20 • (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام لمدة 20 دقيقة . المادة 8 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة للجمهورية الجزائرية 1269 المادة 11 : لا يقبل المترشحون المشاركون في الاختبارات الشفاهيه الا الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده اللجنة • المادة 12 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان المادة 13 : تتشكل اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه كما يلى : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية أو ممثله . المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو مثله . ممثلان عن الموظفين عضوان في اللجان المتساوية الاعضاء
- المعنية . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفة أعوان اداريين ويوزعون حسب احتياجات المصالح الادارية . المادة 15 : يفقد الاستفادة من المسابقة كل مترشح لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه الالتحاق بمكان عمله ولم يقدم عذرا مقبولا عن تحلفه • المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 77-187 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1978 وبتجنيد اصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية .
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة 111 10 منه وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام السادسة أعلاه ضمن طرف موضي عليه أو تودع | 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة لدى مركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة شارع العربي عليق القادوس سابقا) حيدرة . ويحدد آخر أجل لقبول التسجيلات في المسابقة الى غاية 25 يناير سنة 1978 . المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين في المسابقة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية وتنشر عن طريق لصفها بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة المادة 10 : يشرع في اختبارات المسابقة ابتداء من 8 فبراير سنة 1975 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة • الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 74 103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية المعدل والمتمم بالامر رقم 75 86 المؤرخ في 27 ذي | الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1978 : المواطنون المولودون بين أول يناير و 30 أبريل سنة. 1958 •
1270 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الصغير يونس، أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون بوصفه نائب مدير الميزانية والعتاد المدعو للقيام بمهام أخرى . من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها. المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3 : يحدد تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1978، بيوم 15 يناير سنة 1978 • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الحميد عجالي، بوصفه مديرا للشؤون السياسية المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون السياسية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الحميد عجالي، بوصفه مديرا للشؤون السياسية المدعو للقيام بمهام أخرى • مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القانونية والقنصلية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد أو عمر مجاد، بوصفه مديرا للشؤون القانونية والقنصلية المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 | بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الرشيد ميرى، بوصفه نائب مدير الموظفين المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة خارجية على أساس الاختبارات لتوظيف ضباط للشرطة ان وزير الداخلية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن العمومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 220 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة المعدل بالمرسوم رقم 70-142 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف اسلاك الامن الوطني وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزاري
الاحد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية المشترك المؤرخ في في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سينة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولي : تفتح مسابقة خارجية على أساس الاختبارات لتوظيف خمسين (50) ضابطا للشرطة . تجرى الامتحانات بمدينة الجزائر خلال النصف الثاني من سنة 1977 وابتداء من التاريخ المعلن عنه للمترشحين . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين المثبتين للشروط الآتية : 1 - يجب أن يكون المترشح بالغا من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1977، 2 - معفيا من الخدمة الوطنية 3 - محصلا على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها. 4 - أن تبلغ قامة المترشح 1.66 م على الاقل وتبلغ حدة بصره 10/15، بالنسبة للعينين دون أن تقل حدة البصر بالنسبة للعين الواحدة عن 7 من 10 5 - يجب أن يكون المترشح متمتعا بصحة جيدة وغير مصاب بامراض السل والسرطان والامراض العقلية أو الشلل ويكون صالحا لممارسة العمل بالليل والنهار 6 - ان يكون المترشح حاملا للجنسية الجزائرية منذ 5 سنوات على الاقل. تؤخر حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن تتعدى 5 سنوات . المادة 3 : ترسل طلبات الترشيح في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني. المادة 4 : تحتوى ملفات الترشيح على : طلبين للمشاركة في المسابقة بحط اليد ، تاريخهما سنة مستخرجين من شهادة الميلاد لا يتجاوز
- واحدة شهادتين عائليتين للحالة المدنية يقل تاريخهما عن 3 شهور بالنسبة للمترشحين المتزوجين . مستخرجين من صحيفة السوابق القضائيه يفل تاريخهما عن ثلاثة أشهر،
- شهادتين للجنسية الجزائرية
- شهادتين لقياس القامة
- ثمانية (8) صور هوية.
- شهادتين طبيتين من طبيب محلف تثبت ان المترشح غير مصاب بمرض معد أو عجز يمنعه من ممارسة المهنة المطلوبة شهادتي اعفاء أو شهادة اثبات مسلمة من مكتب للجمهورية الجزائرية 1271
- نسختين مصدقتين طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة
- ظرفين يحملان طابع بريد وعنوان المترشح. المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الداخلية . المادة 6 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية وشفاهية ورياضة بدنية : ا - تحتوى الاختيارات الكتابية على : انشاء حول موضوع عام، المدة 3 ساعات، المعامل 4.
-
مجموع أسئلة حول جغرافيا وتاريخ الجزائر المدة
ساعتان المعامل 3 اختبار اختياري للغة حية أجنبية (الترجمة المدة ساعتان اختبار في اللغة العربية، المدة ساعتان. وتعتبر كل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار مقصية. ب - يحتوى الاختبار الشفاهي على : محادثة مع لجنة الامتحانات في مسألة حول موضوع عام. المدة 15 دقيقة، المعامل 2. ج - اختبار الرياضة البدنية : رمى الثقل سباق مسافة 400 م. المعامل I وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في احد الاختبارين مقصية. المادة 7 : تعين لجنة المسابقة من قبل وزير الداخليه وهي تضم : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضواء رئيس مكتب التكوين المهني، عضوا مدير المدرسة العليا للشرطة، عضوا موظفين لا تقل درجتهما عن محافظ شرطة، عضوين ضابط شرطة مرسما، عضوا المادة 8 : تضع لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية والشفاهية، وتقوم بتصحيح أوراق الامتحان أو تعمل على القيام بتصحيحها، كما تسهر على السير الحسن للمسابقة. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الداخلية وفقا للترتيب المحدد من قبل لجنة المسابقة. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كتلاميذ ضباط للشرطة ويقومون بفترة تدريبية في التكوين المهني بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجرائر في 18 ذي القعدة عام 1387 الموافق 31 أكتوبر 1977 الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية للتجنيد للخدمة الوطنية أو صورتين طبق الاصل عبد المجيد علاهم الامين العام مصدق عليها . زين الدين سكفالي
1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه برنامج المسابقة الخاصة بتوظيف ضباط للشرطة الاختبارات الكتابية :
- انشاء حول موضوع عام . مجموعة اسئلة حول جغرافيا وتاريخ الجزائر تؤخذ من البرنامج الرسمي ، تاريخ الجزائر : الجزائر تحت السيطرة العثمانية . البحرية الجزائرية ودورها في البحر الابيض المتوسط،
- الدولة الجزائرية وعلاقاتها الخارجية الوضع الدولى للجزائر خلال العهد العثماني،
- العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل الاحتلال الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830. موقف العالم ازاء احتلال الجزائر ، عهد المقاومة المنظمة 1830-1847ء المقاومة الشعبية بين 1847 و 1895ء نتائج الاحتلال الفرنسي في الجزائره ثورة التحرير الجزائرية الكبرى .. جغرافيا الجزائر : الجزائر
- الزراعة الجزائرية المظاهر الطبيعية للزراعة المنتوجات الزراعية التنظيم الزراعي التصنيع
- المواد الاولية واستغلالها، موارد الطاقة
- القطاعات الصناعية الكبرى
- طرق المواصلات والمبادلات سكان المدن. الدراسة الجهوية : أ الصحراء ، ب الغرب الجزائري ج - الشرق الجزائري د - مدينة الجزائر وما جاورها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة داخلية على أساس الشهادات لتوظيف مائتي (200) رقيب للامن العمومي- ان وزير الداخلية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66 . 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-153 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الامن العمومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-145 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء الامن العمومي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للدخول في مختلف أسلاك الامن الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، < يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة داخلية على أساس الاختبارات لتوظيف مائتي (200) رقيب للامن العمومي خلال نصف السنة الثاني من عام 1977 وابتداء من التاريخ المعلن عنه للمترشحين . المادة 2 : تفتح المسابقة لاعوان الامن العمومي المرسمين والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3: يجب أن ترسل طلبات المشاركة مصحوبة برأى مسبب للمسؤول السلمي في ظرف موصى عليه الى المديرية العامة للامن الوطني - نيابة مديرية الموظفين والتكوين المهني
الاحد 14 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية مكتب التسيير، ابتداء من التاريخ المحدد لهذا الغرض والمعلن عنه الى المترشحين . المادة 4 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الداخلية . المادة 5 : تشتمل المسابقة على اختبارات كتابية وشفاهية ورياضة بدنية وتنقط من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 تكون مقصية : ا الاختبارات الكتابية : 1 تحرير تقرير شرطة : المدة : 3 ساعات، المعامل 4 ، 2 أسئلة عن قانون العقوبات : المدة : ساعتان ونصف، المعامل 3 . 3 - اختبار في اللغة العربية : المدة : ساعة ونصف . وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مقصية في اللغة العربية . ب - الاختبار الشفاهي : اختبار يشمل سؤالا ذا طابع عام حول القانون العام (تنظيم السلطات العمومية في الجزائر، الشرطة الادارية وحفظ الامن والمصلحة الداخلية. المدة : 20 دقيقة، المعامل 2 .. ج - اختبار الرياضة البدنية : رمى الاثقال ،
- سباق 400 متر . : المعامل 1 المادة 6 : يعين وزير الداخلية لجنة المسابقة وتضم : المدير العام للامن الوطنى أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، نائب مدير الموظفين والتكوين المهني، عضوا ، موظفين لهما على الاقل رتبة محافظ شرطه، عضوين .
- رقيبا في الأمن العمومي مرسنما، عضوا . المادة 7 : تحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية والشفهية وتقوم أو تأمر من يقوم مقامها بتصحيح النسخ وتسهر على حسن سير اختبارات المسابقة . المادة 8 : يضبط وزير الداخلية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، حسب درجة الاستحقاق التي تقرها لجنة المسابقة. المادة 9 : يقوم المترشحون الناجحون في اختبارات المسابقة بتدريب للتكوين المهنى مدته ستة أشهر في مديرية الشرطة بالصومعة وذلك قصد تحضيرهم للحصول على شهادة التأهيل للقيادة من الدرجة الأولى . ويعينون بصفة رقباء في الامن العمومي، متمرنين فور اثباتهم الحصول على شهادة التأهيل للقيادة من الدرجة الاولى . المادة 10 : يرسم رقباء الامن العمومي المتمرنون عند نهاية سنة التمرين اذا كانوا موجودين في قائمة القبول المحددة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه للجمهورية الجزائرية 1273 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 . الأمين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سكفالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 ينضمن فتح وتنظيم مسابقة لتوظيف أعوان النظام العمومي ان وزير الداخلية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن العمومي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 06 224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان النظام العمومي ، المعدل بموجب | المرسوم رقم 70 153 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة وذلك من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها العضوى بموجب المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق قرار من وزير الداخليه . بمختلف اسلاك الامن الوطني ..
1274 الجمهورية الجزائرية يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف سبعمائة (700) عون للنظام العمومي بالمراكز الرئيسية للولايات خلال النصف الثاني من سنة 1977 وابتداء من التاريخ المعلن عنه للمترشحين . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين المثبتين للشروط الآتية : I يجب أن يكون المترشح بالغا من العمر 19 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر، وتؤخر حدود السن هذه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى هذا التأخير 5 سنوات 2 أن يكون المترشح معفيا من الخدمة الوطنية 3 - أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة مدرسية للسنة الأولى المتوسطة للثانويات والتكميليات ، -4 أن تكون للمترشح قامة تبلغ 1,66 م على الاقل وحدة بصره (10/15) بالنسبة للعينين دون أن تقل حدة البصر بالنسبة للعين الواحدة عن 7 من 10 (710) من غير نظارات . -5 أن يكون المترشح متمتعا بصحة جيدة وغير مصاب بمرض السل أو السرطان، أو بمرض عقلي أو شلل وأن يكون صالحا لممارسة العمل بالليل والنهار . 6 أن يكون المترشح حاملا للجنسية الجزائرية منذ 5 سنوات على الاقل . المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى المديرية العامة للامن الوطني المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني في التاريخ المحدد لهذا الغرض والمعلن عنه للمترشحين . المادة 4 : تحتوى ملفات الترشيح على : طلبين للمشاركة فى المسابقة بخط اليد، الديمقراطية الشعبية - الاحد 14 محرم عام 1398 ه
- تسعة (9) صور هوية . شهادتي اعفاء أو شهادة اثبات مسلمة من مكتب التجنيد للخدمة الوطنية أو صورتين طبق الاصل مصدق عليهما . صورتين طبق الاصل للدبلوم أو شهادتين مدرسيتين للسنة الاولى متوسط للثانويات أو التكميليات ظرفين يحملان طابع بريد وعنوان المترشح المادة 5 : يحدد وزير الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة . المادة 6 : تحتوى المسابقة على اختبارات كتابية وشفاهية ورياضة بدنية ، : ا - تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي : انشاء تسمح بمعرفة طاقات تفكير المترشح وأهليته للتحرير، المدة ساعتان : المعامل 3 .
- املاء بسيطة : المدة ساعة ، المعامل 2 ، اختبار حول تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان : المعامل 2 اختبار في الحساب : المدة ساعتان، المعامل 1 . اختبار في اللغة العربية : المدة ساعتان، تعد كل علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة لهذا الاختبار الاخير مقصية . ب - يحتوى الاختبار الشفاهي على مايلي : محادثة مع ممتحن في سؤال حول موضوع عام. المدة 15 دقيقة : المعامل 1 .. ج - يحتوى الاختبار في الرياضة البدنية على مايلي : رمى الثقل ، سباق مسافة 400 متر المعامل I . وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارين مستخرجين من شهادة الميلاد يقل تاريخهما عن سنة المذكورين مقضية . واحدة ،
- شهادتين عائليتين للحالة المدنية لم يمض عن تاريخ صدورهما 3 شهور، وذلك بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- مستخرجين من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخهما عن ثلاثة أشهر ، شهادتين للجنسية الجزائرية ، شهادتين لقياس القامة : ، المادة 7 : تعين لجنة المسابقة من قبل وزير الداخلية وتضم:
- المدير العام للامن الوطنى أو ممثله، رئيسا . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا رئيس مكتب التكوين المهني، عضوا ،
- مدير مدرسة الشرطة للصومعة، عضوا ، موظفين لا تقل درجتهما عن محافظ شرطة، عضوين عونا للنظام العمومي مرسما، عضوا . المادة 8 : تضع لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية شهادتين طبيتين من طبيب محلف تثبتان أن المترشح غير وتقوم بتصحيح أوراق الامتحان أو تعمل على القيام بتصحيحها. مصاب بمرض معد أو عجز يمنعه من ممارسة المهنة المطلوبة، كما تسهر على السير الحسن للمسابقة .
الاحد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الداخلية حسب الترتيب الموضوع من قبل لجنة المسابقة المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ، مع مراعاة نتائج الكشف الطبى كتلاميذ أعوان للنظام العمومي، ويقومون بفترة تدريبية للتكوين المهنى، بمدرسة الشرطة للصومعة . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1977 الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية . عبد المجيد علاهم - الامين العام زين الدين سفالي برنامج المسابقة الخاص بتوظيف أعوان النظام العمومي الاختبارات الكتابية : انشاء حول موضوع في مستوى شهادة الدروس
- الابتدائية ، املاء بسيط مستوى شهادة الدروس الابتدائية) ،
- مجموع اسئلة حول جغرفيا وتاريخ الجزائر (مستوى شهادة الدروس الابتدائية) ، مسألة حسابية مستوى شهادة الدروس الابتدائية) ،
- اختبار لمراقبة معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين
- باللغة الفرنسية .. تاريخ الجزائر : الجزائر غداة 1830،
- العلاقات الجزائرية قبل الاحتلال .
- الاحتلال الفرنسي للجزائر في سنة 1830 . فترة المقاومة الجزائرية والامير عبد القادر 1830-1837،- المقاومة الشعبية بين 1847 و 1895،
- نتائج الاحتلال الفرنسي للجزائر ، الثورة التحريرية الجزائرية الكبرى التي اندلعت في أول- نوفمبر 1954 ،ر
-
- أبطال وشهداء الثورة استقلال الجزائر ،
- الجزائر بعد الاستقلال . للجمهورية الجزائرية 1275 جغرافيا الجزائر : الجزائر ، المناخ ،
- المياه ،
- السكان . الفلاحة :
- المظاهر الطبيعية .
- المنتوجات ،
- التنظيم الزراعي . الصناعة :
- المواد الأولية .
- موارد الطاقة ، القطاعات الصناعية الكبرى .- طرق المواصلات والمبادلات . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة لتوظيف خمسين (50) شبلا شرطيا ان وزير الداخلية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة . الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 70 138 مكرر المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 والمتضمن تحديد الاحكام العامة
1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للدخول في مختلف أسلاك الامن الوطني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1394 الموافق 2 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد مبلغ المنحة المقدمة لاشبال الشرطة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 17 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء فرع لاشبال الشرطة بمدرسة الشرطة بالصومعة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف خمسين (50) شبلا شرطيا بالمراكز الرئيسية للولايات، خلال نصف السنة الثاني من سنة 1977 وابتداء من التاريخ المعلن عنه للمترشحين المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : (1) أن يبلغوا من العمر 15 سنة على الاقل و 17 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة . (2) أن يثبتوا مستوى للتعليم مساويا على الاقل للسنة الثالثة من التعليم المتوسط ، 3 (3) ان تبلغ حدة بصرهم 15 على 10 بالنسبة للعينين بدون أن تقل حدة بصر احدى العينين عن 7 على 10 هذا بدون نظارات ، (4) أن يكون قوى البنية ومعترف بأنه سليم من كل اصابات بمرض السل والسرطان والعقل والشلل ،
- أن يكونوا من جنسية جزائرية . غير انه يقبل بالاسبقية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة أعلاه والذين هم يتامى الشهداء وأبناء أو يتامى أعضاء عاملين أو متقاعدين في الجيش الوطني الشعبي وفي الدرك الوطني أو الامن الوطني . المادة 3 : يجب أن ترسل طلبات الترشيح في ظروف موصى عليها أو تودع في مديرية الامن الوطنى نيابة مديرية الموظفين والتكوين المهني مكتب التكوين المهنى والمدرسة العليا للشرطة بشاطو ناف بالعاصمة في التاريخ المحدد لهذا الغرض والمعلن عنه للمترشحين . المادة 4 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الداخلية . المادة 5 : تشمل المسابقة على اختبارات كتابية وشفهية ورياضه بدنية : ا - تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي : انشاء : المدة : ساعتان، المعامل 3 ، املاء : المدة : ساعة، المعامل 2 ، اختبار في جغرافية الجرائر : المدة : ساعتان، المعامل 1 ، اختبار في الجبر والهندسة : المدة : ساعتان، المعامل 2 .
- اختبار في اللغة العربية أو الفرنسية : المدة : ساعتان • ب - يحتوى الاختبار الشفاهي على ما يلي : حديث مع ممتحن حول مسألة ذات طابع عام، المدة : 15 دقيقة، المعامل I . ج - يحتوى اختبار الرياضة البدنية على مايلي : القفز العالي ، رمي ثقل قدره 5 كغ سباق 60 مترا . المعامل 1 . وكل نقطة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها أعلاه تكون مقصية • المادة 6 : يعين وزير الداخلية لجنة المسابقة، وتضم : المدير العام للامن الوطنى أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا . رئيس مكتب التكوين المهني، عضوا ، مدير مدرسة الشرطة بالصومعة، عضوا ، موظفين اثنين لهما على الاقل رتبة محافظ شرطة، عضوا . المادة 7 : تحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية و تصحح أو تعين من يقوم بتصحيح الاوراق وتسهر على حسن سير اختبارات المسابقة . المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الداخلية حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل لجنة المسابقة المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أشبالا للشرطة ويجب عليهم أن يتابعوا دروسا في التعليم العام والمهني والرياضي بمدرسة التطبيق للشرطة بالصومعة • المادة 10 : يكون البرنامج الدراسي لاشبال الشرطة مطابقا لبرنامج مؤسسات التعليم العام . المادة 11 : ان نظام الدروس في مدرسة الشرطة هو النظام الداخلى ويكون للاشبال منحة معدة لتغطية مصاريف الاقامة في المدرسة . المادة 12 : ان فرع أشبال الشرطة يحضر للدخول الى مختلف أسلاك الامن الوطني . ويوجه هؤلاء التلاميذ تبعا لمستواهم الثقافي والشهادات التي حصل عليها كل واحد منهم اثناء دراستهم في فرع أشبال الشرطة كما يلى : عون الامن العمومي بالنسبة للتلاميذ غير الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط ، مفتش الشرطة بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على الاقل- على شهادة التعليم المتوسط ،
الاحد 14 محرم عام 1398 - الجريدة الرسمية ضابط للشرطة بالنسبة للتلاميذ المثبتين لمستوى السنة
- الثانية ثانوى . محافظ للشرطة بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1977 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سكفالي وزارة الأشغال العمومية
- مرسوم رقم 77-184 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للاشغال العمومية ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 68-58 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث حظيرة مركزية للعتاد بوزارة الاشغال العمومية والبناء . للجمهورية الجزائرية 1277
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم « الشركة الوطنية للاشغال العمومية والمعينة فيما يلى تحت اسم «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلى : 1 تنفيذ جميع أشغال :
- الصيانة والتجديد
-
- والتهيئة وبناء هياكل الطرق البرية والطيرانية .- 2 صنع وتسويق وانشاء أجهزة الامن وإشارات الطرق في اطار التنظيم الجارى به العمل والطلبيات الصادرة عن مصالح الدولة والجماعات المحلية ومختلف الهيئات القائمة بالتسيير. 3 - شراء وتمديد وتصليح أجهزة الاشارة البحرية وتحول الى المؤسسة من أجل القيام بمهمتها مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل التي كانت تملكها سابقا الحظيرة المركزية للعتاد في اطار التنظيم الجاري به العمل المادة 3 : تحل الحظيرة المركزية للعتاد التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء والتي هي موضوع المرسوم رقم 68-58 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 المشار اليه أعلاه. ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعيه والحاصه بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل . ويمكنها فضلا عن ذلك ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها . المادة 4 : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع التراب الوطني.
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية … الباب الثاني الهيكل والادارة والسير المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال
- اللجان الدائمة مجلس المدي بة المدير العام : مؤسسة ومديرى الوحدات. المادة 9 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تكون المؤسسة … وتساهم هذه الوحدات في انجاج هدف المؤسسة. ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية والنصوص التالية له. الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الاشغال العمومية الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-70 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات في اطار التنيظم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 13 : كل تعديل لاحق للمالية الاساسية، يصدر بموجب قرار مشترك عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة والذي يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال لوزير الاشغال العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظامية، وذلك لاجل المصادقة عليها . المادة 16 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاطات السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 18 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة للمرسوم المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة والذى يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات مشاورة مجلس العمال ويرفع من ثمة الى وزير الاشغال العمومية الأخرى للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاص بعدة مؤسسات ضمن الشروط والمنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل للمصادقة عليه. المادة 19 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو البت في أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية تصفيتها وتخصيص أصولها. . الباب الرابع المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مالية المؤسسة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر 1977 هواري بومدين
الاحد 14 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 77-185 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية (مدينة الجزائر)
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية
- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والإدارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 67 200 المؤرخ في 22 جمادى للجمهورية الجزائرية 1279 وجملة النصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «المؤسسة العمومية للاشغال العمومية (مدينة الجزائر) والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال وزارة الاشغال العمومية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، بتنفيذ جميع الاشغال ومنشآت البناء والتصليح والصيانة ولاسيما الطرق والسبل وكذلك تنفيذ جميع أشغال التسوية الترابية . وتنقل للمؤسسة من أجل القيام بمهمتها، الهياكل والوسائل المملوكة سابقا لترالسا والتابعة لوزارة الاشغال العمومية. ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل . ويمكنها فضلا عن ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها . المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على تراب ولايات الجزائر والبليدة والجلفة والاغواط وورقلة • ويمكنها فضلا عن ذلك، وبصفة استثنائية بقرار من وزير الاشغال العمومية تنفيذ الاشغال المتصلة بهدفها على تراب الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق | الولايات غير الداخلة في اختصاصها الاقليمي . بالوصاية على المؤسسات العمومية والبناء الناتجة من الاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 والمتضمن التصريح باعتبار مؤسسة أشغال الطرق «ترالسا» ملكا شاغرا ووضعها ضمن نظام التسيير الذاتي ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر في الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والادارة والسير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ،
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحمد 14 محموم عام 1398 ه
- اللجان الدائمة . به مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تكون المؤسسة . وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة . ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له • الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الاشغال العمومية الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى للدولة . وهي مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . البساب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة للنص المذكور . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. ويرفع من ثمة الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو البت في المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسييق الخاصة | أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية … الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بعسه قفل الحسابات في اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام المادة 2 (الفقرة (2 (2) من هذا المرسوم . المادة 12 : كل تعديل لاحق للمالية الاساسية، يصدر بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلي به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزارة الاشغال العمومية | ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظامية وذلك من أجل المصادقة عليها … المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح ، وحساب تحصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاطات السنة المالية المنصرمة | تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77 186 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق- 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه. وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة،
الاحمد 14 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي
- الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 67 المؤرخ في 22 جمادي
الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بالوصاية على المؤسسات العمومية والبناء الناتجة من الاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق
- 26 يونيو سنة 1965 والمتضمن التصريح باعتبار مؤسسة أشغال الطرق «سيرا» ملكا شاغرا ووضعها ضمن نظام التسيير الذاتي ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بوهران والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» 10 تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، بتنفيذ جميع أشغال البناء، وتصليح وصيانة الطرق والسبل وبتنفيذ جميع أشغال التسوية الترابية . وتنقل للمؤسسة من أجل القيام بمهمتها طبقا للتنظيم الجارى به العمل الهياكل والوسائل المملوكة سابقا ل سيرا» والتابعة لوزارة الاشغال العمومية . ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . للجمهورية الجزائرية 1281 ويمكنها فضلا عن ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تعود لها المادة 3 : تمارس المؤسسة النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات وهران ومستغانم وتلمسان، وسيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة ويمكنها فضلا عن ذلك، وبصفة استثنائية بقرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ اشغالا تتصل بهدفها على تراب الولايات غير الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة وهران ويمكن نقله الى أي مكان آخر في الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والادارة والسير المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تكون المؤسسة وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة . ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الاشغال العمومية الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة ..
1282 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاحد 14 محرم عام 1398 ه المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة | بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات فى اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام المادة 2 (الفقرة (2 (2) من هذا المرسوم . المادة 12 : كل تعديل لاحق للمالية الاساسية، يصدر بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلي به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الاشغال العمومية | ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظامية وذلك من أجل المصادقة عليها … المادة 15 : ترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الحسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاطات السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة للنص المذكور . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ويرفع من ثمة الى وزير الاشغال العمومية أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتحصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر 1977 . هواري بومدين وزارة المالية
مرسوم رقم 77-183 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الترخيص بجز اضافي بعنوان الاستثمارات المخططة لسنة 1977 م ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة 5 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 120 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن الترخيص بجزء اضافي بعنوان الاستثمارات المحططة لسنة 1977 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المحططة الخاصه بالمؤسسات التابعه للقطاع الاشتراكي بمبلغ أربعة وثلاثين مليارا وتسعمائة وثمانين مليون دينار (34098000000000 دج) وذلك طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : ان توزيع رخص التمويل الخاصة لهذه الاستثمارات سيكون موضوع مقرر صادر عن وزير المالية . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر للمصادقة عليه . سنة 1977 . المادة 18 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو البت في هواري بومدين
الاحد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية الملحق توزيع رخص التمويل الخاصة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي بالنسبة لسنة 1977 حسب القطاعات
- بآلاف الدنانير) الصناعة : 24.878.000
-
- الصناعة الثقيلة 5.420
- الصناعات الخفيفة 50230
- الطاقة والصناعات البتروكيماوية 13.650
- الصناعات الاخرى 240
- الصناعات المحلية 338 التنمية الريفية 1.080.000-
- السياحة 245.000 الصيد البحرى 58.000- المواصلات السلكية واللاسلكية 900.000-
- النقل 2.490.000 السكن الحضرى 2.494.000 التجهيز الاداري 54.000- المناطق الصناعية والتهيئة 250.000- التخزين والتوزيع 1.364.000- مؤسسات الانجاز 1.087.000
- 80.000
- المحططات البلدية المجموع العام 34.980.000 مرسوم رقم 77-188 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بنقل الافراد العسكريين والعتاد العسكرى من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ان رئيس الجمهورية . بناء على التقرير المشترك لوزير المالية ووزير النقل،- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه- وبمقتضى الامر رقم 76 28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة . للجمهورية الجرائرية 1283 وبمقتضى الامر رقم 71-38 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 المعدل والمتمم بالامر رقم 72-19 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية . وبمقتضى الامر رقم 67-131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل بالسكك الحديدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-179 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث البطاقات الخاصة بتخفيض تعريفة النقل . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الكيفيات المتعلقة بتحمل ثمن تذاكر السكك الحديدية التي يستعملها الافراد العسكريون والتابعون للخدمة الوطنية في تنقلاتهم الفردية على الوجه التالي : 10 % من ثمن التذكرة، تكون على عاتق الشركة الوطنية- للنقل بالسكك الحديدية كتخفيض،
- 25 % من ثمن التذكرة، تؤدى من قبل العسكري المسافر في شباك التذاكر ، ت 25 % من ثمن التذكرة ، تتحملها الاعتمادات المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الدفاع الوطني ، 50 % من ثمن التذكرة، تتحملها ميزانية التكاليف المشتركة للدولة … المادة 2 : تحدد الكيفيات المتعلقة بتحمل ثمن تذاكر السكك الحديديه التي يستعملها الافراد العسكريون من الجيش العامل في تنقلاتهم الفردية، على الوجه التالي : 10 % من ثمن التذكرة، تكون على عاتق الشركة الوطنية
- للنقل بالسكك الحديدية كتخفيض، 50 % من ثمن التذكرة، تؤدى من قبل العسكري المسافر التابع للجيش العامل في شباك التذاكر،
- 15 % من ثمن التذكرة، تتحملها الاعتمادات المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الدفاع الوطني ، 25 % من ثمن التذكرة ، تتحملها ميزانية التكاليف- المشتركه للدولة . المادة 3 : تحدد الكيفيات المتعلقة بتحمل ثمن وثائق النقل بالسكك الحديدية للتنقلات الجماعية التي تقوم بها الوحدات التابعة للخدمة الوطنية أو للجيش العامل، وكذلك لنقل العتاد العسكري ، كمايلي : 10 % من التعريفة ، تكون على عاتق الشركة الوطنية- للنقل بالسكك الحديدية كتخفيض .
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه 40 % من التعريفة، تتحملها الاعتمادات المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الدفاع الوطني ، 50 % من التعريفة، تتحملها ميزانية التكاليف المشتركة للدولة .. المادة 4 : اذا وقع النقل لفوج أو لمسافة ذهاب واياب ، يطبق التخفيض التجارى العادى التابع للقانون العام والمقرر بموجب النصوص الجارى بها العمل. وينقص ما تتحمله من الثمن ميزانية التكاليف المشتركة للدولة ووزارة الدفاع الوطني بنسبة 50 % بالنسبة لكل منهما من التخفيض الممنوح. المادة 5 : تكون الشروط التطبيقية للمراقبة وترتيب القيود الحسابية والتصفية والتحصيل والمتممة من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالنسبة للحصص التي تتحملها ميزانية وزارة الدفاع الوطني وميزانية التكاليف المشتركة للدولة، موضوع قرار مشترك يتخذ من قبل وزارة الدفاع الوطني والنقل والمالية … المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين . مرسوم رقم 77-189 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 26 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره خسمية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (5000000 250 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (5000000 250 دج) يقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الادوات وتسيير المصالح 60 الشرءات 63 الصيانة والاشغال واللوازم 5.000.000 2.000.000 636 الدراسات والبحث والوثائق التقنية 500.000 64 النقل والتنقلات النفقات 500.000 المختلفة 6.941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات النقل الى القسم الثاني) . مجموع 17.500.000 الاعتمادات الملغاة : 25.500.000
الأحد 14 محرم عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6.120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 750.000 6.121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 21.250.000 6.122 أجور العمال المناوبين للتدعيم والاستخلاف 2.500.000 الادوات وتسيير المصالح 613 تسديد النفقات 1.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 25.500.000 وزارة التربية مراسيم مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد فرحات طيلب نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الاساسي بوزارة التربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد أحمد سماعي نائب مدير للتسيير المالي بمديرية المالية بوزارة التربية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد محمد سليمان خليفة نائب مدير المحفوظات والوثائق بمديرية الادارة العامة بوزارة التربية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السعيد عبد الله صديقي نائب مدير التربية خارج المدرسة والتعليم التحضيرى بمديرية التكوين بوزارة التربية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد على رئيس نائب مدير الميزانية بمديرية المالية بوزارة التربية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعيين السيد كامل أزروط نائب مدير العتاد بمديرية الادارة العامة بوزارة | التربية. F بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد العربي مرازقه، نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الاساسي بوزارة التربية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد رشيد مشاي نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى التقني بوزارة التربية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعي السيد محمد خليفة نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد مختار حسبلاوي نائب مدير البناءات بمديرية البناءات والتجهيز المدرسي بوزارة التربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد محمد الطاهر دريدي نائب مدير للوصاية على المؤسسات بمديرية المالية بوزارة التربية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد بشير جنيدي نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد محمود شيباني نائب مدير الخدمات الاجتماعية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية بوزارة التربية
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد قاسم بن صالح نائب مدير التخطيط بمديرية التخطيط والاحصاءات بوزارة التربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد مولود أوجهان نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني بوزارة التربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد عبد القادر أمير نائب مدير البرامج بمديرية البحث التربوى بوزارة التربية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد مختار اقشيش نائب مدير للموظفين بمديرية الادارة العامة بوزارة التربية . i بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 | 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية القسنطينة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لقسنطينة، مؤسسة جديدة تسمى «في أحمد شريف منتوري المدعو الرائد سي محمود . المادة 2 : تشتمل هذه المؤسسة على الحي الجامعي والمطعم الجامعي التابع لها . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. محند أو بلعيد آيت سعيد نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى العام بوزارة التربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد عبد الحميد سعدى نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني بوزارة التربية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن انشاء مؤسسة جديدة لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لقسنطينة
- حرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 . عبد اللطيف رحال وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 اكتوبر سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، أكتوبر سنة 1977 يسمح ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1977 باحداث بمقتضى المرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام | المؤسسات المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط أولاد سعيد وكالة بريدية تميمون دار القايد عين الدفلى عربوز موسى بن مهيدي البلدية الدائرة الولاية تيميمون تيميمون أدرار عريب عين الدفلى لاصنام موسى بن مهيدي الغزوات لمسان
الاحد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1397 الموافق 13 نوفمبر | سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1397 الموافق 13 للجمهورية الجزائرية 1287 نوفمبر سنة 1977 يسمح ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1977 باحداث ثلاث مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية بانيان وكالة بريدية بسكرة م ر مشونش سيدي عقبة بسكرة صيادة D مستغانم م ر مستغانم مستغانم ستغانم سعيد عبيد البويرة م ر ر البويرة البويرة البويرة وزارة العمل والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1397 الموافق 7 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 محرم عام 1397 الموافق 17 يناير سنة 1977 والمتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار
- ان وزير العمل والتكوين المهني . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، يقرران مايلي : المادة الاولى : يعدل القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1397 الموافق 17 يناير سنة 1977 كما يلى : تفتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار برسم سنة 1977 وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 وذلك تبعا لاحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1975 . المادة 2 : يبلغ عدد المناصب الواجب شغلها 1200 ويتم التوزيع حسب الاختصاصات بموجب مقرر من مدير التكوين المهني . المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، وفي مراكز التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني، اذا لزم ذلك عدد المترشحين . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية | بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات توظيف التلاميذ الاساتذة في التعليم المهني بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 محرم عام 1397 الموافق 17 يناير سنة 1977 والمتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1397 الموافق 7 نوفمبر سنة 1977 . وزير العمل والتكوين الامين العام لرئاسة الجمهورية المهنى عبد المجيد علاهم محمد امير وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 77-190 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن تنظيم هياكل الحكومة .
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1908 المعدل والمتضمن انشاء اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 4 : تلحق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحيه مدينة الجزائر، بوزارة السكن والبناء ويرأس هذه اللجنة الملحفة وزير السكن والبناء» . المادة 2 : تكمل المادة II من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كمايلي : ان الاعتمادات اللازمة للقيام بمهام اللجنة، تكون موضوع تسجيل في باب الدراسات العامة لميزانية التجهيز». وتسير هذه الاعتمادات من قبل وزير السكن والبناء .. المادة 3 : يكون موظفو اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر المكلفون حاليا بالدراسات التقنية على كلفة وزارة السكن والبناء، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1978 ولو بعدد زائد عند الاقتضاء . المادة 4 : يكون موظفو اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر المكلفون حاليا بالاعمال الادارية والصيانة، على كلفة رئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) ولو بعدد زائد عند الاقتضاء . المادة 5 : يدرج ويرتب الموظفون المشار اليهم في المادتين 3 و 4 أعلاه، ابتداء من تاريخ توظيفهم في اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر، وذلك تبعا لشهاداتهم واجازاتهم وفى الاسلاك الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. وتتم ترقيتهم حسب المدة المتوسطة | ويتقاضون في أسلاكهم الجديدة المرتبات المطابقة لارقامهم الاستدلالية الممنوحة لهم بعد ترتيبهم . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر 1977 . هواري بومدين وزارة السياحة
- مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائبه مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 تنهى مهام السيدة ليلى بونكراف المولودة . حمدينى، بوصفها نائبة مدير التكوين المهني
- مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين نائبة مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 تعين الآنسة سهيلة مزعراني نائبة مدير للتكوين المهني بوزارة السياحة . وزارة الصناعة الثقيلة
- مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب
- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الياسين، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للحديد والصلب ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد داود أكروف، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد رزقي حسين، مديرا عاما للشركة الوطنية للحديد والصلب . مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق اول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية. للآلات الميكانيكية (سوناكوم)
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يعين السيد عبد الله دابة، مديرا عاما للشركة الوطنية للالات الميكانيكية (سوناكوم)
الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية اعلانات الشركة الافريقية المسيارات م بيرلى بيرل - الجزائر شركة مغفلة ذات رأسمال قدره 50.000.000 دج المركز الرئيسي طريق قسنطينة بالرويبة سندات من فئة 200 دج لسنة 1959 بفائدة 5 % سنة التسديد الرقم 1968 180804 1808 1969 320051 الى 3220057 1970 23.480 240098 الى 240099 1971 25.635 الى 250640 1972 270329 الى 27330 280136 إلى 2014 28.886 الى 280887 1973 320433 الى 320436 336933608 34321 34325 36.262 36.725 1974 37322370321 370356 370357 37432370426 370999 الى 38000 400627 الى 40631 43.697 الى 430716 1975 1440174 الى 440178 440239 440248 440406 440 450243 الى 450244 4540450398 460845 الى 460849 46.894 4701847-179 47.881 480243280241 480658 الى 28.823 480825 الى 48001 49.248 490323 الى 49324 0000268 الى 0000272 للجمهورية الجزائرية 1289 وبلاغات القائمة العددية : للسندات الاخيرة التي هي قيد التداول عند تاريخ 15 أكتوبر سنة 1977 والمستهلكة في 15 غشت سنة 1977 وقابلة للتسديد ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1977 . للسندات المستهلكة في السحوب السابقة والتي توجد
- من بينها سندات لم تقدم للتسديد سنة التسديد الرقم 1975 2000662 الى 00.666 000857 الى 0000859 010230 الى 01266 1010312 الى 010314 010350 010354 020551 الى 020555 1976 12243120641 D 12.645 120651 إلى 120653 12.689 120691 الى 1220692 120750120701 120764120759 12793120789 12201120799 12288120837 122861120849 12288120879 120898120897 11211120909 120971120968 1122980120977 120986 الى 1220996 130003 13000 13.013 130027 الى 130032 130035 الى 130044 130050 الى 13005 1307130070 1308213080 130085 الى 130096 130114 إلى 130133 13.156 الى 130158 130169 الى 130174 13.184
1290 الجريدة الرسمية سنة التسديد الرقم 1976 130195 إلى 13.200 130226 الى 130234 130240 1324 130255 130259 130266 الى 1326 130282 130286 13.295 130302130301 130313 الى 13334 130338 الى 130345 13.396 130398 1307 13437130432 13453 136 130510 الى 130518 1020612 الى 2014 102.695 الى 020696 020738020734 02-848 02-878 202.880 الى 020883 020945 الى 020954 020979 الى 030008 03.074 0444604445 04-48704-478 053904-537 0400404.555 04758404749 04-779 080504799 081104.807 04.985 إلى 04994 05.08305.006 016305.134 0528105.172 05321050307 372-05 إلى 05381 05.392 05.407 05408 414 010 050105492 0.016050607 0554605-632 080505.801 للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ذو الحجة عام 1397 ه سنة التسديد الرقم 1976 0905.867 05095105.930 06.02605992 06.053 06.054 06.100006.091 01206121 0630206.295 06.304 06.340 الى 06.340 637506372 06.471 06.485 06.77106.770 06.7906.779 06083006823 0686106.834 0687106.876 008806.877 . 106.901 الى 06.16 06.929 06.30 6.98806984 06.999 الى 07.00 07.009 07.01 07.054 07.146 07.13 07.207 07-238 0242 0726207258 0727707.273 07-334 077-338 070107397 070-41007406 07.412 0415 0742507-421 0745507-453 074807477 051107.509 07.515 0524 07.562 الى 07566 0760907.598 07.2007.611 07.622 07.630 07.636 07-639 0645 07.657 0768107.679
الاحد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية سنة التسديد الرقم 1976 07.695 07-701 0771207.705 0771807716 077-74907-745 0776907.765 077-78207.778 077-79707.788 070.8207.820 0783607.825 07785807.845 077-90307.901 077-915070911 07.919 107.950 الى 077-958 07.962 الى 07.969 07.980 الى 077.985 07.991 08.002 08.00 08039 08.043 08.057 08.080 0.082 08.08 0.106 08.10 0.132 08.16 08.08.145 08.108.182 08.203 08.08.215 08.08.239 08.250 08.253 088256 08.08.287 08.08.307 0835908.350 08.40508.400 0843408.433 08.436 08.438 08.441 08.462 08.466 0848408.469 084908.490 08.506 0851608.512 0853108.522 08.555 08557 للجمهورية الجزائرية 1291 سنة التسديد الرقم 1976 08.563 08566 08.578 08.581 08.584 08. 0863808.634 08.654 088.658 0888.70708.683 087908.777 0888408817 08.86908.865 08.924 08.934 إلى 08.969 08.976 09.00 09.046 الى 09.050 09.07509072 09.08309.079 012809.199 0919109.180 0000202 2200217 09027509271 09.284 0932009319 090339 090348 090350 09354 09-7409.365 09040209.393 09.428 090435 09.456 09.485 09.493 0909.500 090505 إلى 09.514 09.520 09060209.596 09.654 الى 090.660 090.66409.663 090.67209.671 09.689 09.693 0907009716 09-745 09.761 0909.770 0979509791 09083109.822 0.866 0.86 0.871 0.875
- ‘ 0988709.882 1977 110175 12.00
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه تنبيه : لم يعترض على أى سند من هذا القرض وان السندات المعينة عن طريق القرعة يتم تسديدها في المراكز الرئيسية والوكالات التالية :
- بنك الجزائر الخارجي . القرض الليوني . المطبعة الرسمية : 93 و 1 شارع قرض الشمال ، البنك الوطني لباريس .
- الشركة الوطنية للبنك ، الشركة العامة ،-
- بنك باريس وهولندا . بنك ورمس . عبد القادر بن مبارك - الجزائر