مرسوم

مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1270

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.