مرسوم رئاسي رقم 91-229 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 1255 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة فهرس على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول تأسيس اللجنة المشتركة، الموقع في مسقط بتاريخ 19 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر سنة 1990. 1261
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول تأسيس اللجنة المشتركة، الموقع في مسقط بتاريخ 19 صفر عام 1411 الموافق 9 سبتمبر سنة 1990، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان حول تأسيس اللجنة المشتركة.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان.
انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بين البلدين | الشقيقين.
ورغبة منهما في تطويد العلاقات بينهما في جميع الميادين وخاصة في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والقضائي اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى تشكل لجنة مشتركة جزائرية عمانية تضم وفدا يمثل كل طرف من الطرفين المتعاقدين برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالتكوين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في سلطنة عمان.
المادة الثانية تكون مهام اللجان المشتركة ما يلي :
1 - بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاعلامية والفنية والعلمية والقضائية.
ب متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبرامج الموقعة بين الطرفين وذلك في المجالات المشار اليها في الفقرة "أ" من هذه المادة ج العمل على زيادة التعاون بين البلدين في مختلف | المجالات.
د – تحديد اتجاهات العمل للجان المتخصصة التي يتفق على انشائها.
المادة الثالثة تنعقد اللجنة المشتركة مرة كل عام وبالتناوب في عاصمة كل من البلدين وتحدد اللجنة في كل اجتماع موعد انعاقادها التالي، ويجوز للجنة المشتركة بناء على طلب أي من البلدين عقد اجتماعات للنظر في الامور العاجلة الداخلة في اختصاصها، ويكون للجنة وضع القواعد المنظمة لاجراءات عملها .
المادة الرابعة يحدد جدول أعمال كل دورة بالتشاور بالطرق الدبلوماسية بين الجانبين ويقدم في افتتاح الدورة للمصادقة عليه .
المادة الخامسة تصاغ قرارات اللجنة وتوصياتها في شكل محاضر واذا اقتضى الأمر في شكل مشروعات اتفاقيات أو اتفاقات أو بروتوكولات أو تبادل الرسائل.
المادة السادسة يصبح هذا الاتفاق نافذا بمجرد تبادل وثائق التصديق عليه بين حكومتي البلدين.
المادة السابعة يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يبد أحد الطرفين رغبة في انهاء العمل به باخطار خطي لا تقل مدته عن ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق بمسقط بتاريخ 19 من صفر 1411 ه الموافق 9 سبتمبر سنة 1990م من نسختين أصليتين باللغة العربية، وقع عليهما ممثل كل من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة عمان، ويكون لكل منهما حجته القانونية.
عن حكومة عن حكومة سلطنة عمان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشير خلدون هيثم بن طارق بن تيمور سفير الجمهورية الجزائرية وكيل وزارة الخارجية الديمقراطية الشعبية المعتمد للشؤون السياسية لدى سلطنة عمان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.