قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ملحقة لمركز الأرشيف الوطني تدعى « مركز الأرشيف التمهيدي للادارات المركزية ». 1322
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مركز الأرشيف الموطني ملحقة تدعى « مركز الارشيف التمهيدي للادارات المركزية »
ويكون مقرها في الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيكلف مركز الأرشيف التمهيدي للادارات المركزية، باستقبال الوثائق الصادرة عن الوزارات وذلك بما يتفق ورأي المديرية العامة للارشيف الوطني.
المادة 3
فتح المادةينبغي أن يتم كل ابداع، مشار اليه في
المادة 2
فتح المادةبمشاركة اعلاه، المديرية وفقا العامة لمدونة الحفظ للأرشيف التي الوطني تحددها كل وزارة حسب جدول زمني تسطره مسبقا هذه المؤسسة والادارة المعنية.
المادة 4
فتح المادةتظل وثائق الأرشيف المودعة « بمركز الأرشيف التمهيدى للادارات المركزية » تحت تصرف الادارة المودعة طوال الفترة التي تحددها المدونة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
عند انتهاء هذه الفترة تودع وثائق الارشيف التي تمثل أهمية لدى الادارة المودعة و او تنطوي على اهمية تاريخية بمركز الأرشيف الوطني، ويستبعد الباقي بعد أخذ عينات منها عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةكل عملية استبعاد ولو كان منصوصا عليها في مدونة الحفظ، تظل خاضعة للرأي المسبق للمديرية العامة للأرشيف الوطني.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 العربي بلخير وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.