قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ج ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-227 مؤرخ في 8 محرم عام فهرس مرسوم رئاسي رقم 91-228 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على 1412 اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب جمهورية موزامبيق الشعبية ، الموقع بالجزائر في 20 التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية فبراير سنة 1990. 1258 الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي لجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989. الموقعة مرسوم رئاسي رقم 91-229 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 1255 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412ه فهرس على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول تأسيس اللجنة المشتركة، الموقع في مسقط بتاريخ 19 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر سنة 1990. 1261 مرسوم رئاسي رقم 91-230 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية التشيكية والسلوفاكية الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990. 1262 مرسوم رئاسي رقم 91-231 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، والبروتوكول الاضافي الموقعين بالجزائر في 03 فبراير سنة 1991. 1264 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-232 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. 1276 مرسوم تنفيذي رقم 91-233 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1277 مرسوم تنفيذي رقم 91-234 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1284 مرسوم تنفيذي رقم 91-235 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية. 1285 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي رقم 91-236 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. 1293 مرسوم تنفيذي رقم 91-237 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 1301 مرسوم تنفيذي رقم 91-238 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 1309 مرسوم تنفيذي رقم 91-239 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1320 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية -قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني. 1321 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ملحقة لمركز الأرشيف الوطني تدعى « مركز الأرشيف التمهيدي للادارات المركزية ». 1322 وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها . 1322
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 وزارة الاقتصاد 1255 إعلانات وبلاغات قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990، يحدد شروط تصرف ادارة الجمارك بالبيع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للاشياء المحتجزة أو التي يكون التخلي عنها مقبولا. 1327 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1412 الموافق 15 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحقة بديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1328 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب العدالة الاجتماعية ) 1328 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجزائر المسلمة المعاصرة) 1329 اتفاقيات دولية
مرسوم رئاسي رقم 91-227 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي لجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية الموقعة بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 11 مذ
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي الجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية الموقعة بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي الجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغسلافية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 1991 الشاذلي بن جديد اتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي لجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية.
- ارادة منهما في تعزيز روابط الصداقة وتنمية التعاون بين البلدين في ميادين الثقافة والعلوم والتربية، ورغبة منهما، في أطار تحقيق هذه الغاية في ابرام اتفاقية حول الاعتراف المتبادل بشهادات التعليم العالي، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس التنفيذي لجمعية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الفيدرالية قد اتفقا على ما يلي : المادة الاولى يعترف في كل من البلدين بشهادة الباكالوريا للتعليم الموقعة بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989 وتنشر في الجريدة الثانوي المسلمة بالجزائر وبشهادة اتمام الدراسة للتعليم الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الثانوي الدرجة الرابعة المسلمة بيوغوسلافيا.
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 المادة الثانية تسمح كل من شهادة الباكالوريا الجزائرية وشهادة اتمام الدراسة للتعليم الثانوي الدرجة الرابعة اليوغوسلافية بمتابعة الدراسات العليا في كلا البلدين وفقا للقوانين السارية المفعول في كل من البلدين. المادة الثالثة يعترف في كل من البلدين بشهادة التدرج، ليسانس، الدراسات العليا وشهادة مهندس المسلمة في الجزائر وشهادات التدرج المصحوبة بالشهادات المهنية المسلمة في يوغوسلافية وذلك طبقا للجدول الملحق. المادة الرابعة يعترف في كل من البلدين بشهادات الماجستير المسلمة من طرف التعليم العالي في الجزائر ومؤسسات التعليم العالي والبحث في يوغوسلافية. المادة الخامسة تعتبر كأعلى الرتب العلمية في كلا البلدين دكتوراه الدولة في العلوم المسلمة من طرف الجامعات الجزائرية ودكتوراه الدولة في العلوم المسلمة من طرف الجامعات اليوغوسلافية . المادة السادسة يخطر كل طرف الطرف الآخر بالتعديلات التي قد تطرأ على نظم التعليم العالي في بلديهما والتي من شأنها أن تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية. المادة السابعة يشعر كل طرف الطرف الآخر باتمام الاجراءات | الداخلية الخاصة بدخول حيز التطبيق أحكام هذه الاتفاقية والذي لا يتم الا بعد استلام الاشعار الثاني. المادة الثامنة هذه الاتفاقية صالحة لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا الا في حالة نقضها من أحد الطرفين، في هذه الحالة يمتنع الطرفان عن تطبيق أحكامهما بعد مرور عام من تاريخ الاشعار بالنقض. حرر بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989 باللغات العربية والسربوكرواطية والفرنسية، وهذا في نسختين من كل لغة، ولكل النصوص نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن المجلس التنفيذي الجزائرية لجمعية حكومة يوغوسلافيا الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الفيديرالية. الامين العام لوزارة سفير الجمهورية الفيديرالية التعليم العالي اليوغسلافية شمس الدين شيتور ب / مليو سفيتش جدول توافق الالقاب الرتب والشهادات بالجزائر في الجزائر 1- ليسانس في الفلسفة. 2 - ليسانس في التاريخ. 3 - ليسانس في اللغة الحية. -4 ليسانس في اللغات الحية. 5 - ليسانس في الحقوق. 6 - شهادة الدراسات العليا. 7 - شهادة جراح الاسنان. 8 – شهادة طبيب. في يوغوسلافيا filozofije Profesor 1. istorije Profesor 2. , jezika romanskih Profesor 3. jezikai francuskog Profesor jezikai itajanskon profesor , Knjizevnosti Knjizevnosti , jezika germanskih Profesor 4. jezikai nemackog Profesor Knjizevnosti jezikai engleskog profesor , Knjizevnosti pravnik Diplomirani 5. , matematike , fizike Profesor 6. , biologije , mehanike , hemije , astronomije , geografije geologije , mineralogije lekar Zubni 7. Lekar 8.
12 محرم عام 1412 الجريدة 9 - شهادة طبيب بيطري. 10 – شهادة صيدلي. 11 – شهادة مهندس المناجم. 2 : 1:2 - شهادة مهندس هندسة مدنية. 13 - شهادة مهندس في الصلب. 14 - شهادة مهندس هندسة كيمائية. 15 – شهادة مهندس الكتروتقني. 16 – شهادة مهندس هندسة ميكانيكية. 17 - شهادة مهندس البناءات البحرية). 18 - شهادة مهندس معماري. 19 - شهادة مهندس (النسيج). 20 - شهادة مهندس فلاحي. 21 - شهادة العلوم السياسية. 22 - ليسانس في علوم النفس. 23 - ليسانس في علم الاجتماع. 24 – ليسانس التعليم. 25 - ليسانس في علم الآثار. 26 - ليسانس في علم النطق. 27 - شهادة في الموسيقى. 28 - ليسانس في الموسيقى. 29 - ليسانس في الرياضة البدنية. 30 - ليسانس في العلوم الاقتصادية. 31 – شهادة مهندس فلاحي (الغابات). 32 - شهادة مهندس في المواصلات. 33 - شهادة صيدلي. 34 - شهادة الدراسات العليا (فرع البيوكيمياء). 35 - شهادة الدراسات العليا (هندسة صحية). 36 - شهادة مهندس في علم طبقات الارض. 37 - شهادة مهندس تكنولوجي. 38 - شهادة مهندس في الرياضيات. 39 - شهادة مهندس في الفيزياء. 40 – شهادة تقني سام. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1257 veterinar Diplomirani 9. farmaceur Diplomirani 10. inzenjer rudarski Diplomirani 11. inzenjer gradjevinski Diplomirani 12. inzenjer metalurski Diplomirani 13. hemije inzenjer Diplomirani 14. elektrotehnike inzenjer Diplomirani 15. inzenjer masinski Diplomirani 16. brodogradnje inzenjer Dipolmirani 17. arhitekture inzenjer Diplomirani 18. inzenjer tekstilni Diplomirani 19. poljoprivrede inzenjer Diplomirani 20. politologije politologprofesor Diplomirani 21. psihologije psihologprofesor Diplomirani 22. sociologije profesor , g sociolo Diplomirani 23. pedagogije profesor pedagog Diplomirani 24. arheologije profesor , arheolog Diplomirani 25. defektolog Profesor 26. muzikolog Diplomirani 27. muzicar akademski muzike Profesor 28. fizickuKulturu za Profesor 29. ekonomist Diplomirani 30. sumarstva inzenjer Diplomirani 31. inzenjer saobracajni Diplomirani 32. farmacije inzenjer Diplomirani 33. medicine biohemijske inzenjer Diplomirani 34. hemije sanitarne prehrambeno inzenjer Diplomirani 35. geodezije inzenjer Diplomirani 36. tehnologije inzenjer Diplomirani 37. matematike inzenjer Diplomirani 38. fizike inzenjer Diplomirani 39. inzenjer Pogonski 40.
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه مرسوم رئاسي رقم 91-228 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق للتعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزامبيق الشعبية الموقع بالجزائر في 20 فبراير سنة .1990 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق للتعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزامبيق الشعبية الموقع في الجزائر في 20 فبراير سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزامبيق الشعبية الموقع بالجزائر في 20 فبراير سنة 1990 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزامبيق الشعبية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزامبيق الشعبية بناء على علاقات الصداقة والتضامن التقليدية التي تجمع الشعبين. رغبة منهما في تنمية وتعميق التعاون بين البلدين في الميادين الثقافية والعلمية والتقنية. تطبيقا للمادة الثانية من الاتفاق العام للتعاون | الموقع في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1980 بين | الحكومتين : اتفقتا على ما يلي : الفصل الاول تبادل الخبراء المادة الاولى يقدم كل طرف للطرف الآخر حسب امكانياته مساعدة في مجال الخبراء والاخصائيين. احتياجاته يبلغ كل الخاصة طرف الطرف بالخبراء، مع الآخر، وصف بالطرق طبيعة الديبلوماسية الوظائف المحددة، مكان التعيين ومدة المهمة. المادة 2 يبذل البلد الذي يوجه له طلب الاعارة كل ما في وسعه للاستجابة لطلب الطرف الآخر ويقوم بانتقاء الترشيحات وتقديم ملف عن كل مرشح يحتوي على الوثائق الضرورية التالية : نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادات والمؤهلات الجامعية والمهنية. كشفا عائليا للحالة المدنية. شهادة طبية تثبت أن المترشح خال من كل مرض معد أو عاهة أو أي ضرب من الضروب الأخرى للعجز البدني أو أي عائق يتنافى وممارسة الوظائف التي يتقدم اليها. المادة 3 بعد استلام ملف المترشح وفي حالة قبوله، تقوم السلطات المختصة في البلد المستقبل باشعار البلد المرسل بقبولها للمرشح، وبالمكان المعين فيه وبمدة مهمته. المادة 4 إذا رغبت حكومة البلد المستقبل تمديد خدمة المتعاون يجب اشعار حكومة البلد الاصلي والمتعاون معا قبل ثلاثة أشهر من انقضاء مدة الخدمة. ويجب على هذا الأخير أن يبلغ رده إلى الحكومة المستخدمة قبل شهرين على الاقل من نهاية التزامه وفي حالة عدم تجديد العقد قبل انقضائه تعتبر وظيفة المتعاون منتهية .
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 5 يحق للطرفين إنهاء مدة اعارة الخبير قبل انقضاء مهمته المحددة أو مدة تجديدها. وفي هذه الحالة، تقوم الحكومة التي قامت بالمبادرة باشعار الطرف الآخر واشعار المعني بالامر بقرارها، بثلاثة أشهر مسبقا. وفي حالة وضع حد لمهمة الخبير، فإن مصاريف العودة تكون على حساب البلد المرسل. الخبير الذي يوضع حدا لمهمته يمكن تبديله بموجب اتفاق مشترك. المادة 6
- تقوم حكومة البلد المستقبل باعلام حكومة البلد المرسل بكل التغييرات التي تمس المستخدمين الذين يحكمهم هذا الاتفاق. يرسل سنويا إلى حكومة البلد الاصلي تقرير عن كيفية أداء الخدمة من قبل كل متعاون. المادة 7 تمتنع الحكومتان عن فرض أية نشاطات أو تظاهرات على الاعوان المشار اليهم في هذا الاتفاق، تتنافى مع مهامهم. تلتزم حكومة البلد المستقبل بضمان لخبراء الطرف الآخر نفس الامتيازات القضائية الممنوحة لخبراء الدول الأخرى لكل تصرفات أو أقوال شفهية أو مكتوبة أثناء ممارسة مهامهم، بما يتوافق وقوانين البلد المضيف. يخضع المتعاونون الموضوعون تحت تصرف إحدى الحكومتين لالتزام السر المهني بالنسبة لكل ما يخص الوقائع أو المعلومات أو الوثائق التي يعرفونها في ممارسة مهامهم. يجب عليهم الامتناع عن كل عمل يمكن أن يمس بالحكومة الجزائرية أو بالحكومة الموزامبيقية، أو يضر بالنظام العام المحلي أو بالعلاقات التي توحد البلدين أو بالعلاقات بين البلد المستقبل أو البلد المرسل والبلدان الأخرى. يجب ألا يمارسوا أي نشاط مربح أجنبي عن عملهم. انهم يخضعون لقوانين ولوائح البلد المستقبل. المادة 8 لا يسمح للمتعاون ولا لأعضاء عائلته ممارسة أي نشاط مربح في البلد المستقبل إلا بإذن كتابي من الحكومة الموزامبيقية ومن الحكومة الجزائرية .
للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1259 المادة 9 يخضع المتعاون لنفس مدة العمل الاسبوعية ويستفيد من نفس العطل التي يستفيد منها نظراؤه في البلد المستقبل الذين لهم نفس المؤهلات ويمارسون نفس المهام. يجوز تجميع العطلة السنوية في حدود الشهرين ) 2 ( يتفق الطرفان على منح عطلة بيوم واحد للخبير للاحتفال بالعيد الوطني لبلاده وبيومين كحد أقصى للاعياد الدينية المحتفل بها في بلاده خلال العام. المادة 10 يستفيد الخبير وزوجه وأولاده، على حساب البلد المستقبل، من العلاج والخدمات والادوية والاستشفاء وفي .. - مؤسسات استشفائية تابعة للدولة. المادة 11 تضمن سلطات البلد المستقبل تعليم أبناء المتعاون في مؤسسات مدرسية عمومية وفي نفس شروط الوطنيين. المادة 12 بالنسبة الصفات سفر المتعاون وعائلته وكذلك الفائض من الامتعة في حدود 40 كلغ للمتعاون نفسه و 20 كلغ لكل عضو في عائلته. يتحمل . الطرف الجزائري : تذكرة النقل المسافة التي تصلها الخطوط الجوية الجزائرية ( الجزائي باريس، الجزائر ). الطرف الموزامبيقي تذكرة النقل للمسافة التي تصلها الخطوط الجوية الموزامبيقية ) باريس مابوتو، باريس ). يمنح البلد المستقبل تأشيرة مجانية للدخول وكذلك تصريح الاقامة على ترابه
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه المادة 14 تعفي حكومة البلد المستقبل المتعاون من حقوق ورسوم استيراد الامتعة الشخصية الخاصة بالمتعاون وأفراد عائلته وكذلك التجهيزات المنزلية التي يستوردها إلى اقليمها مرة واحدة خلال ستة ( 6 ) أشهر بعد وصوله، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به في البلد المستقبل. يستطيع المتعاون أن يستورد بموجب نظام الدخول المؤقت وفي أي وقت كان سيارة سياحية للأسرة الواحدة لاستعماله الشخصي، وهذا طبقا للتشريعات الجمركية المعمول بها في البلد المضيف. المادة 15 يستفيد المتعاونون الذين يخضعون لهذا الاتفاق :
- على حساب البلد المستقبل، من أجر شهري مبلغه يساوي الأجر المدفوع للاعوان المحليين الذين لهم نفس التأهيل ويمارسون نفس - المهام. على حساب البلد المرسل من أجر بالعملة القابلة للتحويل. المادة 16 يستفيد المتعاونون الذين يخضعون لهذا الاتفاق بسكن مؤثث بصفة مجانية، يمنحه البلد المستقبل. المادة 17 للمتعاون الحق في أن يتقاضى تسبيقا من البلد المستقبل يساوي ثلاث ( 3 ) مرات مبلغ الأجر المحدد في المادة 15 المذكور اعلاه وذلك كي يستجيب لحاجات تنصيبه الاول، يدفع له بمجرد وصوله. يقوم البلد المستقبل بتحديد كيفيات التسديد. المادة 18 يعفي البلد المستقبل من كل ضريبة مرتب المتعاون وملحقاته المدفوعة اليه من قبل حكومة بلده الأصلي. المادة 19 في حالة المرض المبرر، الذي يمنع المتعاون من القيام بمهامه خلال مدة تتعدى تسعين ( 90 ) يوما، تنهى مهامه وتكون نفقات رجوعه ورجوع أعضاء عائلته على حساب الطرف الجزائري أو الطرف الموزامبيقي حسب حدوث الحالة خلال السنة الأولى للمهام أو بعدها. المادة 20 في حالة وفاة المتعاون أو أحد أعضاء عائلته، يتحمل البلد المستقبل نفقات نقل جثمان المتوفي حتى البلد الأصلي. الفصل الثاني التكوين المادة 21 يلتزم كل طرف حسب امكانياته باستقبال في مؤسساته التكوينية المهنية والتقنية والجامعية إطارات من الطرف الآخر. يلتزم كل طرف متعاقد بطلب من الطرف الآخر وحسب امكانياته :
- قبول إطارات الطرف الآخر في تربصات التكوين والاتقان التقني والمهني. استقبال وفود اعلامية ودراسية وبوضع تحت تصرف الطرف الآخر خبراء لمهمات قصيرة المدة. القيام بتبادل التجارب والوثائق في كل الميادين. المادة 22 يبين في مخططات دورية عدد المستفيدين من المنح المراد ارسالهم في كل من البلدين قصد الدراسة والتربصات ودورات التحسين وفقا للكيفيات المحددة في هذا الاتفاق. يمكن هذه المخططات أن تنص بأن يكون تكوين وتحسين المتربصين على حساب البلد المرسل. المادة 23 يتحمل البلد الذي يتم فيه تنظيم الدراسات والتربصات ودورات التحسين لصالح متربصي الطرف الآخر :
- نفقات التكوين والدراسة العلاجات الطبية إعطاء منحة وفقا للتنظيم المعمول به في البلد المستقبل،
- نفقات السفر المتعلقة بعودة الطالب إلى بلده. يتحمل البلد الأصلي : تكملة المنحة عند الاقتضاء. نفقات سفر الطالب ذهابا.
12 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية المادة 24 يجب على المستفيدين من المنح الخضوع للقوانين والنظم المعمول بها في البلد الذي يستقبلهم وكذلك احترام برنامج الدراسات المحدد من قبل الطرفين. يجب على الطرفين المتعاقدين أن يتبادلا دوريا تقارير متابعة الدراسات والتربصات ودورات الاتقان. المادة 25 يسلم كل من الطرفين للمستفيدين من المنح التابعين للطرف الآخر شهادات نهاية الدراسات المنجزة، وفقا للتنظيم المطبق في البلد المستقبل. المادة 26 يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في البلدين. سيشعر كل من الطرفين الطرف الآخر إكمال هذه الاجراءات الدستورية الضرورية لدخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، والذي يتم عند تاريخ استلام الاشعار الثاني. المادة 27 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طيلة فترة خمس ( 5 ) سنوات ويتم تمديده ضمنيا من سنة إلى أخرى ما لم ينه العمل به أحد الطرفين عن طريق الاشعار بستة ( 6 ) أشهر قبل انقضاء هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 20 فبراير سنة 1990 في نسختين أصليتين باللغة العربية والبرتغالية، ويتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية موزامبيق الديمقراطية الشعبية الشعبية وزير التعاون وزير البريد والمواصلات عضو المكتب السياسي لحزب فريليمو حميد سيدي السعيد جاسنتو سوارس فيلوزو للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1261 مرسوم رئاسي رقم 91-229 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول تأسيس اللجنة المشتركة الموقع في مسقط بتاريخ 19 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر 1990 سنة ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول تأسيس اللجنة المشتركة الموقع في مسقط بتاريخ 19 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول تأسيس اللجنة المشتركة، الموقع في مسقط بتاريخ 19 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر سنة 1990، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول تأسيس اللجنة المشتركة. ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان. انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بين البلدين | الشقيقين.
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه ورغبة منهما في تطويد العلاقات بينهما في جميع الميادين وخاصة في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والقضائي اتفقا على ما يلي : المادة الأولى تشكل لجنة مشتركة جزائرية عمانية تضم وفدا يمثل كل طرف من الطرفين المتعاقدين برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالتكوين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في سلطنة عمان. المادة الثانية تكون مهام اللجان المشتركة ما يلي : 1 - بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاعلامية والفنية والعلمية والقضائية. ب متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبرامج الموقعة بين الطرفين وذلك في المجالات المشار اليها في الفقرة “أ” من هذه المادة ج العمل على زيادة التعاون بين البلدين في مختلف | المجالات. د – تحديد اتجاهات العمل للجان المتخصصة التي يتفق على انشائها. المادة الثالثة تنعقد اللجنة المشتركة مرة كل عام وبالتناوب في عاصمة كل من البلدين وتحدد اللجنة في كل اجتماع موعد انعاقادها التالي، ويجوز للجنة المشتركة بناء على طلب أي من البلدين عقد اجتماعات للنظر في الامور العاجلة الداخلة في اختصاصها، ويكون للجنة وضع القواعد المنظمة لاجراءات عملها . المادة الرابعة يحدد جدول أعمال كل دورة بالتشاور بالطرق الدبلوماسية بين الجانبين ويقدم في افتتاح الدورة للمصادقة عليه . المادة الخامسة تصاغ قرارات اللجنة وتوصياتها في شكل محاضر واذا اقتضى الأمر في شكل مشروعات اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات أو تبادل الرسائل. المادة السادسة يصبح هذا الاتفاق نافذا بمجرد تبادل وثائق التصديق عليه بين حكومتي البلدين. المادة السابعة يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يبد أحد الطرفين رغبة في انهاء العمل به باخطار خطي لا تقل مدته عن ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق. حرر هذا الاتفاق بمسقط بتاريخ 19 من صفر 1411 ه الموافق 9 سبتمبر سنة 1990م من نسختين أصليتين باللغة العربية، وقع عليهما ممثل كل من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان، ويكون لكل منهما حجته القانونية. عن حكومة عن حكومة سلطنة عمان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشير خلدون هيثم بن طارق بن تيمور سفير الجمهورية الجزائرية وكيل وزارة الخارجية الديمقراطية الشعبية المعتمد للشؤون السياسية لدى سلطنة عمان مرسوم رئاسي رقم 91-230 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية التشيكية والسلوفاكية الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر 1990 سنة ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية التشيكية والسلوفاكية الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990 ،
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية وحكومة الجمهورية الفديرالية التشيكية والسلوفاكية الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س 1991
الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيديرالية التشيكية والسلوفاكية. ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية الفيديرالية التشيكية والسلوفاكية من جهة أخرى، رغبة منهما في تعميق علاقات الصداقة بين البلدين والسهر على تعزيز التعاون الثقافي الثنائي.
- ورغبة منها في تطوير تعاون واسع ودائم. ووعيا منها لأهمية السياحة في تنمية وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية. واعتقادا منها بأهمية تعاون ملائم بين الدولتين في ميدان السياحة والاستجمام. فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى يهدف هذا الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية التشيكية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1263 { المادة الثانية اتفق الطرفان على القيام ببرامج مشتركة ومتعددة الأشكال يكون هدفها :
- اقامة تعاون واسع بين المؤسسات والهيئات … والجمعيات السياحية بين البلدين. ب انشاء شركات اقتصادية مختلطة للتكفل بمهام الاستثمار والتسيير والتجارة للمؤسسات الفندقية والسياحية. ج - وضع سياسة ديناميكية فيما يتعلق بالاسفار ذات الطابع الثقافي والرياضي وأخرى تقوم بتنظيمها الدواوين ومكاتب وهيئات السياحة للبلدين. د - وضع برامج خاصة لفائدة الشباب. ه - تبادل أفواج السواح على أساس تعويضي في إطار السياحة الاجتماعية. و - تقديم منح التكوين وتنظيم تربصات لصالح طلبة البلدين في ميدان السياحة. ز - تنظيم فترات التكوين التأهيلية وتحسين المستوى للمكونين المهنيين من المؤسسات ومدارس السياحة المختصة: للبلدين. ح المساهمة المشتركة في المعارض والصالونات والمظاهر ذات الصيغة السياحية التي تنظم في كلا البلدين. ط - اقامة نشاطات اخبارية واشهارية تعمل على تعريف مجموع المواطنين بامكانيات كل بلد في ميدان السياحة. المادة الثالثة يتعهد الطرفان على اعطاء الاهمية للتعاون في الميدان الاستجمامي والمناخي وخاصة فيما يتعلق بالهندسة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة في انشاء واستغلال محطات الاستجمام. المادة الرابعة اتفق الطرفان المتعاقدان على حث الهيئات والمنظمات والسلوفاكية الى تحديد الاطار العام وتسطير الخطوط الكبرى | المعنية في البلدين على الشروع في توقيع بروتوكول ومعاهدة للنشاطات الضرورية العاملة على تنمية وتطوير التعاون في ميدان السياحة بين البلدين. تنفيذ وتطبيق هذا الاتفاق مع وضع تقييم دوري حول حالة تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الميدان.
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه المادة الخامسة يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق بين مؤسساتهم المختصة وخاصة في ميدان الدراسات وانجاز المؤسسات الفندقية والسياحية وكذلك في ميدان التعاون بين مؤسسات الابحاث. المادة السادسة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول ثلاثون يوما بعد تبادل المذكرات الديبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين المسجلين المصادقة على الاتفاق. ان الالغاء المكتوب الناتج عن مبادرة أحد الطرفين يصبح ساري المفعول بعد ستة (06) اشهر من الابراز العاجل لهذه الرغبة. حرر في الجزائر بتاريخ 02 ديسمبر سنة 1990 في نسختين أصليتين احداهما باللغة التشيكية والأخرى بالعربية وفي حالة الخلاف في ترجمة أحكام هذا الاتفاق فان النص الفرنسي هو المعمول به. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفيديرالية الديمقراطية الشعبية التشيكية والسلوفاكية وزير النقل نائب وزير الشؤون الخارجية حسن كحلوش مارتين بالوس مرسوم رئاسي رقم 91-231 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، والبروتوكول الاضافي ، الموقعين بالجزائر في 03 فبراير سنة 1991. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 174 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية | قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي والبروتوكول الاضافي الموقعين بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي والبروتوكول الاضافي الموقعين بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 1991 الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية رغبة منهما في ابرام اتفاقية، قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الاولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين بدولة متعاقدة، أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين، وفروعها السياسية أو الادارية أو جماعاتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل.
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية 2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة عن تفويت الاموال المنقولة أو العقارية، والضرائب على المبلغ الاجمالي للاجور المدفوعة من قبل المؤسسات، وكذلك الضرائب على فائض القيمة. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية
هي على وجه الخصوص : 1 ) بالنسبة للجزائر : 1 ) الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، 2 ) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1265 ب ) بالنسبة لايطاليا : 1 ) الضريبة على مداخيل الاشخاص الطبيعيين، 2 ) الضريبة على مداخيل الاشخاص المعنويين 3 ) الضريبة المحلية على المداخيل، ولو تم تحصيل هذه الضرائب عن طريق الاقتطاع من المصدر. ) وتدعى فيما يلي : “ضريبة ايطالية”. ). 4 تطبق الاتفاقية، كذلك، على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية وتضاف الى الضرائب الحالية أو تحل محلها، وستعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، بعضها البعض، بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتها 3 ) الاتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب | الجبائية. البحث، استغلال ونقل المحروقات بالانابيب 4 ) الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية، 5 ) الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات 6 ) الرسم على النشاط المهني، 7 ) الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب 8 ) الضريبة على المرتبات والاجور والرواتب والمعاشات والمرتبات العمرية 9 ) الضريبة التكميلية على مجموع الدخل، 10 ) الرسم العقاري على الملكيات المبنية 11 ) الضريبة على مداخيل الترقية العقارية 12 ) الضربية الخاصة على فوائض القيمة، 13 ) الضريبة الوحيدة على النقل الخاص 14 ) الرسم الثابث على مداخيل البحارة الصيادين والربابنة الصيادين ومستعملي قوارب الصيد ومجهزي السفن (15) الضريبة الوحيدة الفلاحية 16 ) ضريبة التضامن على الاملاك العقارية 17 ) الرسم على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري، 18 ) الاقتطاع من المصدر الذي يطبق على الارباح الموزعة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا بالجزائر. ) وتدعى فيما يلي : “ضريبة جزائرية “ ) . المادة 3 تعاريف عامة 1 في مفهوم هذه الاتفاقية، مالم يدل السياق على خلاف ذلك : أ ) يعني لفظ “الجزائر “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب ) يعني لفظ “ ايطاليا “ الجمهورية الايطالية، ج ) تعني عبارتا “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الاخرى”، حسب الحالة الجزائر أو ايطاليا د ) يشمل لفظ “شخص” الاشخاص الطبيعيين، والشركات وكل مجموعات الاشخاص الأخرى ه ) يعني لفظ “شركة “ أي شخص معنوي أو كل كيان، يعتبر شخصا معنويا تفرض الضريبة عليه، و ) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة” و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى”، على التوالي : مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة بدولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى ز ) تعني عبارة “حركة النقل الدولي “ أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة، يوجد مقر ادارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا اذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل الا بين نقاط موجود في الدولة المتعاقدة الأخرى ح ) يعني لفظ “مواطنون” : 1 جميع الاشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 2 جميع الاشخاص المعنويين وشركات الاشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة ط) تعني عبارة “ السلطة المختصة” : 1- بالنسبه للجزائر، الوزير المكلف بالمالية. 2 بالنسبة لايطاليا، وزارة المالية. 2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها، يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا . المادة 4 المقيم 1 – في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة “مقيم بدولة متعاقدة”، أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان اقامته أو مقر ادارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه. 2 - عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لأحكام الفقرة الاولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : أ ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما اذا كان له سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، فانه يعتبر مقيما في الدولة المادة 5 المؤسسة المستقرة 1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة “مؤسسة . مستقرة” ، منشأة ثابتة للاعمال، أين تمارس المؤسسة كامل. نشاطها أو بعضه. 2 تشمل عبارة “مؤسسة مستقرة” على الخصوص : أ ) مقر ادارة ب ) فرعا، ج ) مكتبا، د ) مصنعا، ه ) مشغلا، و ) محل بيع، ز ) منجما، مقلعا أو أي مكان آخر، لاستخراج الموارد الطبيعية، ح ) ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة تمارس بداخلها، في حالة ما اذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الانشطة تفوق ثلاثة أشهر. 3 - لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة”، اذا كانت : أ ) تستعمل المنشأة، لمجرد أغراض التخزين أو المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية | عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، والاقتصادية ( مركز المصالح الحيوية )، ب ) اذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة اعتيادية، ج ) اذا كان هذا الشخص يقطن، بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما، بصفة اعتيادية أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د ) اذا لم تسمح المعايير السابقة، بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية، باتفاق مشترك. 3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر ادارته الفعلية. ب ) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض ج ) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى، د ) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة، ه ) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد ممارسة المؤسسة لكل نشاط آخر، ذي طابع إعدادي أو اضافي. 4 - عندما يقوم شخص في دولة متعاقدة، بنشاط لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، غير العون المتمتع بوضع مستقل المشار اليه في الفقرة 5، فان هذا الشخص يعتبر “مؤسسة مستقرة” في الدولة الأولى، اذا توفرت لديه في هذه الدولة السلطة التي يمارسها، بصفة اعتيادية، لابرام العقود باسم المؤسسة، الا اذا كان نشاط هذا الشخص ينحصر في شراء البضائع لحساب المؤسسة.
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1267 5 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ولها | مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة | نشاطها فيها، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل، شريطة أن يمارس هؤلاء | الأشخاص، أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم. 6 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تمارس نشاطا فيها ( سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بغيرها ) ، لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من احداهما مؤسسة | مستقرة للأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة | متعاقدة من الاملاك العقارية ) بما فيها مداخيل | المستثمرات الفلاحية أو الغابوية ) الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى 2 - تدل عبارة “ أملاك عقارية “ على المعنى الذي يخوله اياها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الاملاك المعنية، وتشمل هذه العبارة على أي حال، التوابع والماشية الحية أو الميتة للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية . كما يعتبر أيضا أملاك عقارية”، حق الانتفاع بالاملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة، للاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعيية، ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والايجار أو تأجير الأراضي، وكذلك عن كل شكل آخر لاستغلال الاملاك العقارية. 4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على المداخيل الناتجة عن الاملاك العقارية المؤسسة، وكذلك على مداخيل | الاملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - ان ارباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، الا في هذه الدولة المتعاقدة ماعدا اذا كانت | المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة، توجد بها. واذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط، في حالة ما اذا كانت هذه الارباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3، عندما تمارس مؤسسة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة الارباح التي قد يمكن أن تحققها اذا ما انشأت مؤسسة متميزة تمارس انشطة مماثلة أو متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة، وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة. 3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات المبذولة فعليا، للاغراض المتبعة، من قبل هذه المؤسسة المستقرة بما فيها نفقات الادارة والمصاريف العامة للادارة والتي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة، أو في أي مكان آخر. 4 - اذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة، تحديد ال الارباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع ارباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي نص من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الارباح الخاضعة للضريبة، حسب التوزيع المعمول به، فان طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة. 5 - لا ينسب أي ربح المؤسسة مستقرة، لمجرد قيامها بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
- لاغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة الارباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، مالم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى. 7 - اذا كانت الارباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام هذه المواد، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 الملاحة البحرية والجوية 1 لا تخضع للضريبة الارباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 2 - اذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فان هذا المقر، يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة، وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل أعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة 3 - تطبق أحكام الفقرة الاولى كذلك، على الارباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال. المادة 9 المؤسسات المشتركة عندما : 1 (1) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب ) يساهم نفس الاشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو في مراقبة وفي رأسمال، مؤسسة دولة متعاقدة، ومؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما تكون المؤسستان، في كلتا الحالتين مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فان الارباح التي - لولا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها احدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك . المادة 10 حصص الأرباح 1 – ان حصص الأرباح المدفوعة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة، لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى. 2 - غير أنه تفرض الضريبة، كذلك، على حصص هذه الارباح في الدولة المتعاقدة، حيث تقيم فيها الشركة التي تدفع هذه الحصص، وحسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن اذا كان الشخص الذي يتلقى حصص الأرباح، هو المستفيد الفعلي، فان الضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز %15 من المبلغ الاجمالي لحصص الارباح، وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. لا تمس هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للارباح المخصصة لتسديد حصص الارباح. 3 تعني عبارة “حصص الارباح” المستعملة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الاسهم، أو أسهم وسندات الانتفاع حصص المناجم أو حصص تأسيس أو ن استفادة أخرى، باستثناء الديون، وكذا مداخيل حصص مشتركة أخرى، خاضعة لنفس النظام الجبائي، الذي تخضع له مداخيل الاسهم، حسب تشريع الدولة، التي تقيم فيما الشركة الموزعة لحصص الارباح 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ، اذا كان المستفيد الفعلي، من حصص الأرباح، المقيم في دولة متعاقدة، يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث تقيم فيها الشركة المسددة لحصص الارباح، اما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، واما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة، تقع أيضا بها، وكانت المساهمة المتولدة عنها حصص الأرباح، ترتبط فعليا بها. وفي هذه الحالة، تخضع حصص الأرباح للضريبة، في الدولة المتعاقدة الأخرى المذكورة، تبعا لتشريعها الداخلي الخاص بها. 5 - اذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستخلص ارباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الاخرى، فان هذه الدولة الأخرى، لا يمكنها أن تحصل اية ضريبة على حصص الارباح، المدفوعة من طرف الشركة، باستثناء حالة أداء هذه الحصص المقيم في الدولة الأخرى، أو في حالة ما اذا ارتبطت فعليا، المساهمة المولدة لهذه الحصص، بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في الدولة الأخرى، ولا تقتطع اية ضريبة، برسم فرض الضريبة على حصص الارباح، غير الموزعة من ارباح الشركة غير الموزعة، حتى ولو كانت حصص الارباح المدفوعة، أو الارباح غير الموزعة، تتكون كلها أو بعضها، من أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - ان الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة، والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى. 2 - غير أن هذه الفوائد، تخضع كذلك للضريبة، في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن اذا كان الشخص الذي يحصل على الفوائد، هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز 15 %15 من المبلغ الاجمالي للفوائد، وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عن طريق اتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود.
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 فان الفوائد الناتجة في احدى الدولتين المتعاقدتين، تكون معفاة من الضريبة في تلك الدولة، اذا كان : 1 ) المدين بالفوائد، هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو احدى جماعاتها المحلية، أو ب ( الفوائد المدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الاخرى، أو لاحدى جماعاتها المحلية، أو لهيئات أو أجهزة ( بما في ذلك المؤسسات المالية )، التي هي مملوكة كليا لهذه الدولة المتعاقدة، أو لاحدى جماعاتها المحلية، أو ج ( الفوائد المدفوعة لهيئات أو أجهزة أخرى، ( بما في ذلك المؤسسات المالية ) ، حسب التمويلات الممنوحة من طرفها، في اطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 4 - يعني لفظ “الفوائد”، الوارد في هذه المادة، مداخيل الاموال العمومية، وسندات الاقتراض المصحوبة أو غير المصحوبة، بضمانات الرهون العقارية، أو بشرط المساهمة في الارباح والديون على اختلاف انواعها، بما في ذلك كل المحاصيل الأخرى التي يشبهها التشريع الجبائي للدولة المتأتية منها المداخيل، بمداخيل المبالغ المقرضة. 5 - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3، عندما يكون المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الفوائد، اما نشاطا - صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مقر ثابت فيها، وأن يكون الدين الذي تتولد عنه الفوائد، مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة تخضع الفوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة، تبعا لتشريعها الداخلي الخاص بها. 6 تعتبر الفوائد ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين، هذه الدولة نفسها، أو فرع سياسي، أو اداري، أو جماعة محلية، أو مقيم بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون المدين بالفوائد، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة، أو مقرا ثابتا والذي من أجله تم اقتراض الدين المؤدي الى دفع فوائد، والذي يتحمل عبء هذه الفوائد التي تعتبر ناتجة، في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المقر الثابت. 7 - عندما يترتب، بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الفوائد - باعتبار أن الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد في غياب مثل هذه للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1269 العلاقات، فان أحكام هذه المادة، لا تطبق الا على المبلغ الاخير، وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، تبعا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الاخرى من هذه الاتفاقية. المادة 12 الاتاوات 1 - ان الاتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى. 2 غير أن هذه الاتاوات تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها ، تبعا لتشريع هذه الدولة، لكن اذا كان الشخص الذي يحصل على الاتاوات، هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز : 1 ) %5 %5 من المبلغ الاجمالي للاتاوات المتعلقة بحقوق التأليف الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، باستثناء الافلام السينماتوغرافية والتسجيلات الخاصة بالبث الاذاعي والتلفزي، ب ) 15% بالنسبة للحالات الاخرى. وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. -3 يعني لفظ “الاتاوات” الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة، مهما كان نوعها، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الافلام السينماتوغرافية والتسجيلات الخاصة بالبث الاذاعي والتلفزي، أو براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية ، ومقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، وكذلك مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي . 4 لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2، عندما يكون المستفيد الفعلي من الاتاوات، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الاتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مقر ثابت فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الاتاوات مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة، تخضع الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى المذكورة، تبعا لتشريعها الداخلي الخاص بها.
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه 5 تعتبر الاتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين، الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو اداريا أو . جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة، غير أنه عندما يكون المدين بالاتاوات، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة، مؤسسة مستقرة، التي من أجلها، تم ابرام العقد المؤدي الى دفع الاتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الاتاوات، التي تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة، التي توجد بها المؤسسة المستقرة. 6 - عندما يترتب، بسبب علاقات خاصة، تربط المدين | بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الاتاوات – باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فان أحكام هذه المادة، لا تطبق الا على هذا المبلغ الاخير، وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضعا للضريبة، طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح رأس المال 1 (1) إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة، عن تفويت الأملاك العقارية المشار اليها في المادة 6، والتي توجد بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 (2) إن الأرباح الناتجة عن تقويت الأموال المنقولة، التي تدخل في أموال المؤسسة المستقرة والتي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى، أو الناتجة عن أموال منقولة، تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة، بالدولة المتعاقدة الاخرى، لممارسة مهنة مستقلة بما فيها الأرباح الناتجة عن تفويت هذه المؤسسة المستقرة ) بمفردها أو مع مجموعة المؤسسة ) ، أو هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3 ) لا تخضع للضريبة، الأرباح الناتجة عن تفويت السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، أو الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. 4 ) إن الأرباح الناتجة عن تفويت أسهم في رأسمال شركة، التي تتمثل أملاكها على وجه الأساس، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في أملاك عقارية موجودة في دولة متعاقدة يمكن اخضاعها للضريبة في هذه الدولة. 5 (5) إن الأرباح الناتجة عن تفويت أية أموال أخرى، غير تلك المشار اليها في الفقرات 1، 2، 3، و4، لا تخضع للضريبة، الا في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص المتنازل عنها مقيما بها. المادة 14 المهن المستقلة 1 ) لا تخضع للضريبة المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى مستقلة ذات طابع مماثل، إلا في هذه الدولة. غير أنه تخضع هذه المداخيل للضريبة، في الدولة المتعاقدة الاخرى، في الحالات التالية : أ) إذا كان للمعني بصفة عادية، في الدولة المتعاقدة الاخرى، قاعدة ثابتة لممارسة هذه الانشطة، يخضع في هذه الحالة للضريبة في الدولة المتقاعدة الاخرى، جزء المداخيل بمفرده الذي هو منسوب لتلك القاعدة، أو ب ) إذا كانت اقامته في الدولة المتعاقدة الاخرى تمتد لفترة أو لفترات زمنية، لمدة تساوي أو تفوق في مجموعها 183 يوما، خلال السنة الجبائية. 2 ) تشمل عبارة “ مهنة حرة “، على وجه الخصوص، الانشطة المستقلة، ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو التربوي أو البيداغوجي ، وكذلك الانشطة المستقلة للاطباء، المحامين المهندسين المهندسين المعماريين، أطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 ) مراعاة لأحكام المواد 16 ، 18 ، و19، فإن الاجور والرواتب والمرتبات الاخرى المماثلة، التي يتقاضاها، مقيم دولة متعاقدة، برسم عمل مأجور، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ماعدا إذا كان العمل ممارسا بالدولة الاخرى فإن الرواتب المقبوضة، بهذه الصفة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى. 2 ) بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن الرواتب التي يتقاضاها، مقيم دولة متعاقدة، برسم عمل مأجور، يمارسه في الدولة التعاقدة الاخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة الأولى، شريطة : أ ) أن يقطن المستفيد بالدولة الاخرى، فترة أو فترات زمنية لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما، خلال السنة الجبائية المعنية
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية ب ) وأن تكون الرواتب مدفوعة من طرف مشغل أو باسم مشغل غير مقيم بالدولة الاخرى ج ) ولا أن تتحمل أعباء الرواتب، مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة، يملكها المشغل في الدولة الاخرى. 3 ) بصرف النظر عن الأحكام السابقة، الواردة في هذه المادة، فإن الرواتب المقبوضة، برسم عمل مأجور، يمارس على متن سفينة أو طائرة مستغلة في حركة النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الادارة إن مكافآت أعضاء مجلس الادارة وأتعاب الحضور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، بصفته عضو مجلس ادارة أو مجلس مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و15، فإن المداخيل، التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، من ممارسة أنشطته الشخصية، باعتباره فنانا استعراضيا، كفتان المسرح والسينما، والاذاعة أو التلفزة، أو كرياضي، تخضع للضريبة في الدولة الأخرى. 2 إذا كانت مداخيل الانشطة، التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي، شخصيا وبهذه الصفة، ولا تدفع للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فإن هذه المداخيل، بصرف النظر عن أحكام المواد 7، 14 و 15 | تخضع للضريبة، في الدولة المتعاقدة التي تمارس بها أنشطة الفنان أو الرياضي. المادة 18 : المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19، فإن المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة، المدفوعة لمقيم دولة متعاقدة، برسم عمل سابق، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة . للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1271 المادة 19 الوظائف العمومية 1- أ ) إن المرتبات، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو الادارية أو جماعاتها المحلية لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع، أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة ب ) غير أن هذه المرتبات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الاخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة، وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي : 1 - يحمل جنسية هذه الدولة، أو 2 - أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة، لمجرد تقديم الخدمات فقط. 2-1) إن المعاشات المدفوعة، من طرف دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو الادارية أو جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع، أو الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة ب ) غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها. 3 – تطبق أحكام المواد 15 ، 16 ، 18 على المرتبات والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة، في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو الادارية، أو جماعاتها المحلية. المادة 20 الاساتذة والباحثون إن المرتبات التي يتقضاها ، أستاذ أو باحث يعتبر أو كان يعتبر، مباشرة قبل التحاقه بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى لغرض وحيد، هو التدريس أو القيام ببحوث، مقابل هذه الأنشطة، لا تخضع للضريبة، في هذه الدولة الأولى، خلال فترة لا تتجاوز سنتين.
1272 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه المادة 21 الطلبة 1 إن المبالغ التي يحصل عليها، طالب، أو متمرن يعتبر أو كان يعتبر، قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى، لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه يتقاضاها لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة، شريطة أن تكون متأتية من موارد موجودة خارج هذه الدولة. 2 فيما يتعلق بالمنح والمرتبات، مقابل عمل مأجور والتي لا تطبق عليها الفقرة الأولى، فإن الطالب أو المتمرن حسب مفهوم الفقرة الأولى، سيكون له، إضافة، طيلة فترة دراسته أو تكوينه الحق في الاستفادة من نفس الاعفاءات أو التخفيفات أو التخفيضات من الضرائب، التي يحظى بها مقيمو الدولة التي يقيم فيها. المادة 22 المداخيل الأخرى 1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الأخرى غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6 ، عندما يكون المستفيد من الدخل المقيم في دولة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مقر ثابت فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة، تخضع عناصر الدخل للضريبة، في هذه الدولة الأخري، تبعا لتشريعها الداخلي. المادة 23 الثروة 1 إن الثروة المكونة من الاملاك العقارية المشار | اليها في المادة 6 ، والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة تعود لقاعدة ثابتة، والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة، مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الاخرى لثروة مقيم دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. 1 المادة 24 طرق تفادي الازدواج الضريبي 1 - من المتفق عليه، أنه سيتم تفادي الازدواج الضريبي، وهذا تطابقا مع الفقرات التالية من هذه المادة. 2 - عندما يتلقى، مقيم بالجزائر، مداخيل أو يملك ثروة، تكون خاضعة للضريبة بايطاليا، طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، فان الجزائر تخصم : أ ) من الضريبة، التي تحصل عليها، من مداخيل المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الدخل، المدفوعة في ايطاليا، ب من الضريبة، التي تحصل عليها، من ثروة هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة في ايطاليا. غير أن المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز، جزءا من الضريبة على الدخل، أو على الثروة، المحسوبة قبل الخصم المطابق حسب الحالة، للمداخيل أو الثروة الخاضعة للضريبة في ايطاليا. 3 - عندما يتلقى مقيم بايطاليا، عناصر دخل، خاضعة للضريبة بالجزائر، فان ايطاليا، عند فرضها لضرائبها على الدخل المشار اليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، يمكنها أن تدخل ضمن الاساس الخاضع لهذه الضرائب عناصر الدخل، الا اذا كانت الاحكام المحددة في هذه الاتفاقية تتعارض مع ذلك. وفي هذه الحالة، يجب على ايطاليا، أن تقوم بخصم من الضرائب المفروضة على هذا النحو الضريبة على الدخل المدفوعة في الجزائر، ولكن لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية الخصم، حصة الضريبة الايطالية، المنسوبة لعناصر الدخل المذكورة، بالمقدار الذي تساهم به هذه العناصر، في تكوين الدخل الكلي. غير أنه لا يمكن أن يتم منح أي خصم، في حالة ما اذا كان عنصر الدخل، خاضعا للضريبة في ايطاليا، عن طريق الاقتطاع من المصدر المبرىء، بناء على طلب المستفيد من الدخل، طبقا للتشريع الايطالي. 4 - عندما، وبمقتضى تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين، ولغرض التنمية الاقتصادية، لا يتم اقتطاع الضرائب، التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، كليا أو بصفة جزئية، خلال مدة محددة، فان الضرائب المذكورة، تعتبر مدفوعة كليا ، وهذا من أجل تطبيق الفقرتين 2 و 3 . المادة 25 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقد، في الدولة المتعاقدة الاخرى، لأية ضريبة، أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبءا ، من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها، مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية. يطبق هذا النص كذلك، وبعض النظر عن أحكام المادة الاولى على الاشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدين. 2 - أن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الاخرى، التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا النص، على أنه الزام لدولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتخفيفات وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للاعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها . 3 - تخصم الفوائد والاتاوات والنفقات الاخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، المقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، لتحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الاولى، وهذا ما لم يتم تطبيق أحكام المادة 9 ، الفقرة 7 من المادة 11، وكذلك الفقرة 6 من المادة 12. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1273 كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة، المترتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، لتحديد ثروة هذه المؤسسة، الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تمت استدانتها، من قبل مقيم بالدولة الاولى. 4 - ان مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، في حوزة أو - مراقبا من طرف مقيم أو عدة مقيمين للدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى، لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبءا، من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الاولى. 5 - تطبق أحكام هذه المادة، وبغض النظر عن أحكام المادة 2 على الضرائب بمختلف أنواعها أو تسمياتها. المادة 26 الاجراءات الودية 1 - عندما يعتبر شخص، أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة، أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية، فبامكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، واذا كانت حالته تدخل في اطار الفقرة الاولى من المادة 25 يمكنه أن يرفعها الى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الحالة في السنتين التاليتين، لاول اخطار بالتدبير، الذي يؤدي الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام الاتفاقية. 2 - تسعى السلطة المختصة، اذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها، ولم تستطيع بنفسها ايجاد حل مرض الى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية. 3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدين، عن طريق اتفاق ودي لتذليل الصعوبات أو لازالة الشكوك التي قد يؤدي اليها، تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه 4- يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة، بغية التوصل الى اتفاق | كما هو وارد في الفقرات السابقة . واذا تبين أن تبادل وجهات النظر، شفويا، من شأنه أن يمهد للاتفاق، فان هذا التبادل لوجهات النظر، يمكن أن يتم، ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. 5 - تتشاور السلطات المختصة، للدولتين المتعاقدتين فيما بينها، من أجل تبادل المعلومات والوثائق والتجارب، فيما يتعلق بنظامهما الجبائي، وتنظيم مصالحهما الجبائية. المادة 27 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة، للدولتين المتعاقدتين، وصناعية ومهنية، أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر الافشاء بها مخالفا للنظام العام. المادة 28 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لاتمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون، أما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة. المادة 29 سريان المفعول 1 ) سيتم المصادقة على هذه الاتفاقية، كما سيتم المعلومات الضرورية، لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو أحكام | تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن. التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الاتفاقية، اذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع، غير مخالف للاتفاقية، وكذا من أجل تفادي التهرب والغش الجبائي. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد في المادة الاولى تحتفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة بالسرية بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها، وهذا تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز ابلاغها الا للاشخاص أو السلطات، بما فيها المحاكم والاجهزة الادارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار اليها في الاتفاقية، أو المكلفة بالاجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب . ان هؤلاء الاشخاص أو السلطات، لا تستعمل هذه المعلومات الا لهذه الاغراض، ويمكنهم الادلاء بهذه المعلومات، أثناء الجلسات العلنية للمحاكم، أو عند اصدار الاحكام. -2 لا يمكن بأي حال من الاحوال، تفسير أحكام الفقرة الأولى، على أنها تلزم دولة متعاقدة : 1 (1) باتخاذ تدابير ادارية، مخالفة لتشريعها، ولممارستها 2 ) ستدخل هذه الاتفاقية، سريان المفعول، فور تبادل وثائق المصادقة، وستطبق أحكامها للمرة الأولى، فيما يتعلق : أ ) بالضرائب المستحقة من المصدر، على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء، ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها تبادل وثائق المصادقة ب ) بالضرائب الأخرى، فيما يخص الفترات المفروضة فيها الضريبة، ابتداء أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها تبادل وثائق المصادقة. 3 (3) لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية، على الاحكام الاكثر ملاءمة المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة أخرى، السارية المفعول بين الدولتين التعاقدتين. المادة 30 الغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، مالم يتم الغاؤها، من طرف دولة متعاقدة ويمكن كل دولة متعاقدة ان تلغي الادارية، أو للتشريع والممارسة الادارية للدولة المتعاقدة | الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، بأخطار، في أجل أدناه ستة الاخرى ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها، على أساس تشريعها، أو في اطار ممارستها الادارية المعتادة، أو على أساس التشريع، أو الممارسة الإدارية المعتادة، للدولة المتعاقدة الاخرى ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية. | أشهر، قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول. في هذه الحالة، ينتهي تطبيق هذه الاتفاقية : أ ) على الضرائب المستحقة من ، المصدر، على المداخيل المدفوعة أو المعدة للاداء، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الالغاء،
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1275 ب ) على الضرائب الأخرى، بالنسبة للفترات المفروضة فيها الضريبة، والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة. واثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية. تم التوقيع عليها بالجزائر في 03 فبراير سنة 1991 في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والفرنسية، وتتساوى النصوص القانونية الثلاثة في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الايطالية الشعبية وزير الاقتصاد سفير ايطاليا بالجزائر غازي حيدوسي أنطونيو باديني بروتوكول لاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي. في اللحظة التي يتم فيها التوقيع على الاتفاقية المبرمة، هذا اليوم، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، فإن الموقعين أسفله، قد اتفقا على الاحكام التالية، التي تعتبر جزءا لا يتجزء من الاتفاقية : أ ) فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 7 من المتفق عليه، أنه عند الاقتضاء، لا يتم قبول أي خصم للمبالغ التي قد تدفع من قبل المؤسسة المستقرة، لمقر المؤسسة، أو أي من مؤسساتها الأخرى، كأتوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، بصفة رخص للاستغلال والبراءات أو حقوق أخرى أو عمولة ( ماعدا تسديد النفقات الحقيقية التي صرفت ( مقابل تقديم خدمات أو نشاط ادارة أو - ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية - كفوائد على المبالغ المقرضة للمؤسسة المستقرة. كما أنه لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، لا يؤخد في الحسبان، من بين نفقات مقر المؤسسة أو أي من مؤسساتها الاخرى الاتوات والاتعاب أو مدفوعات اخرى مماثلة بضفة رخص للاستغلال والبراءات أو حقوق أخرى أو عمولة ( ماعدا تسديد النفقات الحقيقية التي صرفت ) مقابل تقديم خدمات أو نشاط ادارة أو - ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية - كفوائد على المبالغ المقرضة لمقر المؤسسة أو أي من مؤسساتها الأخرى. ب ) تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين : عن طريق اتفاق مشترك، حل مشكلة الازدواج الضريبي الاقتصادي، الواردة في المادة 9 من الاتفاقية، طبقا لاحكام المادة 26 المتعلقة بالاجراءات الودية. ج ) فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 26، تعني عبارة “ بصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي “ ، أن الاجراء الودي لا يلحق ضررا بالاجراء الوطني للمنازعات، الذي يجب أن يشكل، بصفة الزامية، طعنا مسبقا عندما يتعلق النزاع بتطبيق للضرائب، غير مطابق للاتفاقية .. د ) سيتم استرداد الضرائب المقتطعة في دولة متعاقدة عن طريق الاقتطاع من المصدر، وبالنسبة للجزء الذي يتجاوز | الحد المنصوص عليه في احكام هذه الاتفاقية والمتعلق | بالضرائب، وهذا بناء على طلب المعني. يجب أن تكون طلبات الاسترداد، والمقدمة في الآجال المنصوص عليها في تشريع الدولة المتعاقدة، المطالبة بأداء هذا التسديد ، مصحوبة بشهادة رسمية من الدولة المتعاقدة التي يكون المكلف بالضريبة مقيما بها، تثبت أن الشروط المطلوبة للاستفادة من الاعفاءات أو التخفيضات، المنصوص عليها في الاتفاقية، متوفرة. لا يمنع هذا النص، السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين من القيام عن طريق اتفاق مشترك، بإجراءات أخرى، من اجل تطبيق التخفيضات أو الاعفاءات من الضريبة، التي تسمح بها الاتفاقية. ه ) بصرف النظر عن أحكام المادة 7 من الاتفاقية، تستطيع المؤسسات الايطالية المنجزة لعقود أشغال البناء في الجزائر، الاستفادة من نظام الضريبة على دخل المؤسسات الاجنبية للبناء، المنصوص عليه في التشريع الجزائري وفي نفس الشروط، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الاجنبية الاخرى. وفي المجال التطبيقي، تشعر هذه المؤسسات الايطالية، الادارة الجبائية الجزائرية باختيارها قبل الشروع في الاشغال، مع ارفاقها نسخة من العقد.
1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه واثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا البروتوكول. تم التوقيع عليه بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991 في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والفرنسية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-232 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن | تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليارا دينار ( 2.000.000.000 دج )، مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 طبقا للجدول “ ا “ الملحق بهذا المرسوم. وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الايطالية وزير الاقتصاد سفير ايطاليا بالجزائر غازي حيدوسي انطونيو باديني تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليارا دينار ( 2.000.000.000 دج )، يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س 1991 سيد احمد غزالي الملحق الجدول “1” المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدينارات الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة 2.000.000 للمناطق الواجب ترقيتها المجموع 2.000.000 الجدول “ ب ९९ المساهمات النهائية القطاعات . الاعتمادات المخصصة بآلاف الدينارات المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ) 500.000 المخططات البلدية للتنمية 1.500.000 المجموع 2.000.000
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1277 مرسوم تنفيذي رقم 91-233 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 16 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة واثنان وثمانون مليونا ومائة وثلاثة وستون ألف دينار ( 182.163.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة | الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول “ 1 “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة واثنان وثمانون مليونا ومائة وثلاثة وستون ألف دينار (182.163.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد وفي | الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 1991 سيد احمد غزالي الجدول ९ १ أ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الداخلية الفرع الثاني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المصالح اللامركزية للدولة – الاجور الرئيسية 121.202.000 . 11-31 المصالح اللامركزية للدولة - التعويضات والمنح المختلفة . 21.328.000 12-31 المصالح اللامركزية للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون 13-31 الاجور ولواحقها 1.299.000 مجموع القسم الأول 143.829.000
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 الصالح اللامركزية للدولة - ربوع حوادث العمل الاعتمادات الملغاة بالدينار 49.000 مجموع القسم الثاني 49.000 القسم الثالث الموظفون - التكليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للدولة - المنح العائلية . 13-33 المصالح اللامركزية للدولة - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للدولة - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للدولة - الادوات والاثاث 13-34 المصالح اللامركزية للدولة - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية للدولة - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية للدولة - الألبسة 91-34 المصالح اللامركزية للدولة - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية للدولة - الايجار . مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للدولة - صينية المباني 2.247.000 21.384.000 الثالث 23.631.000 2.300.000 336.000 1.290.000 820.000 60.000 664.000 162.000 الرابع 5.632.000 268.000 مجمع القسم الخامس 268.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 المصالح اللامركزية للدولة - التسديد الجزافي ….. 8.754.000 مجموع القسم السابع 8.754.000 مجموع العنوان الثالث 182.163.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 182.163.000
12 محرم عام 14:12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1279 رقم الأبواب الجدول “ ب “ “ العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الاقتصاد الفرع الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-81. المصالح اللامركزية للتجارة - الاجور الرئيسية 121.202.000 82-31 المصالح اللامركزية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة 21.328.000 83-31 المصالح اللامركزية للتجارة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.299.000 مجموع القسم الأول 143.829.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 81-32 المصالح اللامركزية للتجارة - ريوع حوادث العمل 49.000 مجموع القسم الثاني 49.000 القسم الثالث الموظفون - التكليف الاجتماعية المصالح اللامركزية للتجارة - المنح العائلية 2.247.000 81-33 83-33 المصالح اللامركزية للتجارة - الضمان الاجتماعي. 21.384.000 مجموع القسم الثالث 23.631.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 81-34 المصالح اللامركزية 82-34 المصالح اللامركزية 83-34 المصالح اللامركزية للتجارة - تسديد النفقات . 2.300.000 للتجارة - الادوات والاثاث 336.000 للتجارة - اللوازم. 1.290.000 820.000 84-34 المصالح اللامركزية للتجارة - التكاليف الملحقة المصالح اللامركزية للتجارة - الألبسة . 60.000 85-34 : 87-34 المصالح اللامركزية للتجارة - الايجار . 162.000 المصالح اللامركزية للتجارة - حظيرة السيارات. 664.000 88-34 مجموع القسم الرابع 5.632.000
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه جدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين
القسم الخامس أشغال الصيانة 81-35 المصالح اللامركزية للتجارة – صيانة المباني الاعتمادات المخصصة بالدينار 268.000 مجمع القسم الخامس 268.000 القسم السابع 1 المصاريف المختلفة 37 81 المصالح اللامركزية للتجارة - التسديد الجزافي 8.754.000 مجموع القسم السابع 8.754.000 مجموع العنوان الثالث 182.163.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة الاقتصاد 182.163.000 جدول إجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان حسب الابواب والولايات الولايات 81-31 82-31 أدرار 4.988 1.984 الشلف 2.947 351 الأغواط 1.721 574
- أم البواقي 2.254 275 باتنة 3.155 521 بجاية 2.571 316 بسكرة 2.564 480 بشار . 3..886 1.073 البليدة 2.954 362 البويرة 2.270 269 تا منغست 3.115 1.260 المصالح اللامركزية التابعة للدولة بآلاف الدنانير الابواب 83-31 32΄ - 81 30 للبيان 37 2 للبيان للبيان 17 للبيان 56 للبيان 19 للبيان 26 للبيان. 136 للبيان 36 للبيان 52 للبيان 58 للبيان
12 محرم عام 1412 الجريدة الولايات 81-31 تبسة 2.295 تلمسان 4.104 تيارت 2.231 تيزي وزو 3.171 الجزائر 6.485
- الجلفة 1.737 جيجل 2.347 سطيف 4.020 سعيدة 2.310 سكيكدة 2.395 سيدي بلعباس 3.624 عنابة 3.555 قالمة 1.803 قسنطينة 4.063 المدية 2.398 مستغانم 2.992
- المسيلة 1.540 معسكر 3.616 ورقلة 2..155 وهران 6.267 البيض 1.173
- ايليزي .611
- برج بوعريريج 1.813 بومرداس 1.856 الطارف 1.377 تندوف 474 تيسمسيلت 1.057
- الوادي 2.083 خنشلة 1.482 سوق أهراس 1.303
- تيبازة 2.281
- ميلة 1.661 عين الدفلى 1.379 النعامة 1.304
- عين تموشنت 1.714
- غرداية 2.013 غليزان 2.088 مجموع الابواب 121.202 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1281 الجدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الأبواب 82-31 83-31 32 81 239 60 11 522 23 للبيان 280 23 للبيان 509 للبيان للبيان 862 للبيان 10 240 52 للبيان 285 40 5 546 51 للبيان 393 للبيان للبيان 275 للبيان للبيان 388 للبيان للبيان 462 للبيان للبيان 190 للبيان للبيان 516 74 5 318 21 للبيان 376 18 للبيان 198 للبيان للبيان 358 31 للبيان 651 للبيان للبيان 842 للبيان للبيان 340 157 للبيان 260 للبيان للبيان 264 101 للبيان 267 للبيان للبيان 163 للبيان للبيان 186 30 للبيان 137 17 للبيان 721 للبيان للبيان 239 87 للبيان 172 13 للبيان 303 للبيان للبيان . 182 24 10 146 للبيان للبيان 563 للبيان للبيان 234 للبيان للبيان 667 للبيان للبيان 269 للبيان 6 21.328 1.299 49
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( تابع ) الولايات 81-33 83-33 أدرار 66 1.046 الشلف 70 495 الأغواط 22 344
- أم البواقي 42
باتنة 85 551 بجاية 60 432 بسكرة 44 502 بشار 100 744 البليدة 38 497 البويرة 56 381 تا منغست 37 656 تبسة 28 380 تلمسان 71 694 تيارت 42 377 تيزي وزو 56 552
- الجزائر 109 1.102 الجلفة 42 297 جيجل 47 395 ب سطيف 83 685 سعيدة 28 406 سكيكدة 45 401 سيدي بلعباس 68 602 عناية 68 603 قالمة 17
قسنطينة 128 687 المدية 68
مستغانم 67 505 المسيلة 38
معسكر 81 598 ورقلة 39 421 وهران 138 1.066 البيض 12 227 ايليزي 3 131 برج بوعريريج 30 312 بومرداس 24 318 الطارف 15
تندوف 7 99 تيسمسيلت 20 179 الوادي 54
خنشلة 26 258 سوق أهراس 13 221 تيبازة 25 388 ميلة 33
عين الدفلى 12 229 النعامة 12 280 عين تموشنت 28 292 غرداية 28 402 غليزان 32 354 مجموع الابواب 2.247 21.384 العدد 35 12 محرم عام 1412ه بآلاف الدنانير الأبواب 81-34 82-34 57 7 40 6 40 7 40 7 53 7 660 6 45 7 77 6 40 6 44 6 77 7 38 6 70 6 30 6 70 5 90 95 9 27 5 70 8 65 6 28 5 1 30 8 40 5 40 5 50 5 -100 6 21 9 39 8 33 5 40 5 80 6 100 7 50 5 50 8 43 5 32 5 15 9 39 13 30 5 43 10 40 5 40 6 40 5 40 5 43 9 40 13 42 10 49 13 30 13 2.300 336
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1283 الجدول ( تابع ) ( الولايات 83-34 84-34 أدرار 16 17 الشلف 22 16 الأغواط 16 17 أم البواقي 32 16 باتنة 32 16 بجاية 23 16
- بسكرة 16 17
- بشار 222 17 البليدة 51 16 البويرة 16 16 تا منغست 16 17 تبسة 16 16 تلمسان 30 16 تيارت 22 16 تيزي وزو 88 16 الجزائر 70 18 الجلفة 16 17
- جيجل 35 25 سطيف 36 20 سعيدة 27 16 سكيكدة 17 25 سيدي بلعباس 61 20
- عنابة 40 21 قالمة 22 16 قسنطينة 46 16 المدية 22 16 مستغانم 32 16 المسيلة 22 16 معسكر 60 16
- ورقلة 22 17 وهران . 51 19 البيض 21 16 ايليزي 22 16 برج بوعريريج 20 15
- بومرداس 21 15 الطارف 20 18 تندوف 20 15 تيسمسيلت 20 15 الوادي 20 15 خنشلة 21 15
- سوق أهراس 20 15 تيبازة 21 15 ميلة 20 15 عين الدفلى 22 16 النعامة 20 15 عين تموشنت 17 30 غرداية 19 20 غليزان 19 15 مجموع الابواب 1.290 820 بآلاف الدنانير الأبواب 85-34 87-34 88-34 2 للبيان 13 1 للبيان 3 1 للبيان 13 1 11 13 2 للبيان 15 1 للبيان 13 1 6 13 1 13 13 1 22 13 1 للبيان 14 1 للبيان 14 1 للبيان 14 1 28 19 2 10 14 2 للبيان 19 1 للبيان 25 2 للبيان 14 1 للبيان 19 1 10 19 2 للبيان 14 1 للبيان 19 2 للبيان 14 2 للبيان 15 2 11 14 1 للبيان 25 A 2 للبيان 14 1 7 14 1 للبيان 14 1 للبيان 14 2 32 14 1 للبيان 20 1 للبيان 10 1 للبيان 9 1 للبيان 10 1 للبيان 11 1 3 11 1 للبيان 11 1 للبيان 11 1 للبيان 11 1 للبيان 11 1 للبيان 11 2 للبيان 11 1 للبيان 11 1 للبيان 11 1 للبيان 11 1 7 11 1 للبيان 11 1 3 11 60 162 664
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الأبواب الولايات 81-35 81-37 أدرار 7 418 الشلف 7 198 الأغواط 7 * 138 أم البواقي 7 151
- باتنة 7 221
- بجاية 7 173 بسكرة للبيان 201
- بشار 6 298 البليدة 7 398 البويرة 6 152 تا منغست 7 262 تبسة 6 152
- تلمسان للبيان 278 تيارت 7 151 تيزي وزو 6 221
- الجزائر للبيان 441
- الجلفة للبيان 119
- جيجل 6 158 سطيف للبيان 274 سعيدة 7 162 سكيكدة 7 160 سيدي بلعباس 6 241 عنابة 7 241 قالمة 6 120 قسنطينة 7 275 المدية 6 163 مستغانم للبيان 202 المسيلة 7 104 معسكر 6 239
- ورقلة 7 168 وهران 6 427 البيض 7 91 ايليزي 6 52 برج بوعريريج 7 125 بومرداس 6 127 الطارف 7 92 تندوف 6 40 تيسمسيلت 6 72 الوادي 7 168
- خنشلة 6 103 سوق أهراس 7 89 تيبازة 6 155 ميلة 7 111
- عين الدفلى 6 92
- النعامة 7 , 112
- عين تموشنت 6 117
- غرداية 6 161 غليزان للبيان 141 مجموع الابواب 268 8.754 الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-234 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 16 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره عشرة ملايين وستمائة ألف دينار (10.600.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد في الباب 36-05 ९९ “ اعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره عشرة ملايين وستمائة ألف دينار (10.600.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 1991 سيد احمد غزالي
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1285 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين ميزانية التسيير وزارة الاقتصاد الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس 1 اعانات التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للمالية 03-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد الاعتمادات المخصصة بالدينار 6.000.000 600.000 15-36 اعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم 3.000.000 مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي القسم السادس 9.600.000 العنوان الثالث 9.600.000 01-42 الادارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي مجموع مجموع 1.000.000 القسم الثاني 1.000.000 العنوان الرابع 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة . 10.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-235 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل | جمادى وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية. والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، ان رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 بناء على تقرير وزير الاقتصاد، والمحدد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 4 و 116 | وسيرها، (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال في 10 كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من المالية المعدل والمتمم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-12 المؤرخ المادة 2 : بخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 | أربعمائة وأربعة وثلاثون مليون ومائتان واثنان وثلاثون ألف والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من دينار (434.232.000 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وفي الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية ووزير التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في اعتماد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليون ومائتان واثنان وثلاثون ألف دينار (434.232.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا رقم الأبواب المرسوم. 1991 سيد أحمد غزالي الجدول “ 1 “ العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية القسم الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للدولة - الاجور الرئيسية 290.045.000 12-31 المصالح اللامركزية للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 28.083.000 13-31 المصالح اللامركزية الأجور ولواحقها للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون 000 7.968 مجموع القسم الأول 326.096.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للدولة - ربوع حوادث العمل 1.482.000 الموظفون مجموع القسم الثاني 1.482.000 القسم الثالث
- التكاليف - الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للدولة - المنح العائلية 8.022.000 13-33 المصالح اللامركزية للدولة - الضمان الاجتماعي 000 47.725 مجموع القسم الثالث …….. 57.747.000
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1287 الجدول “أ” ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح . 11-34 المصالح اللامركزية للدولة - تسديد النفقات 7.550.000 12-34 المصالح اللامركزية للدولة - الادوات والاثاث 2.655.000 13-34 المصالح اللامركزية للدولة - اللوازم 5.945.000 14-34 المصالح اللامركزية للدولة - التكاليف الملحقة 7.450.000 15-34 المصالح اللامركزية للدولة - الألبسة .210.000 34-91 المصالح اللامركزية للدولة - حظيرة السيارات 2.135.000 . 93-34 المصالح اللامركزية للدولة - الايجار . 194.000 مجموع القسم الرابع 26.139.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للدولة – صيانة البيانات 5.960.000 مجموع القسم الخامس 5.960.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 المصالح اللامركزية - الدفع الجزافي . 18.808.000 مجموع القسم السابع 18.808.000 مجموع العنوان الثالث 434.232.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية … 434.232.000 الجدول ९ १ ب وو رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة التربية المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للدولة - الأجور الرئيسية 290.045.000 12-31 المصالح اللامركزية للدولة - التعويضات والمنح المختلفة . 228.083.000 13-31 المصالح اللامركزية للدولة - الموظفون المناوبون 32-11 والمياومون - الأجور ولواحقها . 7.968.000 مجموع القسم الأول ……… 326.096.000
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 الجدول “ 1 “ رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للدولة - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثاني القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للدولة - المنح العائلية . 13-33 المصالح اللامركزية للدولة - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الثالث القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للدولة - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للدولة - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح اللامركزية للدولة - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية للدولة - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية للدولة - الألبسة : 91-34 المصالح اللامركزية للدولة - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية للدولة - الايجار مجموع القسم الرابع القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للدولة – صيانة البنايات مجموع القسم الخامس. القسم السابع المصاريف المختلفة 21-37 المصالح اللامركزية للدولة - الدفع الجزافي … مجموع القسم السابع مجموع القسم الثالث مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.482.000 1.482.000 8.022.000 47.725.000 55.747.000 7.550.000 2.655.000 5.945.000 7.450.000 210.000 2.135.000 194.000 26.139.000 5.960.000 5.960.000 18.808.000 18.808.000 434.232.000 434.232.000
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1289 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة الولايات 11-31
- أدرار 5.475
- الشلف 8.352
- الأغواط 5.688
- أم البواقي 5.913
- باتنة . 8.276
- بجاية 7.117
- بسكرة 6.629
- بشار 5.667
- البليدة 7.941
- البويرة 7.290
- تامنغست 6.000
- تبسة 7.018
- تلمسان 8.448
- تيارت 6.727 تيزي وزو 11.631-
- الجزائر 14.362
- الجلفة 4.825
- جيجل 6.993
- سطيف 8.909 سعيدة 5.043
- سكيكدة 7.214 سيدي بلعباس 6.665
- عنابة 6.815
- قالمة 5.393
- قسنطينة 9.600
- المدية 6.505 مستغانم 6.724
- المسيلة 5.312
- معسكر 7.497 ورقلة 5.445
- وهران 7.886 البيض 2.292 ايليزي 1.355-
- برج بوعريريج 6.552 حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير الأبواب 12-31 13-31 11-32 1.808 1.020 30 483 94 55 1.281 138 10 335 162 للبيان 1.024 215 160 407 474 20 1.433 229 20 1.207 407 26 433 للبيان 31 564 221 للبيان 2.000 215 للبيان 469 295 12 481 للبيان 38 397 175 للبيان 668 2 389 28 774 562 247 437 222 1 386 250 20 832 للبيان 26 539 224 20 385 189 8
382 142 للبيان 343 102 80 301 150 للبيان 714 280 52 383 للبيان 50 361 343 57 361 86 . 25 412 180 42 1.159 للبيان 35 418 154 50 470 للبيان للبيان 456 للبيان للبيان 355 للبيان 10
1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 الجدول ( تابع ) ( ) الولايات 11-31 12-31 بومرداس 4.519 226
- الطارف 4.277 243
- تندوف 1.052 361 تيسمسيلت 2.281 220 الوادي 4.922 1.086 خنشلة 4.775 481 سوق أهراس 3.824 231
- تيبازة 7.507 387 ميلة 4.443 238
- عين الدفلى 4.693 254
- النعامة 2.382 673 عين تموشنت 3.595 202
- غرداية 3.384 848 غليزان 4.732 274 مجموع الابواب 290.045 28.083 الجدول ( تابع ) الولايات 11-33 13-33 أدرار i 208 1.100 الشلف 279 1.325
- الاغواط 132 1.045
- أم البواقي 171 937
- باتنة 272 1.395
- بجاية 214 1.129
- بسكرة 244 1.209
- بشار 214 1.031
- البليدة 215 1.256
- البويرة 281 1.178
- تامنغست 210 1.200
- تبسة 184 1.123
- تلمسان 189 1.339
- تيارت 150 1.069 بآلاف الدنانير الابواب 13-31 11-32 25 80 للبيان 60 للبيان للبيان 97 للبيان للبيان للبيان للبيان 63 105 للبيان 326 14 131 للبيان 133 39 41 للبيان 98 20 94 للبيان للبيان 53 7.968 1.482 بالاف الدنانير الابواب 11-34 12-34 594 35 88 57 276 37 80 41 85 42 72 48 180 44 388 35 84 64 69 39 1.240 34 75 38 103 44 88 44
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1291 الجدول ( تابع ) الولايات 33-11 تيزي وزو 316 الجزائر 271 الجلفة للبيان جيجل 216 سطيف 267 سعيدة 113 سكيكدة 162 سيدي بلعباس 142
- عنابة 138 قالمة 137 قسنطينة 220
- المدية 203 مستغانم 178 المسيلة 204 معسكر 193 ورقلة 209 وهران 149 البيض 67 ايليزي 34 برج بوعريريج 227 بومرداس 108
- الطارف 100 تندوف 35 تيسمسيلت 77 الوادي 204 خنشلة 144 سوق أهراس 99
- تيبازة 162 ميلة 142 عين الدفلى 158 النعامة 64 عين تموشنت 85 غرداية 93 غليزان 142 مجموع الابواب 8.022 بالاف الدنانير الابواب 33-13 34-11 34-12 1.845 110 59 2.270 192 91 789 70 36 1.107 88 36 1.461 115 58 837 80 38 1.140 114 44 1.057 77 44 1.074 76 38 854 85 44 1.547 89 47 1.033 71 40 1.063 83 37 851 76 39 1.186 77 46 991 874 39 1.246 89 59 414 76 73 272 230 71 1.036 73 74 7.712 80 75 678 81 75 212 230 71 360 73 72 901 284 74 788 80 72 608 80 75 1.184 80 71 702 881 73 742 80 75 458 79 75 570 81 74 635 380 74 766 81 74 47.725 7.550 2.555
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الولايات 13-34 14-34 41 ادرار 100 190 الشلف 157 148 الاغواط 130 107 أم البواقي 127 134
- باتنة 127 167
- بجاية 126 167 بسكرة 132 219 بشار 106 136 البليدة 189 220 البويرة 120 232 تا منغست 82 109 تبسة 120 136 تلمسان 141 169 تيارت 129 163 تيزي وزو 152 199 الجزائر 282 460 الجلفة 107 107 جيجل 122 193 سطيف 150 240 سعيدة 125 113 سكيكدة 127 144 سيدي بلعباس 143 132 عنابة 131 201 قالمة 120 133 قسنطينة 146 244
- المدية 127 119 مستغانم 138 154 المسيلة 127 142 معسكر 131 112
- ورقلة 106 117 وهران 152 261 البيض 83 126 ايليزي 77 93 برج بوعريريج 107 117 بومرداس 133 120 الطارف 109 132 تندوف 76 129 تيسمسيلت 78 104 الوادي 108 138 خنشلة 101 108
- سوق أهراس 111 120 تيبازة 138 159 ميلة 129 146 عين الدفلى 134 137 النعامة 84 93 عين تموشنت 109 132
- غرداية 85 105 غليزان 111 123 مجموع الابواب 5.945 7.450 / العدد 35 12 محرم عام 1412 بآلاف الدنانير الابواب 15-34 91-34 3 50 5 46 4 41 5 41 5 37 5 42 5 46 4 52 5 41 4 41 3 52 4 44 5 41 5 43 5 40 8 44 4 43 4 36 5 41 5 45 5 41 5 41 5 40 5 41 5 36 5 38 5 40 5 44 5 36 5 44 5 42 3 55 3 54 4 47 4 45 4 47 3 55 3 55 4 46 . 4 47 4 38 4 45 4 45 4 45 3 55 4 47 3 53 4 47 210 2.135
12 محزم عام 1412 ه الجدول ( تابع ) بآلاف الابواب الولايات 93-34 11-35 أدرار للبيان 82 الشلف للبيان 130 الاغواط 1 82 أم البواقي . 40 99 باتنة للبيان 114 بجاية للبيان 99 بسكرة للبيان 82 بشار للبيان 99 البليدة 25 148 البويرة للبيان 82 تا منغست للبيان 82 تبسة للبيان 82 تلمسان 28 148
- تيارت 5 114 تيزي وزو للبيان 155 الجزائر للبيان 276 الجلفة للبيان 99 جيجل 13 90 سطيف . 20 138
- سعيدة للبيان 82 سكيكدة للبيان 90 سيدي بلعباس 3 99 عنابة للبيان 113 قالمة للبيان 82 قسنطينة . للبيان 276 المدية للبيان 210 مستغانم للبيان 138 المسيلة للبيان 90 معسكر 4 99
- ورقلة 10 155 وهران للبيان 200 البيض 7 125 ايليزي 1 125 للبيان 125 برج بوعريريج للبيان بومرداس 125 الطارف للبيان 125 تندوف للبيان 125 تيسمسيلت للبيان 125 الوادي. للبيان 125 خنشلة للبيان 125
- سوق أهراس البيان 125 تيبازة للبيان 125 ميلة للبيان 125 عين الدفلى 10 125 النعامة 7 125 عين تموشنت للبيان 125 غرداية 9 125
- غليزان 5 125 مجموع الابواب 194 5.960
الدنانير مرسوم تنفيذي رقم 91-236 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية مصالح الوزير المنتدب للتكوين 21-37 المهني سابقا.
260 ان رئيس الحكومة، 418 82 بناء على تقرير وزير الاقتصاد،
558 - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 451 (الفقرة (2 (2) منه، 484 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال
501 عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين 471 المالية المعدل والمتمم 480 وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 449 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990
427 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، 738 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ 908 في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي 316 يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في 443 الولاية وعملها،
335 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ 456 في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 423 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من 430 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991،
619 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-15 المؤرخ . 413 في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 425 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب 340 للتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 475 1991 ،
498 يرسم ما يلي :
109 المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتمادا 415 قدره ثلاثة وثمانون مليونا وستمائة وواحد وثمانون الف دينار 285 ( 83.681.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي 271 الابواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.
144 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره 360 ثلاثة وثمانون مليونا وستمائة وواحد وثمانون ألف دينار . 315 (83.681.000 دج) ويقيد في ميزانية مصالح الوزير المنتدب 243 للتكوين المهني سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول “ ب
281 الملحق بهذا المرسوم. 297 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 183 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
254 حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 306 1991 18.808 سيد احمد غزالي
1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 14.12 ه الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الداخلية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الاجور الرئيسية 57.810.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 6.417.000 31 13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور 929.000 ولواحقها مجموع القسم الأول 65.156.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح المركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل. 71.000 مجموع القسم الثاني 71.000 القسم الثالث الموظفون - التكليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 1.248.000 33 13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 9.566.000 مجموع القسم الثالث 10.814.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 1134 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 700.000 1234 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث 475.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم …… 630.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 837.000 34 15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة 50.000 34 91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 500.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار 156.000 مجموع : القسم الرابع 3.348.000 ‘ القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صينية المباني 384.000 مجموع القسم الخامس 384.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 000 3.908 مجموع القسم السابع 3.908.000 مجموع العنوان الثالث 83.681.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 83.681.000
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1295 الجدول “ب “ رقم الأبواب ! 4 العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار المصالح التابعة للوزير المنتدب للتكوين المهني الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الاجور الرئيسية 57.810.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة .. التعويضات والمنح المختلفة .. 6.417.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 929.000 مجموع القسم الأول 65.156.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح اللامركزية التابعة التابعة للدولة ربوع حوادث العمل 71.000 مجموع القسم الثاني 71.000 القسم الثالث الموظفون التكليف الاجتماعية 33 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المنح العائلية 1.248.000 33 13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الضمان الاجتماعي 9.566.000 مجموع القسم الثالث 10.814.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 1134 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 700.000 34 12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الادوات والاثاث 475.000 34 13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة … اللوازم . 630.000 14.34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 837.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة 50.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 500.000 92-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة .. الايجار. 156.000 مجموع القسم الرابع 3.348.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني 384.000 مجموع القسم الخامس 384.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التسديد الحزافي 3.908.000 مجموع القسم السابع 3.908.000 مجموع العنوان الثالث 83.681.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية المصالح المخصصة للوزير المنتدب للتكوين المهني 83.681.000
1296 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول إجمالي للاعتمادات المخصصة الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات الولايات 11-31 أدرار 1.340 الشلف 1.860 الاغواط 1.257 أم البواقي 913 باتنة 2.220 بجاية 1.265 بسكرة 1.135 بشار 1.338 البليدة 1.518 البويرة 1.961 تا منغست 1.300 تبسة 971 تلمسان 1.213 تيارت 1.097 تيزي وزو 1.287 الجزائر 1.936 الجلفة 1.213 جيجل 1.168 سطيف 1.541 سعيدة 1.355 سكيكدة 1.211 سيدي بلعباس 883 عنابة 1.606 قالمة 933 قسنطينة 2.115 المدية 1.394 مستغانم 1.547 المسيلة 852 معسكر 875 ورقلة 923 وهران 1.190
-
- البيض 591 ايليزي 169 برج بوعريريج 503 بومرداس 1.497 بآلاف الدنانير الابواب 12-31 13-31 11-32 450 30 للبيان 93 20 للبيان 313 للبيان 1 49 للبيان للبيان 212 . 57 للبيان 63 للبيان للبيان 247 للبيان للبيان 134 للبيان للبيان 81 للبيان للبيان 98 للبيان للبيان 450 للبيان للبيان 49 59 20 75 للبيان للبيان 180 89 للبيان 65 للبيان للبيان 109 للبيان 10 98 58 للبيان 58 للبيان 10 87 للبيان للبيان 154 81 للبيان 78 58 للبيان 63 للبيان للبيان 85 1 للبيان للبيان 47 17 للبيان 165 للبيان للبيان 70 للبيان للبيان 109 34 للبيان 49 17 للبيان 52 56 للبيان 201 للبيان للبيان 74 14 10 134 للبيان للبيان 66 للبيان للبيان 25 للبيان للبيان 75 للبيان للبيان
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول الولايات 11-31
- الطارف 692 تندوف 274 تيسمسيلت 278 الوادي 1.670 خنشلة 904 سوق أهراس 856 تيبازة 1.929 ميلة 1.506 عين الدفلى 1.387 النعامة 743 عين تموشنت 562 غرداية 2.111 غليزان 721 مجموع الابواب 57.810 الجدول الولايات 11-33 أدرار 28 الشلف 46 الاغواط 17 أم البواقي 24 باتنة 67
- بجاية 22
- بسكرة 25
- بشار 26 البليدة 12 البويرة 57 تا منغست 28 تبسة 15
- تلمسان 17 تيارت 134 تيزي وزو 24
- الجزائر 25 للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1297 ( تابع ) بآلاف الدنانير الابواب 12-31 13-31 32 11 35 للبيان البيان 111 للبيان للبيان 74 للبيان للبيان 461 للبيان للبيان 79 130 للبيان 49 63 للبيان 127 50 للبيان 75 23 20 69 للبيان للبيان 234 22 للبيان 28 26 للبيان 677 للبيان للبيان 40 25 للبيان 6.417 929 71 ( تابع ) بآلاف الدنانير الابواب 13-33 11-34 12-34 208 28 8 293 12 9 236 17 9 144 13 9 365 13 9 199 12 9 207 17 9 221 25 10 240 11 12 309 12 9 262 24 7 153 13 9 193 15 10 192 15 9 203 15 9 307 22 10
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) الولايات 11-33 13-33 الجلفة 29 197
- جيجل 20 184 سطيف 32 244 سعيدة 34 226 سكيكدة 21 193 سيدي بلعباس 11 142 عنابة 16 254 قالمة 10 147 قسنطينة 36 342 المدية 27 220 مستغانم 46 248 المسيلة 31 135 معسكر 36 139 ورقلة 21 169 وهران 20 190 البيض 8 109 ايليزي 1 35
- برج بوعريريج 6 79 بومرداس 23 235 الطارف 13 109 تندوف 5 58 تيسمسيلت 6 44 الوادي 66 320 خنشلة 18 148
- سوق أهراس 8 136 تيبازة 27 308 ميلة 32 237 عين الدفلى 19 218 النعامة 6 147 عين تموشنت 4 89 غرداية 41 418
- غليزان 8 114 مجموع الابواب 1.248 9.566 / العدد 35 12 محرم عام 1412 بآلاف الدنانير الأبواب 11-34 12-34 14 . 8 13 8 13 10 13 9 12 9 12 9 14 10 13 10 17 10 13 14 13 9 13 9 13 9 30 9 17 9 11 11 13 10 11 11 11 11 11 11 20 11 11 11 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 20 11 11 11 700 475
12 محرم عام 1412 الجريدة الولايات 13-34 أدرار 12 الشلف 13 الاغواط 13 أم البواقي 12 باتنة 14 بجاية 13 بسكرة 13 بشار 12 البليدة 17 البويرة 13 تا منغست 10 تبسة 12 تلمسان 15 تيارت 13 تيزي وزو 16 الجزائر 20 الجلفة 13 جيجل 12 سطيف 16 سعيدة 12 سكيكدة 14 سيدي بلعباس 14 عنابة 17 قالمة 12 قسنطينة 17 المدية 15 مستغانم 12 المسيلة 12 معسكر 14 ورقلة 14 وهران 17 البيض 11 ايليزي 10 برج بوعريريج . 11 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1299 الجدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الأبواب 14-34 15-34 34 91 92-34 19 1 10 39 18 1 10 للبيان 18 1 10 للبيان 15 1 10 12 15 1 10 للبيان 18 1 10 للبيان 16 1 10 للبيان 17 1 10 للبيان 21 1 10 30 15 1 10 للبيان 17 1 10 للبيان 16 1 10 للبيان 18 1 10 للبيان
18 1 10 7 18 1 10 7 32 3 10 للبيان 18 1 10 للبيان 17 1 10 18 17 1 10 للبيان 17 1 10 للبيان 17 1 10 للبيان 17 1 10 للبيان 18 1 10 4 17 1 10 للبيان 22 1 10 10 17 1 10 البيان 17 1 10 للبيان 16 1 10 للبيان 16 1 10 للبيان 22 3 10 8 17 1 10 للبيان 16 1 15 للبيان 16 1 10 6 16 1 10 1
1300 الجريدة الرسمية الولايات 13-34 بومرداس 17 الطارف 11 تندوف 10
- تيسمسيلت 10 الوادي 11 خنشلة 11 سوق أهراس 11 تيبازة 17 ميلة 11 عين الدفلى 11 النعامة 11 عين تموشنت 13 غرداية 12 غليزان 1.2 مجموع الابواب 630 الولايات أدرار الشلف الاغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة
- بشار البليدة البويرة تا منغست تبسة تلمسان للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه الجدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الأبواب 14-34 15-34 91-34 92-34 17 1 15 للبيان 16 1 10 1 17 1 10 للبيان 17 1 10 للبيان 16 1 10 للبيان 16 1 10 للبيان 18 1 10 للبيان 16 1 10 للبيان 16 1 10 للبيان 18 1 10 10 16 1 10 للبيان 16 1 10 للبيان 18 1 10 للبيان 16 1 10 5 837 50 500 156 الجدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الابواب 11-35 11-37 10 107 10 117 9 94 7 58 7 146 9 80 6 83 9 142 8 96 . 9 124 7 105 9 61 10 77
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الأبواب الولايات 11-35 11-37 تيارت 9 76 تيزي وزو 8 82 الجزائر 11 123 الجلفة 9 79 جيجل 9 74 سطيف 12 98 سعيدة 6 91 سكيكدة 6 77 سيدي بلعباس 6 57 عنابة . 11 102 قالمة 7 59 قسنطينة 12 137 المدية 9 88 مستغانم 7 99 المسيلة 6 54 معسكر 7 56 ورقلة 10 68 وهران 11 76 البيض 6 44 ايليزي 7 14 برج بوعريريج 7 32 بومرداس 8 94 الطارف 7 44 تندوف 7 23 تيسمسيلت 6 18 الوادي 7 128 خنشلة 7 59 سوق أهراس 7 54
- تيبازة 8 123 ميلة 7 95 عين الدفلى 6 87 النعامة 8 59 عين تموشنت : 6 35 غرداية 7 167 غليزان 7 46 مجموع الابواب 384 3.908 للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1301 مرسوم تنفيذي رقم 91-237 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-20 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليونا وخمسون الف دينار ( 87.050.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول ९ १ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون وخمسون ألف دينار (87.050.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل وفي الابواب المبينة في الجدول ९९ ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س 1991 سيد احمد غزالي
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “أ” رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 35 12 محرم عام 1412 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) 57.618.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : التعويضات والمنح المختلفة 4.876.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الموظفون المناوبون المناوبون 13-31 والمياومون، الاجور ولواحقها 1.169.000 مجموع القسم الأول 63.663.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة ريوح حوادت العمل …….. 35.000 مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للدولة - المنح العائلية 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 13-33 المصلح اللامركزية للدولة - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الادوات والاثاث 13-34 المصالح اللامركزية التبابعة للدولة - اللوزم 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الالبسة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار . مجموع القسم الثاني 35.000 1.442.000 48.000- 、 9.527.000 الثالث 11.017.000 1.788.000 1.344.000 2.146.000 1.412.000 82.000 856.000 162.000 الرابع 7.790.000
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1303 الجدول “تابع” رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 800.000 مجمع القسم الخامس 800.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ………… 3.745.000 مجموع القسم السابع 3.745.000 مجموع العنوان الثالث 87.050.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة 87.050.000 الجدول “ب” رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 05-36 اعانة للديوان الوطني للسياحة 2.066.000 مجموع القسم السادس 2.066.000 مجموع العنوان الثالث 2.066.000 مجموع الفرع الأول 2.066.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 57.098.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح A المختلفة 4.876.000 …
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه الجدول “ب” ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 13-31 المصالح اللامركزية للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.169.000 مجموع القسم الأول 63.143.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 35.000 الثاني 35.000 1.442.000 48.000 13-33 المصلح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 9.449.000 مجمع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والآثاث 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار ………. مجموع القسم القسم الخامس .. أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني الثالث 10.939.000 1.380.000 1.088.000 1.725.000 1.060.000 . 82.000 856.000 162.000 الرابع 6.353.000 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التسديد الجزافي… 3.714.000 مجموع القسم السابع 3.714.000 مجموع العنوان الثالث 84.984.000 مجموع الفرع الثاني 84.984.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة النقل 87.050.000
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة التابعة للدولة حسب الولايات 11-31 أدرار 906 الشلف 2.187 الأغواط 874 أم البواقي 970 باتنة 2.326 بجاية 1.307 بسكرة 1.075 بشار 939 البليدة 1.195 البويرة 1.307 تا منغست 600 تبسة 958 تلمسان 1.764 تيارت 1.136 تيزي وزو 2.099 الجزائر 3.684 الجلفة 1.019 جيجل 1.279 سطيف 1.706 سعيدة 1.096 سكيكدة 1.283 سيدي بلعباس 1.310 عنابة 1.894 قالمة 964 قسنطينة 1.500
- المدية 1.522 مستغانم 1.323 المسيلة 1.062 معسكر . 1.341 ورقلة 957 وهران 2.295 البيض 37.1 ايليزي 138 برج بوعريريج 889 بومرداس 1759 الطارف 001 1 تندوف 279 للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1305 لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية الأبواب والولايات بآلاف الدنانير الابواب 12-31 13-31 32 11 262 28 للبيان 115 33 للبيان 216 33 للبيان 49 للبيان للبيان 196 22 للبيان 101 19 6 227 97 للبيان 199 للبيان للبيان 60 للبيان للبيان 90 للبيان للبيان 300 : 20 للبيان 48 30 11 101 51 للبيان
60 104 للبيان 111 42 للبيان 207 للبيان 10 81 20 للبيان 77 20 للبيان 130 للبيان للبيان 115 118 للبيان 71 143 للبيان 64 17 للبيان 10 للبيان للبيان 48 41 للبيان 120 50 للبيان 76 للبيان للبيان 66 للبيان 3 67 19 للبيان 67 15 للبيان 206 للبيان للبيان 140 88 5 86 للبيان للبيان 47 للبيان للبيان 45 للبيان للبيان 94 للبيان. للبيان 50 للبيان للبيان 45 للبيان للبيان
1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( تابع ) الولايات 11-31 12-31 تيسمسيلت 600 30 الوادي 488 115 خنشلة 922 80 سوق أهراس 893 45
- تيبازة . 1.276 76 ميلة 804 43 عين الدفلى 1.021 51- النعامة 541 163 عين تموسنت 940 53 غرداية 535 135 غليزان 763 38 مجموع الابواب 57.098 4.876 : الجدول ( تابع ) الابواب الولايات 11-33 12-33 أدرار 72 1 الشلف 49 1 الأغواط 21 1 أم البواقي 18 1 باتنة 51 1 بجاية 34 1 بسكرة 40 1 بشار 18 1 البليدة 31 1 البويرة 41 1 تا منغست 20 1 تبسة 19 1 تلمسان 43 * 1 تيارت 33 1 تيزي وزو 53 1 العدد 35 12 محرم عام 1412 بآلاف الدنانير الابواب 13-31 11-32 14 للبيان للبيان للبيان 52 للبيان 14 للبيان للبيان للبيان 24 للبيان 16 للبيان . للبيان للبيان 20 للبيان للبيان للبيان 19 للبيان 1.169 35 13-33 34 11 12-34 175 43 14 345 40 14 164 40 14 153 23 14 378 29 14 361 29 15 195 29 14 171 i . 46 14 188 34 15 210 23 14 135 52 14 151 23 14 280 29 14 179 29 14 332 23 15
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول الولايات 11-33 12-33 الجزائر 96 1 الجلفة 25 1 جيجل 23 1 سطيف 42 1 سعيدة 30 1 سكيكدة 26 1 سيدي بلعباس 26 1 عنابة 29 1 قالمة 23 1 قسنطينة 30 1 المدية 39 1 مستغانم 35 1 المسيلة 36 1 معسكر 38 1 ورقلة 21 1 وهران 58 1 البيض 6 1 ايليزي 34 1 برج بوعريريج 28 1 بومرداس 44 1 الطارف 19 1 تندوف 68 1 تيسمسيلت 8 1 الوادي 10 1 خنشلة 22 1 سوق أهراس 12 1 تيبازة 21 1 ميلة 9 1 عين الدفلى 20 1 النعامة 11 1 عين تموشنت 21 1 غرداية 1.2 1 غليزان 22 1 مجموع الأبواب 1.442
للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1307 ( تابع ) الابواب 13-33 14 11 12-34 584 57 15 165 17 14 203 29 14 275 37 15 182 29 14 203 23 14 206 23 15 286 31 15 152 17 14 243 34 15 240 40 14 208 37 14 169 34 14 211 23 14 175 40 . 14 365 34 15 69 17 38 28 40 38 140 17 38 278 29 38 158 21 38 49 40 38 95 17 38 90 40 38 150 17 38 141 17 38 203 33 38 127 12 38 161 12 38 106 17 38 149 . 17 38 101 29 38 120 17 37 9.449 1.380 088 : 1
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه الولايات 13-34 1434 أدرار 38 14 الشلف 38 23 الأغواط 38 17 أم البواقي 38 23 باتنة 38 14 بجاية 38 49 بسكرة 38 23 بشار 38 24 البليدة 39 17 البويرة 38 13 تا منغست 38 13 تبسة 38 14 تلمسان 38 20 تيارت 38 24 تيزي وزو 38 20 الجزائر 39 71 الجلفة 38 27 جيجل 38 23 سطيف 39 24 سعيدة 38 21 سكيكدة 38 23 سيدي بلعباس 39 64 عنابة 39 23 قالمة 38 21 قسنطينة 39 21 المدية 38 14
- مستغانم 38 25 المسيلة 38 14 معسكر 38 20 ورقلة 39 25 وهران 72 76 البيض 29 14 اپليزي 29 14 برج بوعريريج 29 14 بومرداس 38 24 الجدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الابواب 933491-3415-34 11-35 11-37 2 19 6 16 70 2 15 للبيان 16 138 2 18 10 16 65 1 14 للبيان 16 61 2 15 للبيان 22 151 2 16 للبيان 16 84 2 15 للبيان 16 78 2 20 9 16 68 1 14 للبيان 16 75 1 14 5 16 83 2 25 للبيان 21 54 1 14 للبيان 20 60 2 15 56 16 112 2 15 5 16 72 2 16 للبيان 16 133 2 16 للبيان 16 234 2 16 16 16 66 2 15 5 16 81 2 16 للبيان 16 111 2 15 للبيان 16 73 2 15 للبيان 16 81 2 15 9 16 82 2 15 للبيان 16 114 2 17 للبيان 16 . 61 2 15 للبيان 16 97 1 14 للبيان 16 96 2 15 للبيان 16 83 2 15 للبيان 16 68 2 15 9 16 84 2 13 للبيان 21 70 2 16 للبيان 16 146 2 64 للبيان 16 27 2 64 للبيان 20 11 1 6 للبيان 16 56 1 3 للبيان 16 111
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1309 الجدول الولايات ( تابع ) بآلاف الدنانير الابواب 13-34 14-34 91-3415-34 9334 11-35 11-37 الطارف 30 14 1 تندوف 29 14 3
- تيسمسيلت 27 14 1 الوادي 27 14 3 خنشلة 27 14 1 سوق أهراس 27 14 1 تيبازة 39 20 1 . - ميلة. 29 17 1 عين الدفلى 2.9 14 1 النعامة 29 117 1 عين تموشنت 29 14 1 غرداية 29 14 3 غليزان 29 14 1 مجموع الأبواب 1.725 1.060 82 مرسوم تنفيذي رقم 91-238 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 16 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لهينة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 والمحدد للقواعد الخاصة بتنظيم مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، 3 3 16 63 64 للبيان 20 19 3 6 16 387 66 8 16 36 3 للبيان 16 60 6 للبيان 16 56 3 4 16 81 3 للبيان 16 51 3 للبيان 16 64 3 للبيان 16 42 3 للبيان 16 60 64 للبيان 20 40 3 11 16 78 856 162 800 3.714 وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 91-24 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وسبعة وتسعون ألف دينار (475.097.000دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وسبعة وتسعون ألف دينار (475.097.000دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الابواب المبينة في الجدول “ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 1991 سيد أحمد غزالي
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 الجدول “أ” رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية 105.652.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 17.059.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 2.720.000 مجموع القسم الاول 125.431.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل … 130.000 مجموع القسم الثاني 130.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 2.440.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية . 000 18 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 18.413.000 4 مجموع القسم الثالث 20.871,000 القسم الرابع الادوات - وتسيير المصالح 34 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 2.440.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث 2.370.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 2.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة 3.400.000
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1311 الجدول “أ” ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) . 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الالبسة 298.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 2.300.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار . 192.000 مجموع العنوان الرابع 13.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني . 2.100.000 مجموع القسم الخامس 2.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 7.365.000 مجموع القسم السابع 7.365.000 مجموع العنوان الثالث 168.897.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس S النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاطفال المسعفون وحماية
- الطفولة 31.200.000 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوي الامراض المزمنة 15.000.000 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - منح خاصة 260.000.000 مجموع القسم السادس 306.200.000 مجموع العنوان الرابع 306.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية. 475.097.000
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه الجدول “ب “ رقم الابواب العناوين وزارة الصحة الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الاجور الرئيسية 105.652.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……. 17.059.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.720.000 مجموع القسم الأول 125.431.000 القسم الثاني المعاشات والمنح 32 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل 130.000 مجموع القسم الثاني 130.000 القسم الثالث الموظفون - التكليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح المختلفة 2.440.000 18.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 18.413.000 مجموع القسم الثالث 20.871.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الادوات والاثاث 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ….. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة . 2.440.000 2.370.000 2.000.000 3.400.000
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1313 الجدول “ب” ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الالبسة 298.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 2.300.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار ….. 192.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 2.100.000 مجموع القسم الخامس 2.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي . 7.365.000 مجموع القسم السابع 7.365.000 مجموع العنوان الثالث 168.897.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاطفال المسعفون وحماية الطفولة 31.200.000 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوي الأمراض المزمنة 15.000.000 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - منح خاصة 260.000.000 مجموع القسم السادس 306.200.000 مجموع العنوان الرابع 306.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة 475.097.000
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الولايات 11-31 أدرار 2.456 الشلف 3.398 الاغواط 2.627 أم البواقي 2.582 باتنة 4.154 بجاية 2.283 بسكرة 2.234 بشار 2.787 البليدة 2.961 البويرة 3.085 تا منغست 1.700 تبسة 2.093 تلمسان 2.605 تيارت 2.787 تيزي وزو 3.685 الجزائر 5.543 الجلفة 1.918 جيجل 2.538 سطيف 1.966 سعيدة 2.569 سكيكدة 2.026 سيدي بلعباس 3.051 عنابة 3.011 قالمة 2.860 قسنطينة 4.134 المدية 1.992 مستغانم 2.643 المسيلة 1.094 معسكر 2.222 ورقلة 2.219 وهران 4.120 البيض 1.248 ايليزي 242 برج بوعريريج 1.480 بومرداس 1.068 الابواب والولايات بآلاف الدنانير الابواب 12-31 13-31 11-32 902 122 للبيان 365 36 9 764 183 للبيان 243 52 للبيان 635 153 للبيان 434 109 للبيان 903 121 للبيان 826 158 للبيان 386 19 2 325 77 للبيان 700 50 للبيان 186 43 10 448 للبيان 34 312 92 للبيان 439 145 للبيان 843 للبيان 15 227 148 للبيان. 208 39 5 352 للبيان 4 445 १० للبيان 256 19 للبيان 336 77 للبيان 353 53 للبيان 310 60 للبيان 576 100 18 170 للبيان للبيان 237 148 للبيان 192 19 8 222 10 للبيان 636 للبيان 10 493 31 15 302 للبيان للبيان 96 90 للبيان 146 للبيان. للبيان 90 للبيان للبيان
12 محرم عام 1412 الجريدة الولايات 11-31 الطارف 1.205 تندوف 452 تيسمسيلت 1.086 الوادي 1.402 خنشلة 2.192 سوق أهراس 741 تيبازة 1.545 ميلة 1.139 عين الدفلى 1.153 النعامة 872 عين تموشنت 1.767 غرداية 1.279 غليزان 1.238 مجموع الابواب 105.652 الولايات الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1315 الجدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الأبواب 12-31 13-31 11-32 116 108 للبيان 158 للبيان للبيان 124 71 للبيان 393 للبيان للبيان 313 68 للبيان 129 20 للبيان 131 19 للبيان 101 59 للبيان 189 للبيان للبيان 300 61 للبيان 245 للبيان للبيان 370 21 للبيان 122 51 للبيان 17.059 2.720 130 الجدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الابواب 11-33 12-33 13-33 11-34 12-34 ادرار 390 الشلف 82 الاغواط 40 أم البواقي 50 باتنة 102 بجاية 48 بسكرة 54 بشار 81 البليدة 49 البويرة 59 تا منغست 40 تبسة 53 تلمسان 30 للبيان 504 70 49 1 564 35 49 للبيان 509 50 48 للبيان . 424 40 48 1 718 54 49 1 438 54 49 للبيان 471 65 49 1 542 . 80 50 1 502 30 49 للبيان 512 40 49 للبيان 360 95 49 للبيان 342 60 49 للبيان 458 60 49
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة للدولة حسب الابواب الولايات 11-33 12-33 تيارت 66 للبيان تيزي وزو 93 1 الجزائر 110 1 الجلفة 41 للبيان جيجل 43 للبيان سطيف 38 1 سعيدة 64 للبيان سكيكدة 37 1 سيدي بلعباس 59 1 عنابة 38 1 قالمة 27 للبيان قسنطينة 84 1 المدية 56 للبيان مستغانم 68 للبيان المسيلة 45 للبيان معسكر 50 للبيان ورقلة 66 1 وهران 555 1 البيض 21 للبيان ايليزي 4 للبيان برج بوعريريج 27 للبيان بومرداس 18 1 الطارف 22 للبيان تندوف 11 للبيان تيسمسيلت 22 للبيان الوادي 36 للبيان خنشلة 30 للبيان سوق أهراس 5 للبيان تيبازة 20 1 ميلة 21 للبيان عين الدفلى 15 1 النعامة 4 للبيان عين تموشنت 16 للبيان غرداية 21 1 غليزان 29 للبيان مجموع الابواب 2.440 18 1991 بعنوان المصالح التابعة والولايات بآلاف الدنانير الابواب 13-33 11-34 12-34 465 40 49 619 35 51 960 40 60 322 40 49 412 45 48 348 50 51 452 40 49 342 45 48 508 55 50 505 70 50 476 40 49 706 80 55 324 30 49 432 55 49 193 46 49 367 45 49 428 85 . 49 692 76 55 233 40 49 51 65 49 244 40 49 174 30 49 198 60 49 93 90 49 182 35 49 269 45 49 376 40 49 131 40 48 251 35 48 186 40 48 201 40 48 176 50 48 302 45 48 247 50 . 48 204 45 48 18.413 2.440 2.370
2 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1317 جدول اجمالي للاعتمادات التابعة الولايات 13-34 أدرار 41 الشلف 41 الاغواط 41 أم البواقي 41 باتنة 41 بجاية 41 بسكرة . 42 بشار 41 البليدة 42 البويرة 41 تا منغست 41 تبسة 42 تلمسان 41 تيارت 41 تيزي وزو 43 الجزائر 50 الجلفة 41 جيجل 41 سطيف 43 سعيدة 41 سكيكدة 41 سيدي بلعباس 41 عنابة 43 قالمة 41 قسنطينة 46 المدية 41 مستغانم 41 المسيلة 41 معسكر 41 ورقلة 41 وهران 48 البيض 41 ايليزي 41 برج بوعريريج 41 بومرداس 42 المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية للدولة حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير الابواب 14-34 15-34 91-34 72 7 54 69 7 50 69 7 50 69 7 50 70 7 50 70 7 50 70 7 50 70 7 52 70 7 50 70 7 50 72 7 54 70 7 50 70 7 50 70 7 50 73 7 50 94 7 52 69 8 50 69 7 .50 72 7 50 69 7 50 69 • 7 50 69 7 50 72 7 51 70 7 50 81 7 52 70 7 50 70 7 50 69 7 50 70 7 50 72 7 52 80 7 52 69 4 43 69 45 43 70 5 43 70 5 43 )
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412ه الجدول ( تابع ) بآلاف الدنانير الأبواب الولايات 13-34 14-34 الطارف 41 70 تندوف 41 70 تيسمسيلت 41 70 الوادي 41 69 خنشلة 41 70 سوق أهراس 41 70 تيبازة 42 70 ميلة 41 69 عين الدفلى 41 69 النعامة 41 69 عين تموشنت 41 69 غرداية 41 70 غليزان 41 69 مجموع الابواب 2.000 3.400 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 التابعة للدولة حسب الابواب الابواب الولايات 93-34 35-11 11-37 أدرار للبيان 43 201 الشلف للبيان 43 226 الاغواط للبيان 43 203 أم البواقي للبيان 43 170 باتنة 15 43 287 بجاية 22 43 17.5 بسكرة للبيان 43 188 بشار 60 . 43 217 البليدة للبيان 43 201 البويرة : للبيان 43 205 تا منغست للبيان 43 144 تبسة للبيان 43 137 تلمسان : للبيان 43 184 15-34 91-34 5 43 5 43 4 43 4 43 4 43 5 43 5 43 5 43 5 43 5 43 5 43 5 43 5 43 298 2.300 بعنوان المصالح اللامركزية والولايات بآلاف الدنانير 11-46 12-46 13-46 273 504 3.000 800 165 5.340 350 265 6.000 300 302 4.500 550 102 9.800 350 893 6.350 300 632 14.040 1.200 232 3.200 960 233 4.320 320 329 3.400 200 33 1.800 500 515 6.600 600 964 5.760
12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول الولايات 93-34 11-35 تيارت للبيان 43 تيزي وزو للبيان 43 الجزائر للبيان 59 الجلفة للبيان 43 جيجل للبيان 43 سطيف للبيان 43 43 سعيدة للبيان 43 سكيكدة 15 43 سيدي بلعباس للبيان 43 عنابة للبيان 43 قالمة للبيان 43 قسنطينة 20 47 المدية للبيان 43 مستغانم للبيان 43 المسيلة للبيان 43 معسكر للبيان 43 ورقلة 30 43 وهران للبيان 52 البيض للبيان 43 ايليزي للبيان 43 برج بوعريريج للبيان 43 بومرداس للبيان 43 الطارف للبيان 43 . تندوف للبيان 43 تيسمسيلت للبيان 43 الوادي 10 43 خنشلة للبيان 43 سوق أهراس للبيان 43 تيبازة للبيان 43 ميلة للبيان 43 عين الدفلى للبيان 43 النعامة 20 43 عين تموشنت للبيان 43 غرداية للبيان 43 غليزان للبيان 43 مجموع الابواب 192 2.100 للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1319 ( تابع ) بآلاف الدنانير الابواب 11-37 11-46 12-46 13-46 186 300 397 4.900 247 1.200 565 10.520 384 7.600 270 14.511 129 400 464 7.800 165 110 300 8.000 139 417 750 3.888 181 250 280 3.500 137 600 416 8.017 203 500 613 4.500 202 540 432 3.850 190 450 520 3.163 282 4.000 650 . 7.596 130 100 560 4.900 173 1.200 400 3.200 77 1.000 521 10.600 147 300 . 308 4.000 171 200 199 6.000 277 2.500 566 5.660 93 160 30 2.500 20 100 30 1.200 98 150 175 5.000 70 100 60 3.200 79 7,0 97 2.100 37 50 30 600 73 50 83 3.980 107 50 196 18.000 150 400 198 5.100 52 150 166 3.400 101 300 68 3.240 74 50 199 3.500 81 100 30 5.000 70 80 30 1.365 121 500 168 2.600 99 20 30 4.200
82 500 30 5.500 7.365 31.200 15.000 260.000
1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-239 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987، المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ | في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. : يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه كالتالي : يزود المندوب للتخطيط بأربعة (4) مديرين للدراسات يعينون بمرسوم تنفيذي”. .. يرتب مديرو الدراسات ويتقاضون أجرهم استنادا الى الوظائف العليا الموافقة في الادارة المركزية للوزارة …… تحدد اختصصات كل مدير بقرار من المندوب للتخطيط. يساعد المندوب للتخطيط في مهمته أربعة (4) رؤساء أقسام يعينون بمرسوم تنفيذي ويكلفون تباعا بتنشيط أعمال الأقسام الآتية وتنسيقها ومتابعتها : قسم التوازنات الاقتصادية وضبطها، قسم التهيئة العمرانية والتنمية الجهوية قسم الاعمال المنتجة قسم التكوين والتشغيل يزود المندوب للتخطيط زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه بما يلي : مديرية تكلف بالادارة العامة والوسائل،
- مديرية تكلف بالمناهج والبرامج. يسير كل هيكل مدير يعين بمرسوم تنفيذي ९९ المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لاسيما المادة 9 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو
1991 سيد أحمد غزالي
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1321 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن التنظيم الداخلي المركز الأرشيف الوطني. إن الامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادي الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء مركز المحفوظات الوطنية، المعدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتكون مركز الأرشيف الوطني، الموضوع تحت سلطة المدير العام، وبمساعدة أمين عام من ثلاثة أقسام هي : قسم استغلال الأرشيف ومعالجته قسم تقنيات الأرشيف والتكوين قسم ادارة الوسائل. المادة 2 : يتكون قسم حفظ الأرشيف ومعالجته من مصلحتين، هما : 1 – مصلحة الحفظ والتبليغ، وتضم ما يلي : 1 (1) فرع الاستلام، ويكلف باستقبال المودعات من الأرشيف، وفرزها، وتصنيفها، والغائها، ب ) فرع الحفظ والتبليغ ، ويكلف بحفظ الارشيف وتبليغه وتقييم حركة دخوله وخروجه. (2) مصلحة الدراسات والبحث، وتضم ما يلي : ا ) فرع الاستغلال، ويكلف باعداد أرصدة الأرشيف وتحليل مضامينها ومسك جرود لها ، وقوائم وفهارس ودلائل ب ) فرع الاعلام الآلي، ويكلف بضبط بنك المعطيات ج ) فرع التطوير والتنشيط، ويكلف بتنظيم لقاءات حول تسيير الارشيف، والاضطلاع بدراسة ارصدة الارشيف، وتنظيم معارض سواء على المستوى المحلي أو الوطني او الدولي، كما تسند اليها مهمة نشر المطبوعات. المادة 3 : يتكون قسم تقنيات الأرشيف والتكوين، من ثلاث مصالح، هي : 1 – مصلحة تجديد الأرشيف، وتضم ما يلي : أ ) فرع تجديد الارشيف على الورق، ويكلف بتجديد الاشيف المكتوب أو المصور أو الصوتي وتصليحه ب ) فرع تجديد الارشيف على الأشرطة الممغنطة، ويكلف بصيانة الأرشيف على الأشرطة المصورة والأشرطة | الصوتية. 2 – مصلحة النسخ، وتضم ما يلي : أ ) فرع نسخ الأرشيف على الورق، ويكلف بنسخ الوثائق لحاجات الاستنجاد، والتبادل، و/ أو التبليغ ب ) فرع نسخ الأرشيف على الأشرطة الممغنطة، ويكلف بتسجيل الوثائق على الأشرطة الممغنطة لحاجات الاستنجاد، والتبادل و / أو التبليغ. 3 – مصلحة التكوين والدعم، وتضم ما يلي : أ ) فرع التكوين، ويكلف بالمساهمة في اعمال التكوين مساهمة مادية وتعليمية على حد سواء في اطار ابرامج التكوين المقررة. ب ) فرع الدعم، ويكلف عند الطلب، بمساعدة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في صياغة وتطوير التصنيف التمهيدى للارشيف الخاص بمصالحها، ويساهم فضلا عن ذلك في عمليات تقييم ارصدة الارشيف التي تحتفظ بها هذه المؤسسات والهيئات. المادة 4 : يتكون قسم ادارة الوسائل، من مصلحتين : 1 - مصلحة الموظفين والميزانية، وتضم ما يلي : أ - فرع الموظفين، ويكلف بتشغيل موظفي مركز الارشيف الوطني وملحقاته وتسييرهم الى جانب الخدمات الاجتماعية. ب ) فرع الميزانية، ويكلف بالتسيير المحاسبي والمالي لمركز الارشيف الوطني وملحقاته، ويقوم في هذا الصدد بصياغة المشاريع التمهيدية للميزانيات السنوية والتجهيز ويضمن تنفيذها بعد المصادقة عليها.
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه 2 – مصلحة التجهيز والصيانة والأمن، وتضم ما يلي : أ ) فرع التجهيز والعتاد، ويكلف بصيانة الاجهزة والاملاك المنقولة والعقارية التابعة لمركز الارشيف الوطني ويسهر على ضمان واحترام . الشروط التقنية في استعمالها، … كما يحدد مع المصالح المغنية، حاجة مركز الارشيف الوطني الى العتاد من اثاث وادوات وكذا حاجة ملحقاته التي تخضع مخزوناتها الى تسييرها. ب ) فرع حظيرة السيارات والامن والنظافة، ويكلف بتسيير حظيرة السيارات وصيانة محلات مركز الارشيف وتطبيق مقاييس النظافة والامن داخل مبنى المركز وملحقاته المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة .1991 العربي بلخير قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ملحقة لمركز الارشيف الوطني تدعى “مركز الارشيف التمهيدي للادارات المركزية”. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير 1987 والمتضمن انشاء مركز المحفوظات الوطنية والمعدل بالمرسوم رقم 88-47 المؤرخ في أول مارس 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-46 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتعلق بالمجلس الاعلى للارشيف الوطني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى مركز الأرشيف الموطني ملحقة تدعى « مركز الارشيف التمهيدي للادارات المركزية » ويكون مقرها في الجزائر العاصمة. المادة 2 : يكلف مركز الأرشيف التمهيدي للادارات المركزية، باستقبال الوثائق الصادرة عن الوزارات وذلك بما يتفق ورأي المديرية العامة للارشيف الوطني. المادة 3 ينبغي أن يتم كل ابداع، مشار اليه في المادة 2 بمشاركة اعلاه، المديرية وفقا العامة لمدونة الحفظ للأرشيف التي الوطني تحددها كل وزارة حسب جدول زمني تسطره مسبقا هذه المؤسسة والادارة المعنية. المادة 4 : تظل وثائق الأرشيف المودعة « بمركز الأرشيف التمهيدى للادارات المركزية » تحت تصرف الادارة المودعة طوال الفترة التي تحددها المدونة المذكورة في المادة 3 أعلاه. عند انتهاء هذه الفترة تودع وثائق الارشيف التي تمثل أهمية لدى الادارة المودعة و او تنطوي على اهمية تاريخية بمركز الأرشيف الوطني، ويستبعد الباقي بعد أخذ عينات منها عند الاقتضاء. المادة 5 : كل عملية استبعاد ولو كان منصوصا عليها في مدونة الحفظ، تظل خاضعة للرأي المسبق للمديرية العامة للأرشيف الوطني. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 العربي بلخير وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها. ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي. وبمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر ولاسيما المادة 2 منه.
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1410 الموافق أول يونيو سنة 1991 | والذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها | ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها ولاسيما المادة 54 منه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها . المادة 2 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة أدرار : أربعة مكاتب.
- محكمة رقان : مكتبان.
- محكمة تيميمون : مكتبان. المادة 3 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة الشلف : ستة مكاتب. محكمة بوقادير : مكتبان.
- محكمة العطاف : مكتبان.
- محكمة تنس : مكتبان. محكمة عين الدفلى : أربعة مكاتب.
- محكمة مليانة : مكتبان.
- محكمة خميس مليانة : مكتبان. المادة 4 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالاغواط والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة الاغواط : خمسة مكاتب.
- محكمة آفلو : مكتبان. محكمة غرداية : أربعة مكاتب . محكمة المنيعة : مكتبان.
- محكمة متليلي : مكتبان. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1323 المادة 5 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية المحضرين وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له، كما يلي : محكمة أم البواقي : أربعة مكاتب. محكمة عين البيضاء : أربعة مكاتب. محكمة عين مليلة : أربعة مكاتب . محكمة خنشلة : أربعة مكاتب.
- محكمة ششار : مكتبان. محكمة قايس : مكتبان. المادة 6 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة باتنة : عشرة مكاتب.
- محكمة بريكة : أربعة مكاتب. . محكمة نقاوس : مكتبان. – محكمة عين التوتة : ثلاثة مكاتب.
- محكمة مروانة : مكتبان.
- محكمة أريس : مكتبان. المادة 7 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له، كما يأتي : محكمة بجاية : ثمانية مكاتب. محكمة خراطة : مكتبان. محكمة أقبو : ثلاثة مكاتب . محكمة سيدي عيش : مكتبان. محكمة أميزور : مكتبان. المادة 8 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له، كما يلي :
- محكمة بسكرة : ثمانية مكاتب . محكمة الوادي : خمسة مكاتب. محكمة أولاد جلال : ثلاثة مكاتب. محكمة طولقة : مكتبان. محكمة المغير : ثلاثة مكاتب.
- محكمة سيدي عقبة : مكتبان.
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 المادة 9 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له، كما يلي : . محكمة بشار : خمسة مكاتب . محكمة بني عباس : مكتبان. محكمة تندوف : مكتبان. محكمة العبادلة : مكتبان . المادة 10 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة البليدة : اثنا عشر مكتبا.
- محكمة . شرشال : مكتبان . محكمة العفرون : مكتبان. محكمة حجوط : ثلاثة مكاتب .
- محكمة القليعة : ثلاثة مكاتب. محكمة بوفاريك : أربعة مكاتب. محكمة الاربعاء : ثلاثة مكاتب . محكمة الشراقة : خمسة مكاتب. محكمة تيبازة : أربعة مكاتب. المادة 11 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له، كما يأتي : محكمة البويرة : ثمانية مكاتب. محكمة سور الغزلان : ثلاثة مكاتب. محكمة عين بسام : مكتبان.- محكمة الاخضرية : ثلاثة مكاتب . المادة 12 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية | وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتا منغست والمحاكم التابعة له، كما يأتي : – محكمة تامنغست أربعة مكاتب.
- محكمة عين صالح : مكتبان. المادة 13 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة والمحاكم التابعة له، كما يأتي : محكمة تبسة : ثمانية مكاتب . محكمة العوينات : ثلاثة مكاتب . محكمة الشريعة : ثلاثة مكاتب . محكمة بئر العاتر : ثلاثة مكاتب. المادة 14 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له، كما يأتي : محكمة تلمسان : عشرة مكاتب . محكمة مغنية : خمسة مكاتب. محكمة ندرومة : مكتبان. محكمة سبدو : مكتبان . محكمة الغزوات : ثلاثة مكاتب . محكمة الرمشي . مكتبان.
- محكمة أولاد ميمون : مكتبان. المادة 15 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له، كما يأتي : محكمة تيارت ثمانية مكاتب محكمة السوقر : مكتبان محكمة تيسمسيلت : أربعة مكاتب محكمة قصر الشلالة : مكتبان
- محكمة فرندة : مكتبان محكمة ثنية الاحد : مكتبان محكمة برج بونعامة : مكتبان. المادة 16 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له، كما يأتي : محكمة تيزي وزو : عشرة مكاتب
- محكمة ذراع الميزان : مكتبان محكمة برج منايل : أربعة مكاتب محكمة دلس : مكتبان محكمة عزازقة : مكتبان
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
- محكمة الاربعاء نايت ايراثن : مكتبان
- محكمة بودواو : أربعة مكاتب
- محكمة الرويبة : خمسة مكاتب
- محكمة عين الحمام : مكتبان، محكمة تيقزيرت : مكتبان
- محكمة بومرداس : خمسة مكاتب. المادة 17 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة باب الوادي : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة سيدي امحمد : خمسة عشر مكتبا، محكمة حسين داي : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة بئر مراد رايس : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة الحراش : خمسة عشر مكتبا. المادة 18 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة الجلفة : ستة مكاتب،
- محكمة عين وسارة : مكتبان محكمة مسعد : مكتبان
- محكمة حاسي بحبح : مكتبان. المادة 19 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي | بجيجل والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة جيجل : خمسة مكاتب،
- محكمة الطاهير : ثلاثة مكاتب
- محكمة الميلية : خمسة مكاتب. : المادة 20 : يجدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له، كما يأتي :..
- محكمة سطيف : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة برج بوعريريج : ستة مكاتب
- محكمة رأس الوادي : مكتبان للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1325
- محكمة العلمة : أربعة مكاتب محكمة عين الكبيرة : ثلاثة مكاتب محكمة عين ولمان : ثلاثة مكاتب محكمة بوقاعة : مكتبان محكمة المنصورة : مكتبان. المادة 21 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له، كما يأتي : . محكمة سعيدة : ستة مكاتب محكمة الابيض سيدي الشيخ : مكتبان
- محكمة البيض : مكتبان، محكمة المشرية : مكتبان
- محكمة عين الصفراء : مكتبان. المادة 22 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة سكيكدة : عشرة مكاتب محكمة القل : ثلاثة مكاتب
- محكمة عزابة : أربعة مكاتب محكمة الحروش : ثلاثة مكاتب. المادة 23 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة سيدي بلعباس : عشرة مكاتب
- محكمة عين تموشنت : ستة مكاتب محكمة تلاغ : مكتبان
- محكمة سفيزف : مكتبان
- محكمة حمام بوحجر : مكتبان، محكمة بني صاف : مكتبان،
- محكمة بن باديس : مكتبان
- محكمة العامرية : مكتبان .
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه المادة 24 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة عنابة : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة القالة : أربعة مكاتب
- محكمة الذرعان : أربعة مكاتب
- محكمة بوحجار : أربعة مكاتب. المادة 25 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة قالمة : ثمانية مكاتب محكمة سوق أهراس : ستة مكاتب
- محكمة وادي زناتي : مكتبان. محكمة سدراتة : مكتبان
- محكمة بوشقوف : مكتبان. المادة 26 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له، كما يأتي : محكمة قسنطينة : عشرون مكتبا
- محكمة الخروب : أربعة مكاتب
- محكمة شلغوم العيد : أربعة مكاتب
- محكمة ميلة : خمسة مكاتب،
- محكمة زيغود يوسف : مكتبان
- محكمة فرجيوة : ثلاثة مكاتب. المادة 27 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة المدية : ثمانية مكاتب
- محكمة البرواقية : ثلاثة مكاتب
- محكمة قصر البخاري : مكتبان
- محكمة تابلاط : ثلاثة مكاتب محكمة عين بوسيف : مكتبان محكمة بني سليمان : مكتبان. المادة 28 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له، كما يأتي : محكمة مستغانم : عشرة مكاتب
- محكمة غليزان : ستة مكاتب
- محكمة سيدي علي : مكتبان،
- محكمة عمي موسى : مكتبان، محكمة وادي رهيو : ثلاثة مكاتب،
- محكمة مازونة : مكتبان . المادة 29 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له. كما يأتي :
- محكمة المسيلة : ستة مكاتب،
- محكمة بوسعادة : ثلاثة مكاتب،
- محكمة سيدي عيسى : مكتبان
- محكمة عين الملح : مكتبان. المادة 30 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة معسكر : ستة مكاتب، محكمة المحمدية : ثلاثة مكاتب
- محكمة سيق : ثلاثة مكاتب محكمة تيغنيف : ثلاثة مكاتب
- محكمة غريس : مكتبان. المادة 31 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة ورقلة : ستة مكاتب
- محكمة توقرت : أربعة مكاتب محكمة اليزي : مكتبان
- محكمة جانت : مكتبان.
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 32 : يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1327
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المتضمن بوهران والمحاكم التابعة له، كما يأتي : محكمة وهران : خمسة وعشرون مكتبا،
- محكمة أرزيو : أربعة مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : أربعة مكاتب
- محكمة السانية : ثلاثة مكاتب محكمة وادي تليلات : ثلاثة مكاتب، محكمة قديل : ثلاثة مكاتب. المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 علي بن فليس وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990، يحدد شروط تصرف ادارة الجمارك بالبيع للاشياء المحتجزة أو التي يكون التخلي عنها مقبولا. - إن وزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم لاسيما المواد 371 و 372 و 373 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم لاسيما المادة 175 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون التسجيل، لاسيما المادتان 61 و 262 منه، i قانون الجمارك، لاسيما المواد 107 و 265 و 288 و 300 و 301 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يخول لإدارة الجمارك أن تتصرف بالبيع في الأشياء المحتجزة وكذا التي كان التخلي عنها مقبولا في إطار المادة 107 من قانون الجمارك أو في نطاق تسوية إدارية أذن بها عملا بالمادة 265 من قانون الجمارك، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 2 : يتم التصرف بالبيع في البضائع المشار اليها في المادة الأولى أعلاه عن طريق المزايدة العلنية، وعلى كل يمكن ادارة الجمارك أن تأذن بالتنازل عن طريق التراضي من أجل اعتبار المصلحة العامة أو اغتنام فرصة. تحدد الصيغ العملية لهذه التنازلات بموجب مقرر للمدير العام للجمارك. المادة 3 : يسبق كل مزايدة اشهار كاف عن طريق : النشر في الصحف اليومية الوطنية الملصقات في مكاتب الجمارك وفي مقر المجالس الشعبية البلدية. ? ويتم اطلاع الجمهور عن اعلان المزايدة 20 يوما على الاقل و 30 يوما على الأكثر قبل موعد المزايدة التي حددتها ادارة الجمارك. وهذه الاعلانات تحتوي على عناوين أمكنة المزايدة. يمكن أن يتفحص المرشحون لشراء البضائع المقترحة للبيع خلال ثمانية وأربعين ( 48 ) ساعة قبل المزايدة. المادة 4 : يقوم بالمزايدة إما قابض جمارك المنطقة التي يجري فيها البيع وإما أعوان يعينهم رئيس مصلحة جمارك الولاية خصيصا لذلك. المادة 5 : عند انعدام تقديم العروض أو عند مزايدة غير كافية، يمكن سحب الأشياء من البيع لتعرض في مبيع لاحق. المادة 6 : عند عدم القدرة على الدفع نقدا، تباع الأشياء في الحال بسعر المزايد العاجز عن الدفع.
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 12 محرم عام 1412 ه المادة 7 : توضع المجموعة التي قضي فيها بالتمليك ودفع ثمنها والتي لم يرفعها مبتاعوها خلال 15 يوما تحت نظام الايداع الجمركي، بعد الاعذار الموجه إلى المعني بالامر. المادة 8 : يؤذن لادارة الجمارك أيضا بما يلي : 1 - أن تسلم مجانا إلى المستشفيات والملاجيء وغيرها من المؤسسات المماثلة، بعض البضائع التي لا تتجاوز قيمتها دج .3000 ب - أن تسلم مجانا إلى المتاحف والمكتبات الوطنية الاشياء ذات الطابع التاريخي والفني والوثائقي القابلة أن تصنف ضمن الأملاك العمومية. ج - أن تسلم بعض المنتوجات مثل الاسلحة النارية والمخدرات إلى الهيئات المعنية. ويجب أن يحرر عن العمليات المشار اليها في هذه المادة محضر معاينة تحفظ إحدى نسخه في الملفات المعنية بالبضائع المبيعة. المادة 9 : يمكن ادارة الجمارك أن تقوم باتلاف المواد المغشوشة أو غير الصالحة للاستهلاك أو بعض المنتوجات الضارة بالصحة العمومية، وكل الأشياء التي من شأنها أن تخل بالآداب العامة أو الأمن العمومي. لا بد أن يشفع هذا الاتلاف بتحرير محضر. المادة 10: يتصرف الجمارك في البضائع بالبيع خالصة من كل الحقوق والرسوم المحصلة مع حق الاختيار اعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب العدالة الاجتماعية ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 8 أبريل سنة 1991 على الساعة 11 طبقا لاحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : دو : دو : حزب العدالة الاجتماعية ९९ المركز الرئيسي : شارع ابراهيم قارون بسكرة / للمزايد أو المستفيد من التنازل أن يتصرف فيها كل تصرف يأذن به القانون والتنظيم المعمول بهما. ويسلم قابض الجمارك ملخصا عن محضر التنازل مصادق عليه لكل مستفيد من المزايدة الذي يجب عليه أن يقدمه لأول طلب من مصلحة الرقابة على سبيل الإثبات. المادة 11 : تباع البضائع في الحالة التي توجد فيها بدون ضمان من طرف الادارة، ولا يقبل أي احتجاج مهما كان سببه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990. غازي حيدوسي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1412 الموافق 15 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحقة بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1412 الموافق 15 يوليو سنة 1991 تنهى مهام السيدة أنيسة داودي زوجة عسلة، بصفتها ملحقة بديوان وزير الشبيبة والرياضة. وبلاغات أودعه السيد : عمار غريسي علوي، المولود في 1943/01/01 بالبهيمة، ولاية الوادي العنوان : شارع ابراهيم فاروق بسكرة المهنة : كاتب مسرحي الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد عمار غريسي علوي المولود في 1943/01/01 بالبهيمة، ولاية الوادي
12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية العنوان : شارع ابراهيم فاروق، بسكرة المهنة : كاتب مسرحي الوظيفة : رئيس، 2 السيد بشير عثماني، المولود في 1961/02/01 بتوقرت العنوان : 184 شارع سطر الملوك، بسكرة المهنة : تاجر الوظيفة : رئيس مجلس الموارد -3 السيد حسين بوحفص، المولود في 1958/09/22 ببسكرة العنوان : حي بن قانة، بسكرة المهنة : سائق الوظيفة : رئيس مجلس العلاقات الخارجية وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجزائر المسلمة المعاصرة) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 27 أبريل سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الجزائر المسلمة المعاصرة ९९ المركز الرئيسي : عمارة 5 حي الكاليتوس، باب الوادي الجزائر للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1329 أودعه السيد : أحمد بن محمد، المولود في 1954/12/28 بمجانة، سطيف العنوان : حي 750 مسكن ع.س. 37 رقم 466 سطيف المهنة : أستاذ جامعي الوظيفة : رئيس وناطق رسمي وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية . أسماؤهم : 1 - السيد أحمد بن محمد، المولود في 1954/12/28 | بمجانة ، سطيف العنوان : حي 750 مسكن ع.س. 37 رقم 466 سطيف المهنة : أستاذ جامعي الوظيفة : رئيس وناطق رسمي 2 السيد عبد الله دوادي المولود في 1958/06/17 برأس الوادي العنوان : حي بلخيرد حسان ع. س. 36 ر. 490 سطيف المهنة : طبيب الوظيفة : مسؤول الصحة 3 – السيد محمد بوجلال، المولود في 1956/11/28 بمجانة العنوان : حي بن قاق محمد ع . د . 10 ر. 364 سطيف المهنة : أستاذ جامعي الوظيفة : أمين عام وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر