مرسوم رقم 77-186 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 1 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران . 1280
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بوهران والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» 10 تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، بتنفيذ جميع أشغال البناء، وتصليح وصيانة الطرق والسبل وبتنفيذ جميع أشغال التسوية الترابية .
وتنقل للمؤسسة من أجل القيام بمهمتها طبقا للتنظيم الجارى به العمل الهياكل والوسائل المملوكة سابقا ل سيرا» والتابعة لوزارة الاشغال العمومية .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
للجمهورية الجزائرية 1281 ويمكنها فضلا عن ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تعود لها
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-190 (ج.ر عدد 11 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 77-186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 المذكور أعلاه على النحو التالي
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات وهران ومستغانم وتلمسان، وسيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة ويمكنها فضلا عن ذلك، وبصفة استثنائية بقرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ اشغالا تتصل بهدفها على تراب الولايات غير الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة وهران ويمكن نقله الى أي مكان آخر في الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والسير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تكون المؤسسة وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | التالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الاشغال العمومية الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة .. 1282 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاحد 14 محرم عام 1398 ه
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة | بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات فى اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام
المادة 2
فتح المادة(الفقرة (2 (2) من هذا المرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-190 (ج.ر عدد 11 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 77-186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 المذكور أعلاه على النحو التالي
المادة 12
فتح المادةكل تعديل لاحق للمالية الاساسية، يصدر بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلي به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الاشغال العمومية | ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظامية وذلك من أجل المصادقة عليها ...
المادة 15
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الحسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاطات السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة للنص المذكور .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ويرفع من ثمة الى وزير الاشغال العمومية أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتحصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر 1977 .
هواري بومدين وزارة المالية -------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم
- مرسوم رقم 73-177
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-190
مرسوم رقم 83-190 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يعدل عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد. 765
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.