قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة داخلية على أساس الشهادات لتوظيف مائتي (200) رقيب الامن العمومي . 1272
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة داخلية على أساس الاختبارات لتوظيف مائتي (200) رقيب للامن العمومي خلال نصف السنة الثاني من عام 1977 وابتداء من التاريخ المعلن عنه للمترشحين .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لاعوان الامن العمومي المرسمين والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة مصحوبة برأى مسبب للمسؤول السلمي في ظرف موصى عليه الى المديرية العامة للامن الوطني - نيابة مديرية الموظفين والتكوين المهني الاحد 14 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية مكتب التسيير، ابتداء من التاريخ المحدد لهذا الغرض والمعلن عنه الى المترشحين .
المادة 4
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الداخلية .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على اختبارات كتابية وشفاهية ورياضة بدنية وتنقط من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 تكون مقصية :
ا الاختبارات الكتابية : 1 تحرير تقرير شرطة : المدة : 3 ساعات، المعامل 4 ، 2 أسئلة عن قانون العقوبات : المدة : ساعتان ونصف، المعامل 3 .
3 - اختبار في اللغة العربية : المدة : ساعة ونصف .
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مقصية في اللغة العربية .
ب - الاختبار الشفاهي :
اختبار يشمل سؤالا ذا طابع عام حول القانون العام (تنظيم السلطات العمومية في الجزائر، الشرطة الادارية وحفظ الامن والمصلحة الداخلية. المدة : 20 دقيقة، المعامل 2 ..
ج - اختبار الرياضة البدنية :
رمى الاثقال ،
- سباق 400 متر . : المعامل 1
المادة 6
فتح المادةيعين وزير الداخلية لجنة المسابقة وتضم :
المدير العام للامن الوطنى أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، نائب مدير الموظفين والتكوين المهني، عضوا ، موظفين لهما على الاقل رتبة محافظ شرطه، عضوين .
- رقيبا في الأمن العمومي مرسنما، عضوا .
المادة 7
فتح المادةتحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية والشفهية وتقوم أو تأمر من يقوم مقامها بتصحيح النسخ وتسهر على حسن سير اختبارات المسابقة .
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير الداخلية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، حسب درجة الاستحقاق التي تقرها لجنة المسابقة.
المادة 9
فتح المادةيقوم المترشحون الناجحون في اختبارات المسابقة بتدريب للتكوين المهنى مدته ستة أشهر في مديرية الشرطة بالصومعة وذلك قصد تحضيرهم للحصول على شهادة التأهيل للقيادة من الدرجة الأولى .
ويعينون بصفة رقباء في الامن العمومي، متمرنين فور اثباتهم الحصول على شهادة التأهيل للقيادة من الدرجة الاولى .
المادة 10
فتح المادةيرسم رقباء الامن العمومي المتمرنون عند نهاية سنة التمرين اذا كانوا موجودين في قائمة القبول المحددة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه للجمهورية الجزائرية 1273
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 .
الأمين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سكفالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.