قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في سلك المحترفين الضاربين على الآلة الكاتبة • 1265 ديسمبر سنة 1977 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتوظيف في سلك الملحقين قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة الاداريين
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية باسم كل من رئاسة الجمهورية ، ووزارة الداخلية الادارة المركزية) مسابقة للتوظيف في سلك الكتاب الاداريين .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة كما يلى :
- رئاسة الجمهورية 28 ،
- وزارة الداخلية 60 .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الاولى ثانوى أو ما يعادلها ..
المادة 4
فتح المادةيخفض الحد الاقصى بنسبة سنة واحدة عن كل طفل تحت كفالة المترشح دون أن يتجاوز المجموع خمسة سنوات وان هذا الحد يمدد الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جبهة التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتحتوى ملفات المترشحين على الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة ممضى من طرف المترشح ،
(2) شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية ...
(3) شهادة السوابق العدلية (ورقة رقم (3 (3) . 4 (4) شهادة الجنسية ، 5 (5) شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب باي مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ، 6 (6) نسخة مصدقة طبق الاصل عن الشهادة أو المستوى المفروض ،
7) بطاقة المشاركة تسلم من مركز التكوين الاداري للجزائر العاصمة . 1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه 8 (8) ان اقتضى الأمر نسخة مصدقة طبقا للاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول أ موضوع عام يتعلق بنص ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعى المدة : ثلاثة ساعات المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة •
ب - دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة : ثلاثة ساعات، المعامل 3 .
وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة
ج) اختبار حسب اختيار المترشح فى التاريخ أو الجغرافيا مطابق لبرنامج التعليم الثانوى، المدة : ساعتان، المعامل 2 .
وكل علامة تقل عن 5 على 20 تكون مسقطة د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يختبرون في اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة اختبار غير اجباري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يختبرون باللغة الوطنية الا أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تزيد عن 10 على 20 المدة : ساعة ، ونصف، المعامل 2 • 2 (2) اختبار في المواد الشفاهية للقبول النهائي محادثة لمدة عشرين دقيقة مع لجنة الامتحان تتعلق ببرنامج المسابقة المرفقة .
المادة 8
فتح المادةترسل الملفات المشار اليها في المادة 6 أعلاه في ظرف موصى عليه أو تودع لدى مركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة شارع العربي عليق حيدرة - الجزائر، ويحدد آخر أجل للتسجيل الى غاية 25 يناير سنة 1978 .
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للمسابقة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، وتنشر عن طريق لصقها في مركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة ....
المادة 10
فتح المادةتجرى الاختبارات للمسابقة ابتداء من 8 فبراير سنة 1978 في مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة .
المادة 11
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا المترشحين الذين حصلوا على مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان ، ويدعى شخصيا المترشحون لاجراء الاختبارات الشفاهية .
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المرشحين نهائيا من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 كما يلي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا .
مدير الادارة العامة للرئاسة أو ممثله .
المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ممثلان عن الموظفين أعضاء في اللجنة المتساوية الاعضاء - المختصة :..
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا بصفة كتاب اداريين متمرنين ويتم تعيينهم حسب حاجيات المصالح الادارية.
المادة 15
فتح المادةيفقد حق الاستفادة من المسابقة كل مترشح لم يقدم اعتذارا أو لم يلتحق بمكان وظيفته بعد شهر من تاريخ الابلاغ .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 .
الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم برنامج المسابقة للتوظيف في سلك الكتاب الاداريين 1 (1) القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات العمومية المنصوص عليها في الدستور الوطني الجديد لسنة 1976 (0) الميثاق الوطني ، وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
دور وأهمية المنظمات الجماهيرية في النظام الاشتراكي.
- مساهمة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات . 2 (2) جغرافية الجزائر الاقتصادية :
ا المظاهر الطبيعية :
- التضاريس الطبيعية .
المناخ ..
- النباتات .
ب المظاهر العمرانية :
- المشاكل العمرانية .
توزيع السكان .
ج المشاكل الاقتصادية :
- الهيكل الاقتصادي .
- الفلاحة ،
- الصناعة .
الاحد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية
- الانجازات الصناعية الكبرى .
الثروات المعدنية الوطنية . 3 (3) تاريخ الجزائر : من سنة 1830 الى يومنا هذا :
- مقاومة الامير عبد القادر ، مابين الحربين العالميتين ، انطلاق حرب التحرير الوطنى، ومراحلها المختلفة - • -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.