مرسوم تنفيذي رقم 98-210 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على معهد تقنولوجية التبريد إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على معهد تقنولوجية التبريد المنشأ بموجب المرسوم رقم 74-49 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، إلى إلى وزير العمل و الحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى العدد 4.5 26 صفر عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.