مرسوم تنفيذي رقم 91-233

مرسوم تنفيذي رقم 91-233 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1277

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.