مرسوم رئاسي رقم 91-230

مرسوم رئاسي رقم 91-230 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الميدان السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية التشيكية والسلوفاكية الموقعة في الجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990. 1262

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.