مرسوم رقم 77-187 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق ديسمبر سنة 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول 1977 يتضمن فتح وتنظيم امتحان مهني للتوظيف في سلك من صف سنة 1978 وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين الكتاب الاداريين . 1263 للتجنيد برسم هذا الفوج . 1269
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين في المسابقة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية وتنشر عن طريق لصفها بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة
المادة 10
فتح المادةيشرع في اختبارات المسابقة ابتداء من 8 فبراير سنة 1975 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة • الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 74 103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية المعدل والمتمم بالامر رقم 75 86 المؤرخ في 27 ذي | الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1978 :
المواطنون المولودون بين أول يناير و 30 أبريل سنة. 1958 • 1270 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الصغير يونس، أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة لغيابهم وكذلك المؤجلون بوصفه نائب مدير الميزانية والعتاد المدعو للقيام بمهام أخرى .
من أداء الخدمة الوطنية ولم يمدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها.
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1978، بيوم 15 يناير سنة 1978 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.