قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1397 الموافق 7 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 محرم عام 1397 الموافق 17 يناير سنة 1977 والمتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1287
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1397 الموافق 17 يناير سنة 1977 كما يلى :
تفتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار برسم سنة 1977 وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 وذلك تبعا لاحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1975 .
المادة 2
فتح المادةيبلغ عدد المناصب الواجب شغلها 1200 ويتم التوزيع حسب الاختصاصات بموجب مقرر من مدير التكوين المهني .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، وفي مراكز التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني، اذا لزم ذلك عدد المترشحين .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية | بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات توظيف التلاميذ الاساتذة في التعليم المهني بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 محرم عام 1397 الموافق 17 يناير سنة 1977 والمتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار .
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1397 الموافق 7 نوفمبر سنة 1977 .
وزير العمل والتكوين الامين العام لرئاسة الجمهورية المهنى عبد المجيد علاهم محمد امير وزارة السكن والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.