مرسوم رئاسي رقم 91-228 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على 1412 اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الاتفاقية حول الاعتراف المتبادل للشهادات ورتب جمهورية موزامبيق الشعبية ، الموقع بالجزائر في 20 التعليم العالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية فبراير سنة 1990. 1258 الديمقراطية الشعبية وبين المجلس التنفيذي لجمعية الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية بالجزائر في 20 فبراير سنة 1989. الموقعة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزامبيق الشعبية الموقع بالجزائر في 20 فبراير سنة 1990 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزامبيق الشعبية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزامبيق الشعبية بناء على علاقات الصداقة والتضامن التقليدية التي تجمع الشعبين.
رغبة منهما في تنمية وتعميق التعاون بين البلدين في الميادين الثقافية والعلمية والتقنية.
تطبيقا للمادة الثانية من الاتفاق العام للتعاون | الموقع في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1980 بين | الحكومتين :
اتفقتا على ما يلي :
الفصل الاول تبادل الخبراء
المادة الاولى يقدم كل طرف للطرف الآخر حسب امكانياته مساعدة في مجال الخبراء والاخصائيين.
احتياجاته يبلغ كل الخاصة طرف الطرف بالخبراء، مع الآخر، وصف بالطرق طبيعة الديبلوماسية الوظائف المحددة، مكان التعيين ومدة المهمة.
المادة 2 يبذل البلد الذي يوجه له طلب الاعارة كل ما في وسعه للاستجابة لطلب الطرف الآخر ويقوم بانتقاء الترشيحات وتقديم ملف عن كل مرشح يحتوي على الوثائق الضرورية التالية :
نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادات والمؤهلات الجامعية والمهنية.
كشفا عائليا للحالة المدنية.
شهادة طبية تثبت أن المترشح خال من كل مرض معد أو عاهة أو أي ضرب من الضروب الأخرى للعجز البدني أو أي عائق يتنافى وممارسة الوظائف التي يتقدم اليها.
المادة 3
فتح المادةبعد استلام ملف المترشح وفي حالة قبوله، تقوم السلطات المختصة في البلد المستقبل باشعار البلد المرسل بقبولها للمرشح، وبالمكان المعين فيه وبمدة مهمته.
المادة 4
فتح المادةإذا رغبت حكومة البلد المستقبل تمديد خدمة المتعاون يجب اشعار حكومة البلد الاصلي والمتعاون معا قبل ثلاثة أشهر من انقضاء مدة الخدمة.
ويجب على هذا الأخير أن يبلغ رده إلى الحكومة المستخدمة قبل شهرين على الاقل من نهاية التزامه وفي حالة عدم تجديد العقد قبل انقضائه تعتبر وظيفة المتعاون منتهية . 12 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيحق للطرفين إنهاء مدة اعارة الخبير قبل انقضاء مهمته المحددة أو مدة تجديدها.
وفي هذه الحالة، تقوم الحكومة التي قامت بالمبادرة باشعار الطرف الآخر واشعار المعني بالامر بقرارها، بثلاثة أشهر مسبقا.
وفي حالة وضع حد لمهمة الخبير، فإن مصاريف العودة تكون على حساب البلد المرسل.
الخبير الذي يوضع حدا لمهمته يمكن تبديله بموجب اتفاق مشترك.
المادة 6
فتح المادةتقوم حكومة البلد المستقبل باعلام حكومة البلد المرسل بكل التغييرات التي تمس المستخدمين الذين يحكمهم هذا الاتفاق.
يرسل سنويا إلى حكومة البلد الاصلي تقرير عن كيفية أداء الخدمة من قبل كل متعاون.
المادة 7
فتح المادةتمتنع الحكومتان عن فرض أية نشاطات أو تظاهرات على الاعوان المشار اليهم في هذا الاتفاق، تتنافى مع مهامهم.
تلتزم حكومة البلد المستقبل بضمان لخبراء الطرف الآخر نفس الامتيازات القضائية الممنوحة لخبراء الدول الأخرى لكل تصرفات أو أقوال شفهية أو مكتوبة أثناء ممارسة مهامهم، بما يتوافق وقوانين البلد المضيف.
يخضع المتعاونون الموضوعون تحت تصرف إحدى الحكومتين لالتزام السر المهني بالنسبة لكل ما يخص الوقائع أو المعلومات أو الوثائق التي يعرفونها في ممارسة مهامهم.
يجب عليهم الامتناع عن كل عمل يمكن أن يمس بالحكومة الجزائرية أو بالحكومة الموزامبيقية، أو يضر بالنظام العام المحلي أو بالعلاقات التي توحد البلدين أو بالعلاقات بين البلد المستقبل أو البلد المرسل والبلدان الأخرى.
يجب ألا يمارسوا أي نشاط مربح أجنبي عن عملهم.
انهم يخضعون لقوانين ولوائح البلد المستقبل.
المادة 8
فتح المادةلا يسمح للمتعاون ولا لأعضاء عائلته ممارسة أي نشاط مربح في البلد المستقبل إلا بإذن كتابي من الحكومة الموزامبيقية ومن الحكومة الجزائرية .
المادة 9
فتح المادةيخضع المتعاون لنفس مدة العمل الاسبوعية ويستفيد من نفس العطل التي يستفيد منها نظراؤه في البلد المستقبل الذين لهم نفس المؤهلات ويمارسون نفس المهام.
يجوز تجميع العطلة السنوية في حدود الشهرين (2) يتفق الطرفان على منح عطلة بيوم واحد للخبير للاحتفال بالعيد الوطني لبلاده وبيومين كحد أقصى للاعياد الدينية المحتفل بها في بلاده خلال العام.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الخبير وزوجه وأولاده، على حساب البلد المستقبل، من العلاج والخدمات والادوية والاستشفاء وفي .. - مؤسسات استشفائية تابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتضمن سلطات البلد المستقبل تعليم أبناء المتعاون في مؤسسات مدرسية عمومية وفي نفس شروط الوطنيين.
المادة 12
فتح المادةبالنسبة الصفات سفر المتعاون وعائلته وكذلك الفائض من الامتعة في حدود 40 كلغ للمتعاون نفسه و 20 كلغ لكل عضو في عائلته. يتحمل .
الطرف الجزائري :
تذكرة النقل المسافة التي تصلها الخطوط الجوية الجزائرية ( الجزائي باريس، الجزائر ).
الطرف الموزامبيقي تذكرة النقل للمسافة التي تصلها الخطوط الجوية الموزامبيقية ) باريس مابوتو، باريس ).
يمنح البلد المستقبل تأشيرة مجانية للدخول وكذلك تصريح الاقامة على ترابه
المادة 14
فتح المادةتعفي حكومة البلد المستقبل المتعاون من حقوق ورسوم استيراد الامتعة الشخصية الخاصة بالمتعاون وأفراد عائلته وكذلك التجهيزات المنزلية التي يستوردها إلى اقليمها مرة واحدة خلال ستة ( 6 ) أشهر بعد وصوله، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به في البلد المستقبل.
يستطيع المتعاون أن يستورد بموجب نظام الدخول المؤقت وفي أي وقت كان سيارة سياحية للأسرة الواحدة لاستعماله الشخصي، وهذا طبقا للتشريعات الجمركية المعمول بها في البلد المضيف.
المادة 15
فتح المادةيستفيد المتعاونون الذين يخضعون لهذا الاتفاق :
- على حساب البلد المستقبل، من أجر شهري مبلغه يساوي الأجر المدفوع للاعوان المحليين الذين لهم نفس التأهيل ويمارسون نفس - المهام.
على حساب البلد المرسل من أجر بالعملة القابلة للتحويل.
المادة 16
فتح المادةيستفيد المتعاونون الذين يخضعون لهذا الاتفاق بسكن مؤثث بصفة مجانية، يمنحه البلد المستقبل.
المادة 17
فتح المادةللمتعاون الحق في أن يتقاضى تسبيقا من البلد المستقبل يساوي ثلاث ( 3 ) مرات مبلغ الأجر المحدد في
المادة 15
فتح المادةالمذكور اعلاه وذلك كي يستجيب لحاجات تنصيبه الاول، يدفع له بمجرد وصوله.
يقوم البلد المستقبل بتحديد كيفيات التسديد.
المادة 18
فتح المادةيعفي البلد المستقبل من كل ضريبة مرتب المتعاون وملحقاته المدفوعة اليه من قبل حكومة بلده الأصلي.
المادة 19
فتح المادةفي حالة المرض المبرر، الذي يمنع المتعاون من القيام بمهامه خلال مدة تتعدى تسعين ( 90 ) يوما، تنهى مهامه وتكون نفقات رجوعه ورجوع أعضاء عائلته على حساب الطرف الجزائري أو الطرف الموزامبيقي حسب حدوث الحالة خلال السنة الأولى للمهام أو بعدها.
المادة 20
فتح المادةفي حالة وفاة المتعاون أو أحد أعضاء عائلته، يتحمل البلد المستقبل نفقات نقل جثمان المتوفي حتى البلد الأصلي.
الفصل الثاني — التكوين
المادة 21
فتح المادةيلتزم كل طرف حسب امكانياته باستقبال في مؤسساته التكوينية المهنية والتقنية والجامعية إطارات من الطرف الآخر.
يلتزم كل طرف متعاقد بطلب من الطرف الآخر وحسب امكانياته :
- قبول إطارات الطرف الآخر في تربصات التكوين والاتقان التقني والمهني.
استقبال وفود اعلامية ودراسية وبوضع تحت تصرف الطرف الآخر خبراء لمهمات قصيرة المدة.
القيام بتبادل التجارب والوثائق في كل الميادين.
المادة 22
فتح المادةيبين في مخططات دورية عدد المستفيدين من المنح المراد ارسالهم في كل من البلدين قصد الدراسة والتربصات ودورات التحسين وفقا للكيفيات المحددة في هذا الاتفاق.
يمكن هذه المخططات أن تنص بأن يكون تكوين وتحسين المتربصين على حساب البلد المرسل.
المادة 23
فتح المادةيتحمل البلد الذي يتم فيه تنظيم الدراسات والتربصات ودورات التحسين لصالح متربصي الطرف الآخر :
- نفقات التكوين والدراسة العلاجات الطبية إعطاء منحة وفقا للتنظيم المعمول به في البلد المستقبل،
- نفقات السفر المتعلقة بعودة الطالب إلى بلده.
يتحمل البلد الأصلي :
تكملة المنحة عند الاقتضاء.
نفقات سفر الطالب ذهابا. 12 محرم عام 1412ه الجريدة الرسمية
المادة 24
فتح المادةيجب على المستفيدين من المنح الخضوع للقوانين والنظم المعمول بها في البلد الذي يستقبلهم وكذلك احترام برنامج الدراسات المحدد من قبل الطرفين.
يجب على الطرفين المتعاقدين أن يتبادلا دوريا تقارير متابعة الدراسات والتربصات ودورات الاتقان.
المادة 25
فتح المادةيسلم كل من الطرفين للمستفيدين من المنح التابعين للطرف الآخر شهادات نهاية الدراسات المنجزة، وفقا للتنظيم المطبق في البلد المستقبل.
المادة 26
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في البلدين.
سيشعر كل من الطرفين الطرف الآخر إكمال هذه الاجراءات الدستورية الضرورية لدخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، والذي يتم عند تاريخ استلام الاشعار الثاني.
المادة 27
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طيلة فترة خمس ( 5 ) سنوات ويتم تمديده ضمنيا من سنة إلى أخرى ما لم ينه العمل به أحد الطرفين عن طريق الاشعار بستة ( 6 ) أشهر قبل انقضاء هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 20 فبراير سنة 1990 في نسختين أصليتين باللغة العربية والبرتغالية، ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية موزامبيق الديمقراطية الشعبية الشعبية وزير التعاون وزير البريد والمواصلات عضو المكتب السياسي لحزب فريليمو حميد سيدي السعيد جاسنتو سوارس فيلوزو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.