مرسوم رئاسي رقم 91-231 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، والبروتوكول الاضافي الموقعين بالجزائر في 03 فبراير سنة 1991. 1264
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي والبروتوكول الاضافي الموقعين بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 1991 الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية رغبة منهما في ابرام اتفاقية، قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، اتفقتا على الأحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةالأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين بدولة متعاقدة، أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2
فتح المادةالضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين، وفروعها السياسية أو الادارية أو جماعاتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل. 12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة عن تفويت الاموال المنقولة أو العقارية، والضرائب على المبلغ الاجمالي للاجور المدفوعة من قبل المؤسسات، وكذلك الضرائب على فائض القيمة.
الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية 3 هي على وجه الخصوص :
1 ) بالنسبة للجزائر :
1 ) الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية،
2 ) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية،
ب ) بالنسبة لايطاليا :
1 ) الضريبة على مداخيل الاشخاص الطبيعيين،
2 ) الضريبة على مداخيل الاشخاص المعنويين
3 ) الضريبة المحلية على المداخيل، ولو تم تحصيل هذه الضرائب عن طريق الاقتطاع من المصدر. ) وتدعى فيما يلي : "ضريبة ايطالية". ). 4 تطبق الاتفاقية، كذلك، على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية وتضاف الى الضرائب الحالية أو تحل محلها، وستعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، بعضها البعض، بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتها
3 ) الاتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب | الجبائية.
البحث، استغلال ونقل المحروقات بالانابيب
4 ) الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية،
5 ) الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات
6 ) الرسم على النشاط المهني،
7 ) الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب
8 ) الضريبة على المرتبات والاجور والرواتب والمعاشات والمرتبات العمرية
9 ) الضريبة التكميلية على مجموع الدخل،
10 ) الرسم العقاري على الملكيات المبنية
11 ) الضريبة على مداخيل الترقية العقارية
12 ) الضربية الخاصة على فوائض القيمة،
13 ) الضريبة الوحيدة على النقل الخاص
14 ) الرسم الثابث على مداخيل البحارة الصيادين والربابنة الصيادين ومستعملي قوارب الصيد ومجهزي السفن
(15) الضريبة الوحيدة الفلاحية
16 ) ضريبة التضامن على الاملاك العقارية
17 ) الرسم على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري،
18 ) الاقتطاع من المصدر الذي يطبق على الارباح الموزعة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا بالجزائر. ) وتدعى فيما يلي : "ضريبة جزائرية " ) .
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة 1 في مفهوم هذه الاتفاقية، مالم يدل السياق على خلاف ذلك :
أ ) يعني لفظ "الجزائر " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ب ) يعني لفظ " ايطاليا " الجمهورية الايطالية،
ج ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الاخرى"، حسب الحالة الجزائر أو ايطاليا
د ) يشمل لفظ "شخص" الاشخاص الطبيعيين، والشركات وكل مجموعات الاشخاص الأخرى
ه ) يعني لفظ "شركة " أي شخص معنوي أو كل كيان، يعتبر شخصا معنويا تفرض الضريبة عليه،
و ) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة"
و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى"، على التوالي :
مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة بدولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى
ز ) تعني عبارة "حركة النقل الدولي " أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة، يوجد مقر ادارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا اذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل الا بين نقاط موجود في الدولة المتعاقدة الأخرى
ح ) يعني لفظ "مواطنون" : 1 جميع الاشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة 2 جميع الاشخاص المعنويين وشركات الاشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة
ط) تعني عبارة " السلطة المختصة" :
1- بالنسبه للجزائر، الوزير المكلف بالمالية. 2 بالنسبة لايطاليا، وزارة المالية.
2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها، يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا .
المادة 4
فتح المادةالمقيم 1 – في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة"، أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان اقامته أو مقر ادارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه.
2 - عندما يكون شخص طبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لأحكام الفقرة الاولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما اذا كان له سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، فانه يعتبر مقيما في الدولة
المادة 5
فتح المادةالمؤسسة المستقرة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "مؤسسة .
مستقرة" ، منشأة ثابتة للاعمال، أين تمارس المؤسسة كامل.
نشاطها أو بعضه. 2 تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة" على الخصوص :
أ ) مقر ادارة
ب ) فرعا،
ج ) مكتبا،
د ) مصنعا،
ه ) مشغلا،
و ) محل بيع،
ز ) منجما، مقلعا أو أي مكان آخر، لاستخراج الموارد الطبيعية،
ح ) ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة تمارس بداخلها، في حالة ما اذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الانشطة تفوق ثلاثة أشهر.
3 - لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة"، اذا كانت :
أ ) تستعمل المنشأة، لمجرد أغراض التخزين أو المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية | عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، والاقتصادية ( مركز المصالح الحيوية )،
ب ) اذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة اعتيادية،
ج ) اذا كان هذا الشخص يقطن، بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يقطن فيهما، بصفة اعتيادية أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د ) اذا لم تسمح المعايير السابقة، بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية، باتفاق مشترك.
3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر ادارته الفعلية.
ب ) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض
ج ) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى،
د ) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه ) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد ممارسة المؤسسة لكل نشاط آخر، ذي طابع إعدادي أو اضافي.
4 - عندما يقوم شخص في دولة متعاقدة، بنشاط لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، غير العون المتمتع بوضع مستقل المشار اليه في الفقرة 5، فان هذا الشخص يعتبر "مؤسسة مستقرة" في الدولة الأولى، اذا توفرت لديه في هذه الدولة السلطة التي يمارسها، بصفة اعتيادية، لابرام العقود باسم المؤسسة، الا اذا كان نشاط هذا الشخص ينحصر في شراء البضائع لحساب المؤسسة.
5 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ولها | مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة | نشاطها فيها، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل، شريطة أن يمارس هؤلاء | الأشخاص، أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
6 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تمارس نشاطا فيها ( سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بغيرها ) ، لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من احداهما مؤسسة | مستقرة للأخرى.
المادة 6
فتح المادةالمداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة | متعاقدة من الاملاك العقارية ) بما فيها مداخيل | المستثمرات الفلاحية أو الغابوية ) الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى
2 - تدل عبارة " أملاك عقارية " على المعنى الذي يخوله اياها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الاملاك المعنية، وتشمل هذه العبارة على أي حال، التوابع والماشية الحية أو الميتة للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية .
كما يعتبر أيضا أملاك عقارية"، حق الانتفاع بالاملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة، للاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعيية، ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والايجار أو تأجير الأراضي، وكذلك عن كل شكل آخر لاستغلال الاملاك العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضا على المداخيل الناتجة عن الاملاك العقارية المؤسسة، وكذلك على مداخيل | الاملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات
1 - ان ارباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، الا في هذه الدولة المتعاقدة ماعدا اذا كانت | المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة، توجد بها. واذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط، في حالة ما اذا كانت هذه الارباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3، عندما تمارس مؤسسة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة الارباح التي قد يمكن أن تحققها اذا ما انشأت مؤسسة متميزة تمارس انشطة مماثلة أو متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة، وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة.
3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات المبذولة فعليا، للاغراض المتبعة، من قبل هذه المؤسسة المستقرة بما فيها نفقات الادارة والمصاريف العامة للادارة والتي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة، أو في أي مكان آخر.
4 - اذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة، تحديد ال الارباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع ارباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي نص من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الارباح الخاضعة للضريبة، حسب التوزيع المعمول به، فان طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة.
5 - لا ينسب أي ربح المؤسسة مستقرة، لمجرد قيامها بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
- لاغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة الارباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، مالم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
7 - اذا كانت الارباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام هذه المواد، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8
فتح المادةالملاحة البحرية والجوية 1 لا تخضع للضريبة الارباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
2 - اذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فان هذا المقر، يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة، وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل أعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة
3 - تطبق أحكام الفقرة الاولى كذلك، على الارباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المشتركة عندما : 1 (1) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب ) يساهم نفس الاشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو في مراقبة وفي رأسمال، مؤسسة دولة متعاقدة، ومؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما تكون المؤسستان، في كلتا الحالتين مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فان الارباح التي - لولا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها احدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك .
المادة 10
فتح المادةحصص الأرباح 1 – ان حصص الأرباح المدفوعة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة، لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى.
2 - غير أنه تفرض الضريبة، كذلك، على حصص هذه الارباح في الدولة المتعاقدة، حيث تقيم فيها الشركة التي تدفع هذه الحصص، وحسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن اذا كان الشخص الذي يتلقى حصص الأرباح، هو المستفيد الفعلي، فان الضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز %15 من المبلغ الاجمالي لحصص الارباح، وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود.
لا تمس هذه الفقرة الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للارباح المخصصة لتسديد حصص الارباح. 3 تعني عبارة "حصص الارباح" المستعملة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الاسهم، أو أسهم وسندات الانتفاع حصص المناجم أو حصص تأسيس أو ن استفادة أخرى، باستثناء الديون، وكذا مداخيل حصص مشتركة أخرى، خاضعة لنفس النظام الجبائي، الذي تخضع له مداخيل الاسهم، حسب تشريع الدولة، التي تقيم فيما الشركة الموزعة لحصص الارباح
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ، اذا كان المستفيد الفعلي، من حصص الأرباح، المقيم في دولة متعاقدة، يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث تقيم فيها الشركة المسددة لحصص الارباح، اما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، واما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة، تقع أيضا بها، وكانت المساهمة المتولدة عنها حصص الأرباح، ترتبط فعليا بها. وفي هذه الحالة، تخضع حصص الأرباح للضريبة، في الدولة المتعاقدة الأخرى المذكورة، تبعا لتشريعها الداخلي الخاص بها.
5 - اذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستخلص ارباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الاخرى، فان هذه الدولة الأخرى، لا يمكنها أن تحصل اية ضريبة على حصص الارباح، المدفوعة من طرف الشركة، باستثناء حالة أداء هذه الحصص المقيم في الدولة الأخرى، أو في حالة ما اذا ارتبطت فعليا، المساهمة المولدة لهذه الحصص، بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في الدولة الأخرى، ولا تقتطع اية ضريبة، برسم فرض الضريبة على حصص الارباح، غير الموزعة من ارباح الشركة غير الموزعة، حتى ولو كانت حصص الارباح المدفوعة، أو الارباح غير الموزعة، تتكون كلها أو بعضها، من أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفوائد
1 - ان الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة، والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى.
2 - غير أن هذه الفوائد، تخضع كذلك للضريبة، في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن اذا كان الشخص الذي يحصل على الفوائد، هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز 15 %15 من المبلغ الاجمالي للفوائد، وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عن طريق اتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. 12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 فان الفوائد الناتجة في احدى الدولتين المتعاقدتين، تكون معفاة من الضريبة في تلك الدولة، اذا كان :
1 ) المدين بالفوائد، هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو احدى جماعاتها المحلية، أو ب ( الفوائد المدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الاخرى، أو لاحدى جماعاتها المحلية، أو لهيئات أو أجهزة ( بما في ذلك المؤسسات المالية )، التي هي مملوكة كليا لهذه الدولة المتعاقدة، أو لاحدى جماعاتها المحلية، أو ج ( الفوائد المدفوعة لهيئات أو أجهزة أخرى، ( بما في ذلك المؤسسات المالية ) ، حسب التمويلات الممنوحة من طرفها، في اطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
4 - يعني لفظ "الفوائد"، الوارد في هذه المادة، مداخيل الاموال العمومية، وسندات الاقتراض المصحوبة أو غير المصحوبة، بضمانات الرهون العقارية، أو بشرط المساهمة في الارباح والديون على اختلاف انواعها، بما في ذلك كل المحاصيل الأخرى التي يشبهها التشريع الجبائي للدولة المتأتية منها المداخيل، بمداخيل المبالغ المقرضة.
5 - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3، عندما يكون المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الفوائد، اما نشاطا - صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مقر ثابت فيها، وأن يكون الدين الذي تتولد عنه الفوائد، مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة تخضع الفوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة، تبعا لتشريعها الداخلي الخاص بها. 6 تعتبر الفوائد ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين، هذه الدولة نفسها، أو فرع سياسي، أو اداري، أو جماعة محلية، أو مقيم بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون المدين بالفوائد، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة، أو مقرا ثابتا والذي من أجله تم اقتراض الدين المؤدي الى دفع فوائد، والذي يتحمل عبء هذه الفوائد التي تعتبر ناتجة، في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المقر الثابت.
7 - عندما يترتب، بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الفوائد - باعتبار أن الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد في غياب مثل هذه العلاقات، فان أحكام هذه المادة، لا تطبق الا على المبلغ الاخير، وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، تبعا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الاخرى من هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالاتاوات
1 - ان الاتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى. 2 غير أن هذه الاتاوات تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها ، تبعا لتشريع هذه الدولة، لكن اذا كان الشخص الذي يحصل على الاتاوات، هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز :
1 ) %5 %5 من المبلغ الاجمالي للاتاوات المتعلقة بحقوق التأليف الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، باستثناء الافلام السينماتوغرافية والتسجيلات الخاصة بالبث الاذاعي والتلفزي،
ب ) 15% بالنسبة للحالات الاخرى.
وتسوي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق مشترك، كيفيات تطبيق هذه الحدود. -3 يعني لفظ "الاتاوات" الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة، مهما كان نوعها، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الافلام السينماتوغرافية والتسجيلات الخاصة بالبث الاذاعي والتلفزي، أو براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية ، ومقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، وكذلك مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي . 4 لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2، عندما يكون المستفيد الفعلي من الاتاوات، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الاتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مقر ثابت فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الاتاوات مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة، تخضع الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى المذكورة، تبعا لتشريعها الداخلي الخاص بها. 5 تعتبر الاتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين، الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو اداريا أو . جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة، غير أنه عندما يكون المدين بالاتاوات، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، يملك في دولة متعاقدة، مؤسسة مستقرة، التي من أجلها، تم ابرام العقد المؤدي الى دفع الاتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الاتاوات، التي تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة، التي توجد بها المؤسسة المستقرة.
6 - عندما يترتب، بسبب علاقات خاصة، تربط المدين | بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الاتاوات – باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فان أحكام هذه المادة، لا تطبق الا على هذا المبلغ الاخير، وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضعا للضريبة، طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةأرباح رأس المال 1 (1) إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة، عن تفويت الأملاك العقارية المشار اليها في المادة 6، والتي توجد بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 (2) إن الأرباح الناتجة عن تقويت الأموال المنقولة، التي تدخل في أموال المؤسسة المستقرة والتي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى، أو الناتجة عن أموال منقولة، تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة، بالدولة المتعاقدة الاخرى، لممارسة مهنة مستقلة بما فيها الأرباح الناتجة عن تفويت هذه المؤسسة المستقرة ) بمفردها أو مع مجموعة المؤسسة ) ، أو هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 ) لا تخضع للضريبة، الأرباح الناتجة عن تفويت السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، أو الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
4 ) إن الأرباح الناتجة عن تفويت أسهم في رأسمال شركة، التي تتمثل أملاكها على وجه الأساس، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في أملاك عقارية موجودة في دولة متعاقدة يمكن اخضاعها للضريبة في هذه الدولة. 5 (5) إن الأرباح الناتجة عن تفويت أية أموال أخرى، غير تلك المشار اليها في الفقرات 1، 2، 3، و4، لا تخضع للضريبة، الا في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص المتنازل عنها مقيما بها.
المادة 14
فتح المادةالمهن المستقلة
1 ) لا تخضع للضريبة المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى مستقلة ذات طابع مماثل، إلا في هذه الدولة. غير أنه تخضع هذه المداخيل للضريبة، في الدولة المتعاقدة الاخرى، في الحالات التالية :
أ) إذا كان للمعني بصفة عادية، في الدولة المتعاقدة الاخرى، قاعدة ثابتة لممارسة هذه الانشطة، يخضع في هذه الحالة للضريبة في الدولة المتقاعدة الاخرى، جزء المداخيل بمفرده الذي هو منسوب لتلك القاعدة، أو
ب ) إذا كانت اقامته في الدولة المتعاقدة الاخرى تمتد لفترة أو لفترات زمنية، لمدة تساوي أو تفوق في مجموعها 183 يوما، خلال السنة الجبائية.
2 ) تشمل عبارة " مهنة حرة "، على وجه الخصوص، الانشطة المستقلة، ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو التربوي أو البيداغوجي ، وكذلك الانشطة المستقلة للاطباء، المحامين المهندسين المهندسين المعماريين، أطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة 15
فتح المادةالمهن غير المستقلة
1 ) مراعاة لأحكام المواد 16 ، 18 ، و19، فإن الاجور والرواتب والمرتبات الاخرى المماثلة، التي يتقاضاها، مقيم دولة متعاقدة، برسم عمل مأجور، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ماعدا إذا كان العمل ممارسا بالدولة الاخرى فإن الرواتب المقبوضة، بهذه الصفة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.
2 ) بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن الرواتب التي يتقاضاها، مقيم دولة متعاقدة، برسم عمل مأجور، يمارسه في الدولة التعاقدة الاخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة الأولى، شريطة :
أ ) أن يقطن المستفيد بالدولة الاخرى، فترة أو فترات زمنية لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما، خلال السنة الجبائية المعنية 12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية
ب ) وأن تكون الرواتب مدفوعة من طرف مشغل أو باسم مشغل غير مقيم بالدولة الاخرى
ج ) ولا أن تتحمل أعباء الرواتب، مؤسسة مستقرة، أو قاعدة ثابتة، يملكها المشغل في الدولة الاخرى.
3 ) بصرف النظر عن الأحكام السابقة، الواردة في هذه المادة، فإن الرواتب المقبوضة، برسم عمل مأجور، يمارس على متن سفينة أو طائرة مستغلة في حركة النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
المادة 16
فتح المادةمكافآت أعضاء مجلس الادارة إن مكافآت أعضاء مجلس الادارة وأتعاب الحضور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، بصفته عضو مجلس ادارة أو مجلس مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.
المادة 17
فتح المادةالفنانون والرياضيون 1 بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و15، فإن المداخيل، التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، من ممارسة أنشطته الشخصية، باعتباره فنانا استعراضيا، كفتان المسرح والسينما، والاذاعة أو التلفزة، أو كرياضي، تخضع للضريبة في الدولة الأخرى. 2 إذا كانت مداخيل الانشطة، التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي، شخصيا وبهذه الصفة، ولا تدفع للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فإن هذه المداخيل، بصرف النظر عن أحكام المواد 7، 14 و 15 | تخضع للضريبة، في الدولة المتعاقدة التي تمارس بها أنشطة الفنان أو الرياضي.
المادة 18
فتح المادةالمعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19، فإن المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة، المدفوعة لمقيم دولة متعاقدة، برسم عمل سابق، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة .
المادة 19
فتح المادةالوظائف العمومية
1- أ ) إن المرتبات، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو الادارية أو جماعاتها المحلية لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع، أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة
ب ) غير أن هذه المرتبات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الاخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة، وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي :
1 - يحمل جنسية هذه الدولة، أو
2 - أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة، لمجرد تقديم الخدمات فقط. 2-1) إن المعاشات المدفوعة، من طرف دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو الادارية أو جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع، أو الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة
ب ) غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها. 3 – تطبق أحكام المواد 15 ، 16 ، 18 على المرتبات والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة، في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو الادارية، أو جماعاتها المحلية.
المادة 20
فتح المادةالاساتذة والباحثون إن المرتبات التي يتقضاها ، أستاذ أو باحث يعتبر أو كان يعتبر، مباشرة قبل التحاقه بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى لغرض وحيد، هو التدريس أو القيام ببحوث، مقابل هذه الأنشطة، لا تخضع للضريبة، في هذه الدولة الأولى، خلال فترة لا تتجاوز سنتين.
المادة 21
فتح المادةالطلبة 1 إن المبالغ التي يحصل عليها، طالب، أو متمرن يعتبر أو كان يعتبر، قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى، لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه يتقاضاها لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة، شريطة أن تكون متأتية من موارد موجودة خارج هذه الدولة. 2 فيما يتعلق بالمنح والمرتبات، مقابل عمل مأجور والتي لا تطبق عليها الفقرة الأولى، فإن الطالب أو المتمرن حسب مفهوم الفقرة الأولى، سيكون له، إضافة، طيلة فترة دراسته أو تكوينه الحق في الاستفادة من نفس الاعفاءات أو التخفيفات أو التخفيضات من الضرائب، التي يحظى بها مقيمو الدولة التي يقيم فيها.
المادة 22
فتح المادةالمداخيل الأخرى
1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على المداخيل الأخرى غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6 ، عندما يكون المستفيد من الدخل المقيم في دولة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مقر ثابت فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة، تخضع عناصر الدخل للضريبة، في هذه الدولة الأخري، تبعا لتشريعها الداخلي.
المادة 23
فتح المادةالثروة 1 إن الثروة المكونة من الاملاك العقارية المشار | اليها في المادة 6 ، والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة تعود لقاعدة ثابتة، والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة، مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الاخرى لثروة مقيم دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. 1 المادة 24 طرق تفادي الازدواج الضريبي
1 - من المتفق عليه، أنه سيتم تفادي الازدواج الضريبي، وهذا تطابقا مع الفقرات التالية من هذه المادة.
2 - عندما يتلقى، مقيم بالجزائر، مداخيل أو يملك ثروة، تكون خاضعة للضريبة بايطاليا، طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، فان الجزائر تخصم :
أ ) من الضريبة، التي تحصل عليها، من مداخيل المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الدخل، المدفوعة في ايطاليا، ب من الضريبة، التي تحصل عليها، من ثروة هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة في ايطاليا.
غير أن المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز، جزءا من الضريبة على الدخل، أو على الثروة، المحسوبة قبل الخصم المطابق حسب الحالة، للمداخيل أو الثروة الخاضعة للضريبة في ايطاليا.
3 - عندما يتلقى مقيم بايطاليا، عناصر دخل، خاضعة للضريبة بالجزائر، فان ايطاليا، عند فرضها لضرائبها على الدخل المشار اليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، يمكنها أن تدخل ضمن الاساس الخاضع لهذه الضرائب عناصر الدخل، الا اذا كانت الاحكام المحددة في هذه الاتفاقية تتعارض مع ذلك.
وفي هذه الحالة، يجب على ايطاليا، أن تقوم بخصم من الضرائب المفروضة على هذا النحو الضريبة على الدخل المدفوعة في الجزائر، ولكن لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا 12 محرم عام 1412 ه الجريدة الرسمية الخصم، حصة الضريبة الايطالية، المنسوبة لعناصر الدخل المذكورة، بالمقدار الذي تساهم به هذه العناصر، في تكوين الدخل الكلي.
غير أنه لا يمكن أن يتم منح أي خصم، في حالة ما اذا كان عنصر الدخل، خاضعا للضريبة في ايطاليا، عن طريق الاقتطاع من المصدر المبرىء، بناء على طلب المستفيد من الدخل، طبقا للتشريع الايطالي.
4 - عندما، وبمقتضى تشريع احدى الدولتين المتعاقدتين، ولغرض التنمية الاقتصادية، لا يتم اقتطاع الضرائب، التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، كليا أو بصفة جزئية، خلال مدة محددة، فان الضرائب المذكورة، تعتبر مدفوعة كليا ، وهذا من أجل تطبيق الفقرتين 2 و 3 .
المادة 25
فتح المادةعدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقد، في الدولة المتعاقدة الاخرى، لأية ضريبة، أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبءا ، من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها، مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية.
يطبق هذا النص كذلك، وبعض النظر عن أحكام المادة الاولى على الاشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدين.
2 - أن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الاخرى، التي تمارس نفس النشاط.
لا يمكن تفسير هذا النص، على أنه الزام لدولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتخفيفات وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للاعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها .
3 - تخصم الفوائد والاتاوات والنفقات الاخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، المقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، لتحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الاولى، وهذا ما لم يتم تطبيق أحكام المادة 9 ، الفقرة 7 من المادة 11، وكذلك الفقرة 6 من المادة 12.
كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة، المترتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، لتحديد ثروة هذه المؤسسة، الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تمت استدانتها، من قبل مقيم بالدولة الاولى.
4 - ان مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، في حوزة أو - مراقبا من طرف مقيم أو عدة مقيمين للدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى، لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها، يختلف أو يكون أكثر عبءا، من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الاولى.
5 - تطبق أحكام هذه المادة، وبغض النظر عن أحكام
المادة 2
فتح المادةعلى الضرائب بمختلف أنواعها أو تسمياتها.
المادة 26
فتح المادةالاجراءات الودية
1 - عندما يعتبر شخص، أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة، أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية، فبامكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، واذا كانت حالته تدخل في اطار الفقرة الاولى من المادة 25 يمكنه أن يرفعها الى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
ويجب أن ترفع الحالة في السنتين التاليتين، لاول اخطار بالتدبير، الذي يؤدي الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام الاتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة، اذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها، ولم تستطيع بنفسها ايجاد حل مرض الى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية.
3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدين، عن طريق اتفاق ودي لتذليل الصعوبات أو لازالة الشكوك التي قد يؤدي اليها، تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
4- يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة، بغية التوصل الى اتفاق | كما هو وارد في الفقرات السابقة . واذا تبين أن تبادل وجهات النظر، شفويا، من شأنه أن يمهد للاتفاق، فان هذا التبادل لوجهات النظر، يمكن أن يتم، ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
5 - تتشاور السلطات المختصة، للدولتين المتعاقدتين فيما بينها، من أجل تبادل المعلومات والوثائق والتجارب، فيما يتعلق بنظامهما الجبائي، وتنظيم مصالحهما الجبائية.
المادة 27
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة، للدولتين المتعاقدتين، وصناعية ومهنية، أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر الافشاء بها مخالفا للنظام العام.
المادة 28
فتح المادةالموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لاتمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون، أما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة.
المادة 29
فتح المادةسريان المفعول
1 ) سيتم المصادقة على هذه الاتفاقية، كما سيتم المعلومات الضرورية، لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو أحكام | تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.
التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الاتفاقية، اذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع، غير مخالف للاتفاقية، وكذا من أجل تفادي التهرب والغش الجبائي.
كما أن تبادل المعلومات غير مقيد في المادة الاولى تحتفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة بالسرية بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها، وهذا تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز ابلاغها الا للاشخاص أو السلطات، بما فيها المحاكم والاجهزة الادارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار اليها في الاتفاقية، أو المكلفة بالاجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب . ان هؤلاء الاشخاص أو السلطات، لا تستعمل هذه المعلومات الا لهذه الاغراض، ويمكنهم الادلاء بهذه المعلومات، أثناء الجلسات العلنية للمحاكم، أو عند اصدار الاحكام. -2 لا يمكن بأي حال من الاحوال، تفسير أحكام الفقرة الأولى، على أنها تلزم دولة متعاقدة : 1 (1) باتخاذ تدابير ادارية، مخالفة لتشريعها، ولممارستها
2 ) ستدخل هذه الاتفاقية، سريان المفعول، فور تبادل وثائق المصادقة، وستطبق أحكامها للمرة الأولى، فيما يتعلق :
أ ) بالضرائب المستحقة من المصدر، على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء، ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها تبادل وثائق المصادقة
ب ) بالضرائب الأخرى، فيما يخص الفترات المفروضة فيها الضريبة، ابتداء أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها تبادل وثائق المصادقة. 3 (3) لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية، على الاحكام الاكثر ملاءمة المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة أخرى، السارية المفعول بين الدولتين التعاقدتين.
المادة 30
فتح المادةالغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، مالم يتم الغاؤها، من طرف دولة متعاقدة ويمكن كل دولة متعاقدة ان تلغي الادارية، أو للتشريع والممارسة الادارية للدولة المتعاقدة | الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، بأخطار، في أجل أدناه ستة الاخرى ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها، على أساس تشريعها، أو في اطار ممارستها الادارية المعتادة، أو على أساس التشريع، أو الممارسة الإدارية المعتادة، للدولة المتعاقدة الاخرى
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية. | أشهر، قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول.
في هذه الحالة، ينتهي تطبيق هذه الاتفاقية :
أ ) على الضرائب المستحقة من ، المصدر، على المداخيل المدفوعة أو المعدة للاداء، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الالغاء،
ب ) على الضرائب الأخرى، بالنسبة للفترات المفروضة فيها الضريبة، والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة.
واثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية.
تم التوقيع عليها بالجزائر في 03 فبراير سنة 1991 في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والفرنسية، وتتساوى النصوص القانونية الثلاثة في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الايطالية الشعبية وزير الاقتصاد سفير ايطاليا بالجزائر غازي حيدوسي أنطونيو باديني بروتوكول لاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي.
في اللحظة التي يتم فيها التوقيع على الاتفاقية المبرمة، هذا اليوم، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل والثروة وتفادي التهرب والغش الجبائي، فإن الموقعين أسفله، قد اتفقا على الاحكام التالية، التي تعتبر جزءا لا يتجزء من الاتفاقية :
أ ) فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 7 من المتفق عليه، أنه عند الاقتضاء، لا يتم قبول أي خصم للمبالغ التي قد تدفع من قبل المؤسسة المستقرة، لمقر المؤسسة، أو أي من مؤسساتها الأخرى، كأتوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، بصفة رخص للاستغلال والبراءات أو حقوق أخرى أو عمولة ( ماعدا تسديد النفقات الحقيقية التي صرفت ( مقابل تقديم خدمات أو نشاط ادارة أو - ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية - كفوائد على المبالغ المقرضة للمؤسسة المستقرة.
كما أنه لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، لا يؤخد في الحسبان، من بين نفقات مقر المؤسسة أو أي من مؤسساتها الاخرى الاتوات والاتعاب أو مدفوعات اخرى مماثلة بضفة رخص للاستغلال والبراءات أو حقوق أخرى أو عمولة ( ماعدا تسديد النفقات الحقيقية التي صرفت ) مقابل تقديم خدمات أو نشاط ادارة أو - ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية - كفوائد على المبالغ المقرضة لمقر المؤسسة أو أي من مؤسساتها الأخرى.
ب ) تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين :
عن طريق اتفاق مشترك، حل مشكلة الازدواج الضريبي الاقتصادي، الواردة في المادة 9 من الاتفاقية، طبقا لاحكام
المادة 26
فتح المادةالمتعلقة بالاجراءات الودية.
ج ) فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 26، تعني عبارة " بصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي " ، أن الاجراء الودي لا يلحق ضررا بالاجراء الوطني للمنازعات، الذي يجب أن يشكل، بصفة الزامية، طعنا مسبقا عندما يتعلق النزاع بتطبيق للضرائب، غير مطابق للاتفاقية ..
د ) سيتم استرداد الضرائب المقتطعة في دولة متعاقدة عن طريق الاقتطاع من المصدر، وبالنسبة للجزء الذي يتجاوز | الحد المنصوص عليه في احكام هذه الاتفاقية والمتعلق | بالضرائب، وهذا بناء على طلب المعني.
يجب أن تكون طلبات الاسترداد، والمقدمة في الآجال المنصوص عليها في تشريع الدولة المتعاقدة، المطالبة بأداء هذا التسديد ، مصحوبة بشهادة رسمية من الدولة المتعاقدة التي يكون المكلف بالضريبة مقيما بها، تثبت أن الشروط المطلوبة للاستفادة من الاعفاءات أو التخفيضات، المنصوص عليها في الاتفاقية، متوفرة.
لا يمنع هذا النص، السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين من القيام عن طريق اتفاق مشترك، بإجراءات أخرى، من اجل تطبيق التخفيضات أو الاعفاءات من الضريبة، التي تسمح بها الاتفاقية.
ه ) بصرف النظر عن أحكام المادة 7 من الاتفاقية، تستطيع المؤسسات الايطالية المنجزة لعقود أشغال البناء في الجزائر، الاستفادة من نظام الضريبة على دخل المؤسسات الاجنبية للبناء، المنصوص عليه في التشريع الجزائري وفي نفس الشروط، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الاجنبية الاخرى.
وفي المجال التطبيقي، تشعر هذه المؤسسات الايطالية، الادارة الجبائية الجزائرية باختيارها قبل الشروع في الاشغال، مع ارفاقها نسخة من العقد.
واثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا البروتوكول.
تم التوقيع عليه بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991 في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والفرنسية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.