قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني. 1321
المادة الأولى
فتح المادةيتكون مركز الأرشيف الوطني، الموضوع تحت سلطة المدير العام، وبمساعدة أمين عام من ثلاثة أقسام هي :
قسم استغلال الأرشيف ومعالجته قسم تقنيات الأرشيف والتكوين قسم ادارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةيتكون قسم حفظ الأرشيف ومعالجته من مصلحتين، هما : 1 – مصلحة الحفظ والتبليغ، وتضم ما يلي : 1 (1) فرع الاستلام، ويكلف باستقبال المودعات من الأرشيف، وفرزها، وتصنيفها، والغائها،
ب ) فرع الحفظ والتبليغ ، ويكلف بحفظ الارشيف وتبليغه وتقييم حركة دخوله وخروجه.
(2) مصلحة الدراسات والبحث، وتضم ما يلي :
ا ) فرع الاستغلال، ويكلف باعداد أرصدة الأرشيف وتحليل مضامينها ومسك جرود لها ، وقوائم وفهارس ودلائل
ب ) فرع الاعلام الآلي، ويكلف بضبط بنك المعطيات
ج ) فرع التطوير والتنشيط، ويكلف بتنظيم لقاءات حول تسيير الارشيف، والاضطلاع بدراسة ارصدة الارشيف، وتنظيم معارض سواء على المستوى المحلي أو الوطني او الدولي، كما تسند اليها مهمة نشر المطبوعات.
المادة 3
فتح المادةيتكون قسم تقنيات الأرشيف والتكوين، من ثلاث مصالح، هي : 1 – مصلحة تجديد الأرشيف، وتضم ما يلي :
أ ) فرع تجديد الارشيف على الورق، ويكلف بتجديد الاشيف المكتوب أو المصور أو الصوتي وتصليحه
ب ) فرع تجديد الارشيف على الأشرطة الممغنطة، ويكلف بصيانة الأرشيف على الأشرطة المصورة والأشرطة | الصوتية. 2 – مصلحة النسخ، وتضم ما يلي :
أ ) فرع نسخ الأرشيف على الورق، ويكلف بنسخ الوثائق لحاجات الاستنجاد، والتبادل، و/ أو التبليغ
ب ) فرع نسخ الأرشيف على الأشرطة الممغنطة، ويكلف بتسجيل الوثائق على الأشرطة الممغنطة لحاجات الاستنجاد، والتبادل و / أو التبليغ. 3 – مصلحة التكوين والدعم، وتضم ما يلي :
أ ) فرع التكوين، ويكلف بالمساهمة في اعمال التكوين مساهمة مادية وتعليمية على حد سواء في اطار ابرامج التكوين المقررة.
ب ) فرع الدعم، ويكلف عند الطلب، بمساعدة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في صياغة وتطوير التصنيف التمهيدى للارشيف الخاص بمصالحها، ويساهم فضلا عن ذلك في عمليات تقييم ارصدة الارشيف التي تحتفظ بها هذه المؤسسات والهيئات.
المادة 4
فتح المادةيتكون قسم ادارة الوسائل، من مصلحتين :
1 - مصلحة الموظفين والميزانية، وتضم ما يلي :
أ - فرع الموظفين، ويكلف بتشغيل موظفي مركز الارشيف الوطني وملحقاته وتسييرهم الى جانب الخدمات الاجتماعية.
ب ) فرع الميزانية، ويكلف بالتسيير المحاسبي والمالي لمركز الارشيف الوطني وملحقاته، ويقوم في هذا الصدد بصياغة المشاريع التمهيدية للميزانيات السنوية والتجهيز ويضمن تنفيذها بعد المصادقة عليها. 2 – مصلحة التجهيز والصيانة والأمن، وتضم ما يلي :
أ ) فرع التجهيز والعتاد، ويكلف بصيانة الاجهزة والاملاك المنقولة والعقارية التابعة لمركز الارشيف الوطني ويسهر على ضمان واحترام . الشروط التقنية في استعمالها، ... كما يحدد مع المصالح المغنية، حاجة مركز الارشيف الوطني الى العتاد من اثاث وادوات وكذا حاجة ملحقاته التي تخضع مخزوناتها الى تسييرها.
ب ) فرع حظيرة السيارات والامن والنظافة، ويكلف بتسيير حظيرة السيارات وصيانة محلات مركز الارشيف وتطبيق مقاييس النظافة والامن داخل مبنى المركز وملحقاته
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة .1991 العربي بلخير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.