مرسوم رئاسي رقم 91-230 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية التشيكية والسلوفاكية الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990. 1262
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
الشعبية وحكومة الجمهورية الفديرالية التشيكية والسلوفاكية الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س 1991 1 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيديرالية التشيكية والسلوفاكية.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية الفيديرالية التشيكية والسلوفاكية من جهة أخرى، رغبة منهما في تعميق علاقات الصداقة بين البلدين والسهر على تعزيز التعاون الثقافي الثنائي.
- ورغبة منها في تطوير تعاون واسع ودائم.
ووعيا منها لأهمية السياحة في تنمية وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية.
واعتقادا منها بأهمية تعاون ملائم بين الدولتين في ميدان السياحة والاستجمام.
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى يهدف هذا الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية التشيكية { المادة الثانية اتفق الطرفان على القيام ببرامج مشتركة ومتعددة الأشكال يكون هدفها :
- اقامة تعاون واسع بين المؤسسات والهيئات ...
والجمعيات السياحية بين البلدين.
ب انشاء شركات اقتصادية مختلطة للتكفل بمهام الاستثمار والتسيير والتجارة للمؤسسات الفندقية والسياحية.
ج - وضع سياسة ديناميكية فيما يتعلق بالاسفار ذات الطابع الثقافي والرياضي وأخرى تقوم بتنظيمها الدواوين ومكاتب وهيئات السياحة للبلدين.
د - وضع برامج خاصة لفائدة الشباب.
ه - تبادل أفواج السواح على أساس تعويضي في إطار السياحة الاجتماعية.
و - تقديم منح التكوين وتنظيم تربصات لصالح طلبة البلدين في ميدان السياحة.
ز - تنظيم فترات التكوين التأهيلية وتحسين المستوى للمكونين المهنيين من المؤسسات ومدارس السياحة المختصة:
للبلدين.
ح المساهمة المشتركة في المعارض والصالونات والمظاهر ذات الصيغة السياحية التي تنظم في كلا البلدين.
ط - اقامة نشاطات اخبارية واشهارية تعمل على تعريف مجموع المواطنين بامكانيات كل بلد في ميدان السياحة.
المادة الثالثة يتعهد الطرفان على اعطاء الاهمية للتعاون في الميدان الاستجمامي والمناخي وخاصة فيما يتعلق بالهندسة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة في انشاء واستغلال محطات الاستجمام.
المادة الرابعة اتفق الطرفان المتعاقدان على حث الهيئات والمنظمات والسلوفاكية الى تحديد الاطار العام وتسطير الخطوط الكبرى | المعنية في البلدين على الشروع في توقيع بروتوكول ومعاهدة للنشاطات الضرورية العاملة على تنمية وتطوير التعاون في ميدان السياحة بين البلدين.
تنفيذ وتطبيق هذا الاتفاق مع وضع تقييم دوري حول حالة تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الميدان.
المادة الخامسة يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق بين مؤسساتهم المختصة وخاصة في ميدان الدراسات وانجاز المؤسسات الفندقية والسياحية وكذلك في ميدان التعاون بين مؤسسات الابحاث.
المادة السادسة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول ثلاثون يوما بعد تبادل المذكرات الديبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين المسجلين المصادقة على الاتفاق.
ان الالغاء المكتوب الناتج عن مبادرة أحد الطرفين يصبح ساري المفعول بعد ستة (06) اشهر من الابراز العاجل لهذه الرغبة.
حرر في الجزائر بتاريخ 02 ديسمبر سنة 1990 في نسختين أصليتين احداهما باللغة التشيكية والأخرى بالعربية وفي حالة الخلاف في ترجمة أحكام هذا الاتفاق فان النص الفرنسي هو المعمول به.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفيديرالية الديمقراطية الشعبية التشيكية والسلوفاكية وزير النقل نائب وزير الشؤون الخارجية حسن كحلوش مارتين بالوس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.