قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1412 الموافق 15 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحقة بديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1328 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب العدالة الاجتماعية ) 1328 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجزائر المسلمة المعاصرة) 1329
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1412 الموافق 15 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحقة بديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1328 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب العدالة الاجتماعية ) 1328 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجزائر المسلمة المعاصرة) 1329
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.