مرسوم تنفيذي رقم 98-207 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة البحث عن المحروقات في المساحة س، 224 1، 225 أو 238 س .221 المسماة "بوخشبة" (الكتل : 219 ب 220 س، 15
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بوخشبة" (الكتل : 219 ب، 220 س، 221 س، 224 أ، 225 أو 238 (س) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9003 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 00′00 ° 06 ″ 00 ′ 10 ° 29 02 ″ 30′00 ° 06 00 ′ 10 ° 29 03 ″ 30′00 ° 06 00′00 ° 29 04 ″ 35′00 ° 06 ″ 00 ′ 00 ° 29 05 ″ 35′00 ° 06 ″ 00 ′ 45 ° 28 06 ″ 50′00 ° 06 ″ 00 ′ 45 ° 28 07 ″ 50′00 ° 06 ″ 00′00 ° 29 08 ″ 05′00 ° 07 00′00 ° 29 09 ″ 05′00 ° 07 ″ 00 ′ 45 ° 28 10 ″ 03′00 ° 07 ″ 00 ′ 45 ° 28 11 03′00 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 28 12 ″ 05′00 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 28 13 05′00 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 28 14 ″ 00′00 ° 06 ″ 00 ′ 15 ° 28 المساحة الإجمالية : 9003 كلم 2 26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.