مرسوم تنفيذي رقم 91-234 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1284
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره عشرة ملايين وستمائة ألف دينار (10.600.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد في الباب 36-05 ९९ " اعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره عشرة ملايين وستمائة ألف دينار (10.600.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 1991 سيد احمد غزالي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين ميزانية التسيير وزارة الاقتصاد الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس 1 اعانات التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للمالية 03-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد الاعتمادات المخصصة بالدينار 6.000.000 600.000 15-36 اعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم 3.000.000 مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي القسم السادس 9.600.000 العنوان الثالث 9.600.000 01-42 الادارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي مجموع مجموع 1.000.000 القسم الثاني 1.000.000 العنوان الرابع 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة . 10.600.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.