مرسوم رقم 77-184 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال العمومية . 1277
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم « الشركة الوطنية للاشغال العمومية والمعينة فيما يلى تحت اسم «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلى : 1 تنفيذ جميع أشغال :
- الصيانة والتجديد
- - والتهيئة وبناء هياكل الطرق البرية والطيرانية . - 2 صنع وتسويق وانشاء أجهزة الامن وإشارات الطرق في اطار التنظيم الجارى به العمل والطلبيات الصادرة عن مصالح الدولة والجماعات المحلية ومختلف الهيئات القائمة بالتسيير.
3 - شراء وتمديد وتصليح أجهزة الاشارة البحرية وتحول الى المؤسسة من أجل القيام بمهمتها مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل التي كانت تملكها سابقا الحظيرة المركزية للعتاد في اطار التنظيم الجاري به العمل
المادة 3
فتح المادةتحل الحظيرة المركزية للعتاد التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء والتي هي موضوع المرسوم رقم 68-58 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعيه والحاصه بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويمكنها فضلا عن ذلك ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئى للصفقات التي تؤول اليها .
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع التراب الوطني. 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية ...
الباب الثاني — الهيكل والادارة والسير
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال
- اللجان الدائمة مجلس المدي بة المدير العام : مؤسسة ومديرى الوحدات.
المادة 9
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تكون المؤسسة ...
وتساهم هذه الوحدات في انجاج هدف المؤسسة.
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية والنصوص التالية له.
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الاشغال العمومية الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-70 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات في اطار التنيظم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةكل تعديل لاحق للمالية الاساسية، يصدر بموجب قرار مشترك عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة والذي يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال لوزير الاشغال العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظامية، وذلك لاجل المصادقة عليها .
المادة 16
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاطات السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة للمرسوم المذكور.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة والذى يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات مشاورة مجلس العمال ويرفع من ثمة الى وزير الاشغال العمومية الأخرى للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاص بعدة مؤسسات ضمن الشروط والمنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل للمصادقة عليه.
المادة 19
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو البت في أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية تصفيتها وتخصيص أصولها. .
الباب الرابع
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مالية المؤسسة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر 1977 هواري بومدين الاحد 14 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-130
مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.