مرسوم رئاسي رقم 91-227 مؤرخ في 8 محرم عام فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي الجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغسلافية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 1991 الشاذلي بن جديد اتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي لجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية.
- ارادة منهما في تعزيز روابط الصداقة وتنمية التعاون بين البلدين في ميادين الثقافة والعلوم والتربية، ورغبة منهما، في أطار تحقيق هذه الغاية في ابرام اتفاقية حول الاعتراف المتبادل بشهادات التعليم العالي، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس التنفيذي لجمعية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الفيدرالية قد اتفقا على ما يلي :
المادة الاولى يعترف في كل من البلدين بشهادة الباكالوريا للتعليم الموقعة بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989 وتنشر في الجريدة الثانوي المسلمة بالجزائر وبشهادة اتمام الدراسة للتعليم الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الثانوي الدرجة الرابعة المسلمة بيوغوسلافيا.
المادة الثانية تسمح كل من شهادة الباكالوريا الجزائرية وشهادة اتمام الدراسة للتعليم الثانوي الدرجة الرابعة اليوغوسلافية بمتابعة الدراسات العليا في كلا البلدين وفقا للقوانين السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة الثالثة يعترف في كل من البلدين بشهادة التدرج، ليسانس، الدراسات العليا وشهادة مهندس المسلمة في الجزائر وشهادات التدرج المصحوبة بالشهادات المهنية المسلمة في يوغوسلافية وذلك طبقا للجدول الملحق.
المادة الرابعة يعترف في كل من البلدين بشهادات الماجستير المسلمة من طرف التعليم العالي في الجزائر ومؤسسات التعليم العالي والبحث في يوغوسلافية.
المادة الخامسة تعتبر كأعلى الرتب العلمية في كلا البلدين دكتوراه الدولة في العلوم المسلمة من طرف الجامعات الجزائرية ودكتوراه الدولة في العلوم المسلمة من طرف الجامعات اليوغوسلافية .
المادة السادسة يخطر كل طرف الطرف الآخر بالتعديلات التي قد تطرأ على نظم التعليم العالي في بلديهما والتي من شأنها أن تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة السابعة يشعر كل طرف الطرف الآخر باتمام الاجراءات | الداخلية الخاصة بدخول حيز التطبيق أحكام هذه الاتفاقية والذي لا يتم الا بعد استلام الاشعار الثاني.
المادة الثامنة هذه الاتفاقية صالحة لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا الا في حالة نقضها من أحد الطرفين، في هذه الحالة يمتنع الطرفان عن تطبيق أحكامهما بعد مرور عام من تاريخ الاشعار بالنقض.
حرر بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989 باللغات العربية والسربوكرواطية والفرنسية، وهذا في نسختين من كل لغة، ولكل النصوص نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن المجلس التنفيذي الجزائرية لجمعية حكومة يوغوسلافيا الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الفيديرالية.
الامين العام لوزارة سفير الجمهورية الفيديرالية التعليم العالي اليوغسلافية شمس الدين شيتور ب / مليو سفيتش جدول توافق الالقاب الرتب والشهادات بالجزائر في الجزائر
1- ليسانس في الفلسفة.
2 - ليسانس في التاريخ.
3 - ليسانس في اللغة الحية. -4 ليسانس في اللغات الحية.
5 - ليسانس في الحقوق.
6 - شهادة الدراسات العليا.
7 - شهادة جراح الاسنان. 8 – شهادة طبيب.
في يوغوسلافيا filozofije Profesor 1. istorije Profesor 2. , jezika romanskih Profesor 3. jezikai francuskog Profesor jezikai itajanskon profesor , Knjizevnosti Knjizevnosti , jezika germanskih Profesor 4. jezikai nemackog Profesor Knjizevnosti jezikai engleskog profesor , Knjizevnosti pravnik Diplomirani 5. , matematike , fizike Profesor 6. , biologije , mehanike , hemije , astronomije , geografije geologije , mineralogije lekar Zubni 7.
Lekar 8. 12 محرم عام 1412 الجريدة
9 - شهادة طبيب بيطري. 10 – شهادة صيدلي. 11 – شهادة مهندس المناجم. 2 : 1:2 - شهادة مهندس هندسة مدنية.
13 - شهادة مهندس في الصلب.
14 - شهادة مهندس هندسة كيمائية. 15 – شهادة مهندس الكتروتقني. 16 – شهادة مهندس هندسة ميكانيكية.
17 - شهادة مهندس البناءات البحرية).
18 - شهادة مهندس معماري.
19 - شهادة مهندس (النسيج).
20 - شهادة مهندس فلاحي.
21 - شهادة العلوم السياسية.
22 - ليسانس في علوم النفس.
23 - ليسانس في علم الاجتماع. 24 – ليسانس التعليم.
25 - ليسانس في علم الآثار.
26 - ليسانس في علم النطق.
27 - شهادة في الموسيقى.
28 - ليسانس في الموسيقى.
29 - ليسانس في الرياضة البدنية.
30 - ليسانس في العلوم الاقتصادية. 31 – شهادة مهندس فلاحي (الغابات).
32 - شهادة مهندس في المواصلات.
33 - شهادة صيدلي.
34 - شهادة الدراسات العليا (فرع البيوكيمياء).
35 - شهادة الدراسات العليا (هندسة صحية).
36 - شهادة مهندس في علم طبقات الارض.
37 - شهادة مهندس تكنولوجي.
38 - شهادة مهندس في الرياضيات.
39 - شهادة مهندس في الفيزياء. 40 – شهادة تقني سام. veterinar Diplomirani 9. farmaceur Diplomirani 10. inzenjer rudarski Diplomirani 11. inzenjer gradjevinski Diplomirani 12. inzenjer metalurski Diplomirani 13. hemije inzenjer Diplomirani 14. elektrotehnike inzenjer Diplomirani 15. inzenjer masinski Diplomirani 16. brodogradnje inzenjer Dipolmirani 17. arhitekture inzenjer Diplomirani 18. inzenjer tekstilni Diplomirani 19. poljoprivrede inzenjer Diplomirani 20. politologije politologprofesor Diplomirani 21. psihologije psihologprofesor Diplomirani 22. sociologije profesor , g sociolo Diplomirani 23. pedagogije profesor pedagog Diplomirani 24. arheologije profesor , arheolog Diplomirani 25. defektolog Profesor 26. muzikolog Diplomirani 27. muzicar akademski muzike Profesor 28. fizickuKulturu za Profesor 29. ekonomist Diplomirani 30. sumarstva inzenjer Diplomirani 31. inzenjer saobracajni Diplomirani 32. farmacije inzenjer Diplomirani 33. medicine biohemijske inzenjer Diplomirani 34. hemije sanitarne prehrambeno inzenjer Diplomirani 35. geodezije inzenjer Diplomirani 36. tehnologije inzenjer Diplomirani 37. matematike inzenjer Diplomirani 38. fizike inzenjer Diplomirani 39. inzenjer Pogonski 40.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.