مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب . 1288

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.