مرسوم رقم 77-185 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية (مدينة الجزائر) . 1279
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال وزارة الاشغال العمومية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، بتنفيذ جميع الاشغال ومنشآت البناء والتصليح والصيانة ولاسيما الطرق والسبل وكذلك تنفيذ جميع أشغال التسوية الترابية .
وتنقل للمؤسسة من أجل القيام بمهمتها، الهياكل والوسائل المملوكة سابقا لترالسا والتابعة لوزارة الاشغال العمومية.
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويمكنها فضلا عن ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على تراب ولايات الجزائر والبليدة والجلفة والاغواط وورقلة • ويمكنها فضلا عن ذلك، وبصفة استثنائية بقرار من وزير الاشغال العمومية تنفيذ الاشغال المتصلة بهدفها على تراب الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق | الولايات غير الداخلة في اختصاصها الاقليمي .
بالوصاية على المؤسسات العمومية والبناء الناتجة من الاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة .
وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 والمتضمن التصريح باعتبار مؤسسة أشغال الطرق «ترالسا» ملكا شاغرا ووضعها ضمن نظام التسيير الذاتي ، يرسم ما يلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر في الولايات الداخلة في اختصاصها الاقليمي بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والسير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحمد 14 محموم عام 1398 ه
- اللجان الدائمة .
به مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تكون المؤسسة .
وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له •
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير الاشغال العمومية الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى للدولة .
وهي مرفقة بأراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
البساب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة للنص المذكور .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. ويرفع من ثمة الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو البت في
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسييق الخاصة | أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية ...
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بعسه قفل الحسابات في اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام
المادة 2
فتح المادة(الفقرة (2 (2) من هذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةكل تعديل لاحق للمالية الاساسية، يصدر بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلي به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزارة الاشغال العمومية | ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظامية وذلك من أجل المصادقة عليها ...
المادة 15
فتح المادةترسل ميزانية الحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح ، وحساب تحصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاطات السنة المالية المنصرمة | تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.