قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 1257 1977 يتضمن فتح مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 1266 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة الملحقين الاداريين
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية باسم كل من رئاسة الجمهوريه ووزارة الداخلية الادارة المركزية) امتحانا مهنيا للتوظيف في سلك الكتاب الاداريين .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة لهذا الامتحان المهنى كمايلي :
- رئاسة الجمهورية 7 ،
- وزارة الداخلية 20 .
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين لهم أقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليه في المادة الثالثه أعلاه بنسبة سنة واحدة عن كل طفل تحت كفالة المترشح على أن لا يتجاوز المجموع خمسة سنوات، ويمدد هذا الحد الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه •
المادة 6
فتح المادةان ملفات الترشيح يجب أن تحتوى على الوثائق التالية : 1 (1) طلب المشاركة ممضى من طرف المترشح . 2 (2) شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية .
(3) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة . 4 (4) نسحة مصدقة طبقا لاصل قرار التعيين أو الترقية .
(5) نسخة مصدقة طبق أصل محضر التنصيب ،
6) جدول الخدمات الادارية للمترشح ، 7 (7) بطاقة المشاركة في الامتحان تسلم من الادارة المشغلة 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه
8) نسخة مصدقة طبقا للاصل ان اقتضى الأمر من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان اربعة اختبارات كتابية واختبارا واحدا للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار عام حول موضوع ذي طابع سياسي ، أو اقتصادي، أو اجتماعى مدته ثلاثة ساعات المعامل 3 ، ب تحرير وثيقة أو فحص مع تحليل مسبق لملف مدته 3 ساعات المعامل 4 ، وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة .
ج - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يختبرون باللغة الوطنية لمدة ساعة ونصف ، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة ، د اختبار غير اجباري في اللغة الاجنبية للمترشحين باللغة الوطنية غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات الزائدة عن 10 على 20 مدته ساعة ونصف، المعامل 2 .
(2) اختبار شفاهي للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تتعلق ببرنامج الامتحان المرفق
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسلم ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه الى مصالح التوظيف المعنية بالامر قبل ارسالها الى مديرية الوظيفة العمومية ، وحدد آخر أجل لقبول الملفات بيوم 25 يناير سنة 1978 •
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للامتحان من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية .
و تنشير عن طريق اللصق بمقرر الادارة المركزية المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه ، وكذلك بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة بحي حيدرة
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحانات ابتداء من يوم 8 فبراير سنة 1978 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة يحي حيدرة شارع العربي عليق 156
المادة 11
فتح المادةان المشاركة في الاختبار الشفاهي للقبول النهائي لا تكون الا للمترشحين الذين سيدعون لهذا الغرض شخصيا
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةتتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا . :
مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية أو ممثله ، المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله
- ممثلان عن الموظفين عضوان في اللجنة المتساوية الاعضاء المعنية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا لكتاب اداريين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصالح الادارية .
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر من تاريخ تعيينه بدون أن يقدم عذرا مقبولا، حق الاستفادة من الامتحان ...
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 ..
الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم ملحق برنامج الامتحان المهنى للتوظيف في سلك الكتاب الاداريين أ (أ) القانون الدستورى والمؤسسات السياسية تنظيم السلطات العمومية في الدستور الوطني الجديد - لسنة 1976 .
الميثاق الوطني ، وأهداف التنمية الاقتصادية . - والاجتماعية، والثقافية ، مساهمة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 2 (2) - القانون الاداري
أ) تنظيم الادارة
- الادارة المركزية .
المصالح الخارجية .
- الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي) .
ب) - وسائل النشاط الاداري :
- العقود الادارية ذات الطابع الفردي .
- التعاقدات الادارية .
ج) - موظفو وأعوان الادارة :
- طرق التوظيف المختلفة التكوين الاداري .) الاحد 14 محرم عام 1398 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 3 (3) - المالية العمومية :
قانون المالية ،
- ميزانية الدولة :
تحديدها ، تحضيرها .
- تنفيذها
- طرق التزامات النفقات والامر بصرفها، تصفية التفقات وتسديدها ،
- مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب ، قانون الصفقات العمومية . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.